الركن الخامس فيه سنتنافس

د . أم الأبطال 07-11-2010 1,070 رد 78,403 مشاهدة
ا
عليه دم..
د
............................
s
اذا ارتكبه ناسيا او جاهلا فلا شيئ عليه

واذا تعمد فعليه دفع قديه وهي شاه
ا
محظورات الإحرام تنقسم إلى أقسام منها مالا فدية فيه أصلا، ومثل له العلماء بعقد النكاح، والخطبة، خطبة النكاح، قالوا: إن هذا ليس فيه فدية، ومنها ما فديته فدية الأذى، ومنها ما فديته بدنة، ومنها ما فديته الجذع، وكل شيء فيه فدية، فإن فاعله لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يفعله عالما ذاكرا مختارا، وفي هذه الحال يترتب عليه الإثم، وما يجب فيه من الفدية، وإما أن يفعله متعمدا عالما مختارا، لكن لعذر، فهذا ليس عليه إثم، ولكن عليه الفدية، مثل أن يحلق رأسه لأذى أو شبهه متعمدا عالما ذاكرا، فإنه يجب عليه الفدية، ولا إثم عليه لأنه معذور، وإما أن يفعل هذه المحظورات ناسيا، أو جاهلا، أو مكرها، فهذا ليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية أيا كان المحظور، لعموم قوله تعالى: [COLOR=#02633b][FONT=simplified arabic]رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وقوله: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وقوله تعالى في جزاء الصيد: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ فإذا اشترطت العمدية في جزاء الصيد، مع أن قتل الصيد إتلاف، فما عداه من باب أولى.

وعلى هذا فنقول: إذا فعل أحد شيئا من هذه المحظورات، ناسيا، أو جاهلا أو مكرها، فليس عليه شيء، لا إثم، ولا فدية، ولا يفسد نسكه، ولا يتعلق به شيئا أصلا ولو كان المحظور جماعا.اجابتي الاولى خطاااااااااااااااااااااااااااااااا اعتذر[/FONT]


[/COLOR]
B
فعليه فدية صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو دم.
m
قصدى فعليه دم بس حبيت أعيد أحس سؤال مش واااضح
d
حزن المفارق;13665738:
اكملي الفراغ :







- إذا ارتكب الحاج محظوراً فعليه ( ............... )


