.¸¸۝❝مسابقتنا العلمية ..في ليالينا الرمضانية ❝۝¸¸.

ارياف 20-09-2006 363 رد 12,577 مشاهدة
ط
الجواب هو ::

إنه يجوز للحامل والمرضع أن تفطرا ، وإن لم تكونا مريضتين .
وإفطارهما قد يكون مراعاة لحالهما ، وقد يكون مراعاة لحال الولد الحمل أو الطفل ، وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد .
فيجب عليهما القضاء ؛ لأن الله تعالى فرض الصيام على كل مسلم فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر ، فعدم سقوطه عمن أفطرت لمجرد الراحة من باب أولى .
وأما الإطعام فله ثلاث حالات :
الحال الأولى : أن تفطرا خوفاً على أنفسهما فتقضيان فقط ؛ يعني أنه لا زيادة على ذلك .
الحال الثانية : أن تفطرا خوفاً على ولديهما ، فتقضيان ، وتطعمان لكل يوم مسكيناً .
الحال الثالثة : إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الولد الجنين ، أو الطفل فالمؤلف سكت عن هذه الحالة ، والمذهب أنه يُغلب جانب مصلحة الأم .
وعلى هذا فتقضيان فقط ، فيكون الإطعام في حال واحدة وهي : إذا كان الإفطار لمصلحة الغير : الجنين أو الطفل .
قول المؤلف رحمه الله : " أطعمتا لكل يوم مسكيناً " ظاهر كلامه : أن الإطعام واجب على الحامل والمرضع .
والمذهب : أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة ، فمثلاً : إذا كان الأب موجوداً فالذي يطعم الأب ، لأنه هو الذي يلزمه الانفاق على ولده دون الأم .
قوله : " ومن نوى الصوم ، ثم جن أو أغمى عليه جميع النهار ، ولم يفق جزءاً منه لم يصح صومه، لا عن نام جميع النهار ، ويلزم المغمى عليه القضاء "


أخوكم طائر الحب

ص
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجــــابه

يجوز افطار الحامل والمرضع وان لم تكونا مريضتين

وإفطارهما قد يكون مراعاة لحالهما ، وقد يكون مراعاة لحال الولد الحمل أو الطفل ، وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد .
فيجب عليهما القضاء ؛ لأن الله تعالى فرض الصيام على كل مسلم فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر ، فعدم سقوطه عمن أفطرت لمجرد الراحة من باب أولى .

وأما الاطعام فله ثلاث حالات
الحال الأولى : أن تفطرا خوفاً على أنفسهما فتقضيان فقط ؛ يعني أنه لا زيادة على ذلك .
الحال الثانية : أن تفطرا خوفاً على ولديهما ، فتقضيان ، وتطعمان لكل يوم مسكيناً .
الحال الثالثة : إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الولد الجنين ، أو الطفل فالمؤلف سكت عن هذه الحالة ، والمذهب أنه يُغلب جانب مصلحة الأم .
وعلى هذا فتقضيان فقط ، فيكون الإطعام في حال واحدة وهي : إذا كان الإفطار لمصلحة الغير : الجنين أو الطفل .
قول المؤلف رحمه الله : " أطعمتا لكل يوم مسكيناً " ظاهر كلامه : أن الإطعام واجب على الحامل والمرضع .
س
الفائزون في سؤال الليلة الرابعة

الأخت حبيبة 5 نقاط
الأخت القلب الحنون 4 نقاط
الأخ طائر الحب 3 نقاط
الأخت ريم الدمني نقطتين
الأخت صمت الدروب نقطة


وكنت أتمنى أن تقتصر الإجابة على (يلزمه القضاء )
مبارك لجميع الفائزين
س
مجموع النقاط


الأخت حبيبة 20 نقطة
الأخ طائر الحب 10 نقاط
الأخت القلب الحنون 9 نقاط
الأخت أحلاهم وأتحداهم 8 نقاط
الأخت ريم الدمني 5 نقاط
الأخ مجدي 4 نقاط
الأخت أسيرة قلبه نقطتين
الأخت صمت الدروب نقطتين