فديه :دم او صيام او اطعام

دم:وهو رأس من الغنم جذع ضأن أو ثني معز اوشاه يذبح في مكة للفقراء ، ويجزيء عن ذلك سُبع بدنة أو سُبع بقرة
اوصيام:ثلاثة أيام
او اطعام:إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع
ب
الحاج يحرم إما قارناً أو متمتعاً أو مفرداً، وأفضل النسك هو التمتع، وهذا هو الرأي الراجح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة به وبين أنه لو لم يسق الهدي لتمتع، أي: أن الذي منعه من التمتع أنه ساق الهدي، فكونه يأمر بالتمتع هذا يدل على أنه أفضل النسك، فالحاج إذا مر على الميقات ولبى: لبيك حجاً، أو لبيك عمرة، أو: لبيك حجاً وعمرة، فمن تاريخ الميقات نحاسبه، فلو لبس ملابس الإحرام من بلده وفي الطائرة وضع طيباً قبل أن يمر على الميقات فليس عليه شيء؛ لأن العبرة بما بعد الميقات، أما ما قبل الميقات فلا نحاسبه؛ لأن العبرة عندنا بالميقات. ويحظر على المحرم أشياء: يحظر على المحرم التطيب، فيترك الطيب ومن ثم الصابون ذا الرائحة العطرة لا يجوز له أن يستخدمه، ويحرم على المحرم أن يقص أظافره، ويحرم على المحرم أن يلبس المخيط، ويحرم على المحرم أن يغطي رأسه، ويحرم على المحرم الصيد، ويحرم على المحرم الجماع، ويحرم على المحرم مقدمات الجماع، فإذا أخذ المحرم معه الزوجة وبعد الميقات تجلس بجواره هو محرم وهي محرمة فلا يتحدثا في أي أمر من أمور الجماع، وهكذا مقدمات الجماع لا تجوز من قبلة أو مداعبة، كل ذلك لا يجوز للمحرم. والناس تفهم المخيط خطأً، الناس تفهم أن المخيط أي شيء فيه خيط، وهذا وهم، فأي شيء فيه خيط ليس مخيطاً، فالإزار فيه خيط والحزام الذي يلبسه الحاج فيه خيط، وليس هو المقصود، وإنما المخيط هو ما يأخذ شكل الجسد، ولو لبس الحاج خفاً تحت الكعبين يجوز، طالما أنه تحت الكعبين. كما أنه إذا ارتكب الحاج محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه، فإذا قص أظافره وهو ناس فلا شيء عليه، أو تطيب وهو محرم ناسياً فلا شيء عليه، وإن ارتكب محظوراً وهو ذاكر فعليه فدية، وهي شاة تجزئ أضحية، يعني: شروطها كشروط الأضحية، وشروط الأضحية هي: أن يكون سن الضأن ستة أشهر، وسن الماعز سنة، وسن البقر سنتين، والإبل خمس سنين، ولا تجزئ العوراء ولا العرجاء ولا العضباء ولا الهتماء، هذه الأنواع لا تجزئ، فكما يشترط في الأضحية شروطاً فالفدية يشترط لها شروط أيضاً كشروط الأضحية، بمعنى: أن العوراء لا تجزئ والعرجاء لا تجزئ والهتماء لا تجزئ والتولاء التي تمشي وهي تترنح يميناً ويساراً لا تعرف كيف تسير، وهكذا التي كسر أحد قرونها لا تجزئ، فإن فعل محظوراً من محظورات الإحرام متعمداً -إلا الجماع- فنقول له: إما أن تذبح شاة توزع داخل الحرم، وإما إطعام ستة مساكين، وإما صيام ثلاثة أيام، ولا يشترط أن يكون في الحج، إنما يصومه متى استطاع، فهو مخير؛ لقوله تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196] هذا لمن فعل محظوراً من محظورات الإحرام، إلا الجماع، والله تعالى أعلم.
m
- إذا ارتكب الحاج محظوراً فعليه ( ............... )

لمحظور هو الممنوع على المحرم ومن ارتكب محظوراً فعليه الفدية وهي أنواع بحسب المحظور.

1) حلق الرأس والأخذ من شعره وتسمى فدية الأذى ويلحق به (لبس المخيط) و(الطيب) و(المباشرة لشهوة) والفدية مخير فيها بين ثلاثة أشياء:

أ- صيام ثلاثة أيام.

ب- إطعام ستة مساكين نصف صاع من أرز أو تمر أو بر أو مما يقتات به من الطعام.

ج- ذبح شاة، والدليل على هذه الفدية قوله تعالى ?فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك? [البقرة- 196].

2) قاتل الصيد ذي المثل: مخير فيه بين إخراج المثل أو تقويمه بمال يشتري به طعاما يطعم كل مسكين مُداً او يصوم عن كل مُدٍّ يوما وذي المثل مثلوا للحمامة بالشاة وللنعامة بالبدنة.

أما إذا كان الصيد غير ذي المثل يُخيّر بين الإطعام والصوم.

3) فدية الجماع في الحج قبل التحلل الأول بدنة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويفسد حجه وعليه إتمامه ويقضي في عام آخر، وإذا كان الجماع حصل بعد التحلل الأول ففديته كفدية الأذى وحجه لا يفسد.

4) المحظور الذي لا فدية هو (عقد النكاح).