م
- إذا كانت الحامل أو المرضع قوية نشيطة لا يلحقها في الصوم مشقة و لا تأثير على جنينها وجب عليها الصوم (فتاوى ابن عثيمين\ج1-ص487)
- المرضع التي أفطرت في رمضان ثم حملت و أنجبت في رمضان القادم دون أن تقضي ما فاتها خوفاً على الرضيع، وجب عليها القضاء، ، مع الحرص على قضاء ما فاتها قبل أن يأتي رمضان الثاني، و لها تأخير القضاء إلى رمضان الثاني إذا كانت هناك مشقة (فتاوى إسلامية\ج2-ص148)
- إذا أفطرتا (الحامل أو المرضع) خوفاً على أنفسهما ، أو خوفاً على ولديهما ، أو إذا أفطرتا لمصلحتهما مع مصلحة الجنين أو الطفل فإنه يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام (الشرح الممتع\ج6-ص 362)
ا


:

اجابة السؤال الخامس


:

يجوز افطار الحامل والمرضع وان لم تكونا مريضتين

وإفطارهما قد يكون مراعاة لحالهما ، وقد يكون مراعاة لحال الولد الحمل أو الطفل ، وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد .
فيجب عليهما القضاء ؛ لأن الله تعالى فرض الصيام على كل مسلم فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر ، فعدم سقوطه عمن أفطرت لمجرد الراحة من باب أولى .

وأما الاطعام فله ثلاث حالات

الحال الأولى : أن تفطرا خوفاً على أنفسهما فتقضيان فقط ؛ يعني أنه لا زيادة على ذلك .
الحال الثانية : أن تفطرا خوفاً على ولديهما ، فتقضيان ، وتطعمان لكل يوم مسكيناً .
الحال الثالثة : إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الولد الجنين ، أو الطفل فالمؤلف سكت عن هذه الحالة ، والمذهب أنه يُغلب جانب مصلحة الأم .
وعلى هذا فتقضيان فقط ، فيكون الإطعام في حال واحدة وهي : إذا كان الإفطار لمصلحة الغير : الجنين أو الطفل .

قول المؤلف رحمه الله : " أطعمتا لكل يوم مسكيناً " ظاهر كلامه : أن الإطعام واجب على الحامل والمرضع .

:

قلبكم الحنون

ح


وصلت متاخره

الكمبيوتر كان معلق مش راضى يفتح ابدا الحمد لله

اجابتى ان شاء الله


قوله : " وإن أفطرت حامل ، أو مرضع خوفاً على أنفسهما قضتاه فقط ، وعلى ولديهما قضتاه ، وأطعمتا لكل يوم مسكيناً "
أفادنا المؤلف رحمه الله : أنه يجوز للحامل والمرضع أن تفطرا ، وإن لم تكونا مريضتين .
وإفطارهما قد يكون مراعاة لحالهما ، وقد يكون مراعاة لحال الولد الحمل أو الطفل ، وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد .
فيجب عليهما القضاء ؛ لأن الله تعالى فرض الصيام على كل مسلم فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر ، فعدم سقوطه عمن أفطرت لمجرد الراحة من باب أولى .
وأما الإطعام فله ثلاث حالات :
الحال الأولى : أن تفطرا خوفاً على أنفسهما فتقضيان فقط ؛ يعني أنه لا زيادة على ذلك .
الحال الثانية : أن تفطرا خوفاً على ولديهما ، فتقضيان ، وتطعمان لكل يوم مسكيناً .
الحال الثالثة : إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الولد الجنين ، أو الطفل فالمؤلف سكت عن هذه الحالة ، والمذهب أنه يُغلب جانب مصلحة الأم .
وعلى هذا فتقضيان فقط ، فيكون الإطعام في حال واحدة وهي : إذا كان الإفطار لمصلحة الغير : الجنين أو الطفل .
قول المؤلف رحمه الله : " أطعمتا لكل يوم مسكيناً " ظاهر كلامه : أن الإطعام واجب على الحامل والمرضع .
والمذهب : أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة ، فمثلاً : إذا كان الأب موجوداً فالذي يطعم الأب ، لأنه هو الذي يلزمه الانفاق على ولده دون الأم .


يسعدنى مشاركتك فى مشروع فرصة العمر
http://www.3roos.com/forums/showthread.php?t=200729



سيأتى يوما احمل فيه صغيرك..أهدهده وأغنى له ,,,
ألبسه ثيابه الجميله ,,,
وأمد له لعبته الصغيره ,,,
أقبله وأناغيه ,,,
أنظر له وأستخرج من ملامحه أشباهه ,,,
هل هو لأمه الحبيبه أم لوالده الغالى ,,,
حتما سيأتى ذلك اليوم فقط اصبرى واكثرى من الدعاء ,,,
وستنالين مرادك ان شاء الله ..
ايتها الغاليه لاتحزنى وثقى فى ربى الرحمـــــن ,,,
حبـــيبـــــــــه ,,,


ر
الاجابه هي
أفادنا المؤلف رحمه الله : أنه يجوز للحامل والمرضع أن تفطرا ، وإن لم تكونا مريضتين .
وإفطارهما قد يكون مراعاة لحالهما ، وقد يكون مراعاة لحال الولد الحمل أو الطفل ، وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد .
فيجب عليهما القضاء ؛ لأن الله تعالى فرض الصيام على كل مسلم فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر ، فعدم سقوطه عمن أفطرت لمجرد الراحة من باب أولى .
وأما الإطعام فله ثلاث حالات :
الحال الأولى : أن تفطرا خوفاً على أنفسهما فتقضيان فقط ؛ يعني أنه لا زيادة على ذلك .
الحال الثانية : أن تفطرا خوفاً على ولديهما ، فتقضيان ، وتطعمان لكل يوم مسكيناً .
الحال الثالثة : إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الولد الجنين ، أو الطفل فالمؤلف سكت عن هذه الحالة ، والمذهب أنه يُغلب جانب مصلحة الأم .
وعلى هذا فتقضيان فقط ، فيكون الإطعام في حال واحدة وهي : إذا كان الإفطار لمصلحة الغير : الجنين أو الطفل .
ج
الاجابة باذن الله ..

إنه يجوز للحامل والمرضع أن تفطرا ، وإن لم تكونا مريضتين .
وإفطارهما قد يكون مراعاة لحالهما ، وقد يكون مراعاة لحال الولد الحمل أو الطفل ، وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد .
فيجب عليهما القضاء ؛ لأن الله تعالى فرض الصيام على كل مسلم فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر ، فعدم سقوطه عمن أفطرت لمجرد الراحة من باب أولى .
وأما الإطعام فله ثلاث حالات :
الحال الأولى : أن تفطرا خوفاً على أنفسهما فتقضيان فقط ؛ يعني أنه لا زيادة على ذلك .
الحال الثانية : أن تفطرا خوفاً على ولديهما ، فتقضيان ، وتطعمان لكل يوم مسكيناً .
الحال الثالثة : إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الولد الجنين ، أو الطفل فالمؤلف سكت عن هذه الحالة ، والمذهب أنه يُغلب جانب مصلحة الأم .
وعلى هذا فتقضيان فقط ، فيكون الإطعام في حال واحدة وهي : إذا كان الإفطار لمصلحة الغير : الجنين أو الطفل .
قول المؤلف رحمه الله : " أطعمتا لكل يوم مسكيناً " ظاهر كلامه : أن الإطعام واجب على الحامل والمرضع .
والمذهب : أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة ، فمثلاً : إذا كان الأب موجوداً فالذي يطعم الأب ، لأنه هو الذي يلزمه الانفاق على ولده دون الأم .
قوله : " ومن نوى الصوم ، ثم جن أو أغمى عليه جميع النهار ، ولم يفق جزءاً منه لم يصح صومه، لا عن نام جميع النهار ، ويلزم المغمى عليه القضاء "

والله المستعاان
غ
سؤال الليله ..