ا
إذا فعل المحرم محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا إثم عليه، ولا فدية للنصوص الكثيرة في رفع الحرج عن الناسي والجاهل والمكره.
أما من اضطر لفعل محظور من المحظورات، فيجوز له فعل ذلك المحظور وعليه فدية ، ولا يلحقه الإثم للعذر.
أما من تعمد فعل محظور من المحظورات، فإنه آثم وعليه الفدية، والفدية على التفصيل:
1- الفدية في إزالة الشعر : والظفر، وتغطية الرأس في حق الرجال، ولبس المخيط ، ولبس القفازين في حق النساء ، وانتقاب المرأة، واستعمال الطيب ، فإن الفدية في كل واحد من هذه المحظورات على التخيير:
إما ذبح شاة وتفريق جميع لحمها على فقراء الحرم
أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم.
أو صيام ثلاثة أيام.
2- من جامع في الفرج قبل التحلل الأول فَسَدَ حجه، ولزمه بدنة يفرق لحمها على فقراء الحرم ويجب عليه إكماله ، وأن يقضيه بعد ذلك.
أما من جامع بعد التحلل الأول فعليه ذبح شاة يفرق لحمها على فقراء الحرم وحجه صحيح.
والمرأة كالرجل في الفدية إذا كانت راضية.
3- جزاء الصيد: من قتل صيد الحرم أو قتل الصيد وهو محرم فإنه يخير بين ثلاثة أشياء:
إما ذبح مثل الصيد المقتول من بهيمة الأنعام إن وجد، وتفريق لحمه على فقراء الحرم
أو أن يخرج ما يساوي جزاء الصيد المقتول طعاما يفرَّق على المساكين لكل مسكين نصف صاع.
أو أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما.
4- المباشرة بشهوة دون الفرج ، كالقبلة واللمس بشهوة، سواء أنزل أو لم ينزل، من وقع في مثل هذا فحجه صحيح، ولكن عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وعليه أن يجبر فعله هذا بذبح شاة للاحتياط، وإن أطعم ستة مساكين أو صام ثلاثة أيام أجزأه.
5- من منع من إتمام النسك بسبب عدو أو حصل عليه حادث أو مرض و نحوه، فعليه أن يبقى على إحرامه حتى يزول العائق ، وإذا لم يتمكن ولم يستطع، فإنه يذبح ثم يحلق أو يقصر.
هذا بالنسبة لمن لم يشترط عند إحرامه، أما من اشترط وحصل له مانع من أداء الحج فإنه يحلّ من إحرامه وليس عليه شيء.

m
حبيت أعيد إجابة لأنه كان ناقص

محظورات الإحرام : هي الممنوعات التي يمنع منها الإنسان بسبب الإحرام ، ومنها :
1- حلق شعر الرأس ، لقوله تعالى : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلَّه ) البقرة/196 ، وألحق العلماء بحلق الرأس حلق سائر شعر الجسم ، وألحقوا به أيضاً تقليم الأظافر ، وقصها .
2- استعمال الطيب بعد عقد الإحرام ، سواء في ثوبه أو بدنه ، أوفي أكله أو في تغسيله أو في أي شيء يكون . فاستعمال الطيب محرم في الإحرام ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته : ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ، ولا تحنطوه ) والحنوط أخلاط من الطيب تجعل على الميت .
3- الجماع . لقوله تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) البقرة/197
4- المباشرة لشهوة . لدخولها في عموم قوله ( فلا رفث ) ولأنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا أن يخطب ، فلأن لا يجوز أن يباشر من باب أولى .
5- قتل الصيد . لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) المائدة/95 ، وأما قطع الشجر فليس بحرام على المحرم ، إلا ما كان داخل الأميال (وهي حدود الحرم) ، سواء كان محرماً أو غير محرم ، ولهذا يجوز في عرفة أن يقلع الأشجار ولو كان محرماً ، لأن قطع الشجر متعلق بالحرم لا بالإحرام .
6- من المحظورات الخاصة بالرجال لبس القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما يلبس المحرم ؟ فقال : ( لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف ) إلا أنه صلى الله عليه وسلم استثنى من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين .
وهذه الأشياء الخمسة صار العلماء يعبرون عنها بلبس المخيط ، وقد توهم بعض العامة أن لبس المخيط هو لبس ما فيه خياطة ، وليس الأمر كذلك ، وإنما قصد أهل العلم بذلك أن يلبس الإنسان ما فصل على البدن ، أو على جزء منه كالقميص والسراويل ، هذا هو مرادهم ، ولهذا لو لبس الإنسان رداءً مرقّعاً ، أو إزاراً مرقّعاً فلا حرج عليه ، ولو لبس قميصاً منسوجاً بدون خياطة كان حراماً .
7- ومن محظورات الإحرام وهو خاص بالمرأة النقاب ، وهو أن تغطي وجهها ، وتفتح لعينيها ما تنظر به ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه ، ومثله البرقع ، فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا البرقع ، والمشروع أن تكشف وجهها إلا إذا مرّ الرجال غير المحارم بها ، فالواجب عليها أن تستر وجهها ولا يضرها إذا مس وجهها هذا الغطاء .
وبالنسبة لمن فعل هذه المحظورات ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً ، فلا شيء عليه ، لقول الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم ) الأحزاب/5 وقال تعالى في قتل الصيد وهو من محظورات الإحرام : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ) المائدة /95 فهذه النصوص تدل على أن من فعل المحظورات ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه .
وكذلك إذا كان مكرهاً لقوله تعالى : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) النحل / 106 فإذا كان هذا من الإكراه على الكفر ، فما دونه أولى .
ولكن إذا ذكر من كان ناسياً وجب عليه التخلي عن المحظور ، وإذا علم من كان جاهلاً وجب عليه التخلي عن المحظور ، وإذا زال الإكراه عمن كان مكرهاً وجب عليه التخلي عن المحظور ، مثال ذلك لو غطى المحرم رأسه ناسياً ثم ذكر فإنه يزيل الغطاء ، ولو غسل يده بالطيب ثم ذكر وجب عليه غسلها حتى يزول أثر الطيب وهكذا .
ح
h . o . d . y;13665761:
اذا ارتكبه ناسيا او جاهلا فلا شيئ عليه
واذا تعمد فعليه دفع قديه وهي شاه