::

ماحكم إفطار الحامل والمرضع مع ذكر حالات الإطعام ؟؟

::
الاجابة :

قوله : " وإن أفطرت حامل ، أو مرضع خوفاً على أنفسهما قضتاه فقط ، وعلى ولديهما قضتاه ، وأطعمتا لكل يوم مسكيناً "
أفادنا المؤلف رحمه الله : أنه يجوز للحامل والمرضع أن تفطرا ، وإن لم تكونا مريضتين .
وإفطارهما قد يكون مراعاة لحالهما ، وقد يكون مراعاة لحال الولد الحمل أو الطفل ، وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد .
فيجب عليهما القضاء ؛ لأن الله تعالى فرض الصيام على كل مسلم فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر ، فعدم سقوطه عمن أفطرت لمجرد الراحة من باب أولى .
وأما الإطعام فله ثلاث حالات :
الحال الأولى : أن تفطرا خوفاً على أنفسهما فتقضيان فقط ؛ يعني أنه لا زيادة على ذلك .
الحالة الثانية : أن تفطرا خوفاً على ولديهما ، فتقضيان ، وتطعمان لكل يوم مسكيناً .
الحالة الثالثة : إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الولد الجنين ، أو الطفل فالمؤلف سكت عن هذه الحالة ، والمذهب أنه يُغلب جانب مصلحة الأم .
وعلى هذا فتقضيان فقط ، فيكون الإطعام في حال واحدة وهي : إذا كان الإفطار لمصلحة الغير : الجنين أو الطفل .
د
اتريا السؤال من متى .......
ولين الحين ما نزل ......
واظاهر يوم بنزل بروح علي ........
ح
اختى دره

لسه فاضل تقريبا ربع ساعه على السؤال ان شاء الله

انتظرى خلاص مابقا شئ ياحبيبتى


يسعدنى مشاركتك فى مشروع فرصة العمر
http://www.3roos.com/forums/showthread.php?t=200729



سيأتى يوما احمل فيه صغيرك..أهدهده وأغنى له ,,,
ألبسه ثيابه الجميله ,,,
وأمد له لعبته الصغيره ,,,
أقبله وأناغيه ,,,
أنظر له وأستخرج من ملامحه أشباهه ,,,
هل هو لأمه الحبيبه أم لوالده الغالى ,,,
حتما سيأتى ذلك اليوم فقط اصبرى واكثرى من الدعاء ,,,
وستنالين مرادك ان شاء الله ..
ايتها الغاليه لاتحزنى وثقى فى ربى الرحمـــــن ,,,
حبـــيبـــــــــه ,,,
م
الصبر ياجماعه .. خلاص المشاركه التاليه حاتكون السؤال ان شاء الله .. ولا ايه يااستاذه سحايب
ا
سؤال الليلة السادسة ...

::

إذا طار إلى فم الصائم ذباب أو غبار فما حكم صومه ؟؟ولماذا ؟؟

::

وفق الله الجميع
ا




قوله : " أو طار إلى حلقه ذباب ، أو غبار " أي : فلا يفطر ؛ لأنه بغير قصد ، لكن لو طار إلى أقصى الفم فإنه يمكنه أن يخرجه ، إنما لو ذهب إلى الحلق فلا يمكن أن يخرجه ، وربما لو حاول إخراجه تقيأ ، لذلك نقول يعفى عنه ـ وكذلك إذا طار إلى حلقه غبار ، فإنه لا يفطر ؛ لعدم القصد ، ولا يقال للعامل الذي يعمل في التراب لا تعمل وأنت صائم ، لأنك لو علمت وأنت صائم لطار إلى حلقك غبار ؛ لأننا نقول إن طيران الغبار إلى حلقه ليس بمقصود ، لكن أفلا يقال ما دام هذا العمل وسيلة إلى إفطاره لا يجوز أن يعمل ؟
الجواب : ليس هذا وسيلة إلى افطاره ؛ لأنه إذا طار إلى حلقه غبار بلا قصد فإنه لا يفطر .











تـــجــــمع لبنات التقويم (اللي حاطين تقوووووويم اسنان)

طريقة السينامووووووون وبالصووور
ح



" أو طار إلى حلقه ذباب ، أو غبار " أي : فلا يفطر ؛ لأنه بغير قصد ، لكن لو طار إلى أقصى الفم فإنه يمكنه أن يخرجه ، إنما لو ذهب إلى الحلق فلا يمكن أن يخرجه ، وربما لو حاول إخراجه تقيأ ، لذلك نقول يعفى عنه ـ وكذلك إذا طار إلى حلقه غبار ، فإنه لا يفطر ؛ لعدم القصد ، ولا يقال للعامل الذي يعمل في التراب لا تعمل وأنت صائم ، لأنك لو علمت وأنت صائم لطار إلى حلقك غبار ؛ لأننا نقول إن طيران الغبار إلى حلقه ليس بمقصود ، لكن أفلا يقال ما دام هذا العمل وسيلة إلى إفطاره لا يجوز أن يعمل ؟
الجواب : ليس هذا وسيلة إلى افطاره ؛ لأنه إذا طار إلى حلقه غبار بلا قصد فإنه لا يفطر .