إجابة صحيحة




مُبارك




:*:
د
السؤال الثالث
س- هل يجوز للمرأة حل ضفائر شعرها وغسل شعرها أثناء إحرامها ؟
ا
ليس فيه بأس، حل الضفائر ليس فيه شيء ولا تتعمد قطع الشعر، أما أن تنقض ضفائرها للغسل أو غير ذلك من الأسباب فلا بأس، المحرَّم قطع الشعر حتى تحل من إحرامها، أما كونها تحل الضفائر أو تغسل الرأس بشيء أو تختضب بالحناء أو ما أشبه ذلك فلا يضر، فليس فيه محظور، ولكن إذا خضبت يديها أو رجليها تسترها عن الناس، تكون ساترة لهما بالثياب أو الملابس هذه فتنة.
m
- هل يجوز للمرأة حل ضفائر شعرها وغسل شعرهاأثناء إحرامها ؟

ليس فيه بأس، حل الضفائر ليس فيه شيء ولا تتعمد قطع الشعر، أما أن تنقض ضفائرها للغسل أو غير ذلك من الأسباب فلا بأس، المحرَّم قطع الشعر حتى تحل من إحرامها، أما كونها تحل الضفائر أو تغسل الرأس بشيء أو تختضب بالحناء أو ما أشبه ذلك فلا يضر، فليس فيه محظور، ولكن إذا خضبت يديها أو رجليها تسترها عن الناس، تكون ساترة لهما بالثياب أو الملابس هذه فتنة.
ب
الجواب: ليس فيه بأس، حل الضفائر ليس فيه شيء ولا تتعمد قطع الشعر، أما أن تنقض ضفائرها للغسل أو غير ذلك من الأسباب فلا بأس، المحرَّم قطع الشعر حتى تحل من إحرامها، أما كونها تحل الضفائر أو تغسل الرأس بشيء أو تختضب بالحناء أو ما أشبه ذلك فلا يضر، فليس فيه محظور، ولكن إذا خضبت يديها أو رجليها تسترها عن الناس، تكون ساترة لهما بالثياب أو الملابس هذه فتنة
ا
ليس فيه بأس، حل الضفائر ليس فيه شيء ولا تتعمد قطع الشعر، أما أن تنقض ضفائرها للغسل أو غير ذلك من الأسباب فلا بأس، المحرَّم قطع الشعر حتى تحل من إحرامها، أما كونها تحل الضفائر أو تغسل الرأس بشيء أو تختضب بالحناء أو ما أشبه ذلك فلا يضر، فليس فيه محظور، ولكن إذا خضبت يديها أو رجليها تسترها عن الناس، تكون ساترة لهما بالثياب أو الملابس هذه فتنة.
r
فكرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة روووووووووووووووووووووعة
د
مبارك أختي العبيدية

حصولك على نقطة السؤال الثالث

مُبارك


:*:
s
أم الأبطال;13665892:
السؤال الثالث
س- هل يجوز للمرأة حل ضفائر شعرها وغسل شعرهاأثناء إحرامها ؟


حبيبتي سالتي من فبل وقلت لا يجوز
X