يسعدنى مشاركتك فى مشروع فرصة العمر
http://www.3roos.com/forums/showthread.php?t=200729



سيأتى يوما احمل فيه صغيرك..أهدهده وأغنى له ,,,
ألبسه ثيابه الجميله ,,,
وأمد له لعبته الصغيره ,,,
أقبله وأناغيه ,,,
أنظر له وأستخرج من ملامحه أشباهه ,,,
هل هو لأمه الحبيبه أم لوالده الغالى ,,,
حتما سيأتى ذلك اليوم فقط اصبرى واكثرى من الدعاء ,,,
وستنالين مرادك ان شاء الله ..
ايتها الغاليه لاتحزنى وثقى فى ربى الرحمـــــن ,,,
حبـــيبـــــــــه ,,,
م
اذا طار الى فم الصائم ذباب او غبار فلا يفطر لانه بغير قصد .. وايضا لان طيران الغبار ليس بمقصود
ص
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاجابه

لايفطره لانه بغير قصد
لكن لو طار إلى أقصى الفم فإنه يمكنه أن يخرجه ، إنما لو ذهب إلى الحلق فلا يمكن أن يخرجه ، وربما لو حاول إخراجه تقيأ ، لذلك نقول يعفى عنه
وكذلك إذا طار إلى حلقه غبار ، فإنه لا يفطر ؛ لعدم القصد ، ولا يقال للعامل الذي يعمل في التراب لا تعمل وأنت صائم ، لأنك لو علمت وأنت صائم لطار إلى حلقك غبار ؛ لأننا نقول إن طيران الغبار إلى حلقه ليس بمقصود ،

ا


:

اجابة السؤال السادس


:


قوله : " أو طار إلى حلقه ذباب ، أو غبار " أي : فلا يفطر ؛ لأنه بغير قصد ، لكن لو طار إلى أقصى الفم فإنه يمكنه أن يخرجه ، إنما لو ذهب إلى الحلق فلا يمكن أن يخرجه ، وربما لو حاول إخراجه تقيأ ، لذلك نقول يعفى عنه ـ وكذلك إذا طار إلى حلقه غبار ، فإنه لا يفطر ؛ لعدم القصد ، ولا يقال للعامل الذي يعمل في التراب لا تعمل وأنت صائم ، لأنك لو علمت وأنت صائم لطار إلى حلقك غبار ؛ لأننا نقول إن طيران الغبار إلى حلقه ليس بمقصود ، لكن أفلا يقال ما دام هذا العمل وسيلة إلى إفطاره لا يجوز أن يعمل ؟
الجواب : ليس هذا وسيلة إلى افطاره ؛ لأنه إذا طار إلى حلقه غبار بلا قصد فإنه لا يفطر .

:

قلبكم الحنون

ط
" أو طار إلى حلقه ذباب ، أو غبار " أي : فلا يفطر ؛ لأنه بغير قصد ، لكن لو طار إلى أقصى الفم فإنه يمكنه أن يخرجه ، إنما لو ذهب إلى الحلق فلا يمكن أن يخرجه ، وربما لو حاول إخراجه تقيأ ، لذلك نقول يعفى عنه ـ وكذلك إذا طار إلى حلقه غبار ، فإنه لا يفطر ؛ لعدم القصد ، ولا يقال للعامل الذي يعمل في التراب لا تعمل وأنت صائم ، لأنك لو علمت وأنت صائم لطار إلى حلقك غبار ؛ لأننا نقول إن طيران الغبار إلى حلقه ليس بمقصود ، لكن أفلا يقال ما دام هذا العمل وسيلة إلى إفطاره لا يجوز أن يعمل ؟
الجواب : ليس هذا وسيلة إلى افطاره ؛ لأنه إذا طار إلى حلقه غبار بلا قصد فإنه لا يفطر .


أخوكم طائر الحب

X