هل يجوز للمرأة الصلاة بدون جوارب أو بثوب قصير ؟
السائل : أستاذنا كثير من النساء تذهب للجامع للصلاة بدون جوارب ، بيصلوا من دون جوارب .
الشيخ الألباني رحمه الله : هن سواء ذهبوا أو ما ذهبوا صلاتهم في بيتهم بدون جوارب صلاة باطلة .
السائل : حتى في البيت ؟
الشيخ الألباني رحمه الله : حتى في البيت ، فما بالك بالمسجد ؟
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ الألباني رحمه الله : وإياك .
سائل آخر : ولو تغطي رجلينها كلها ؟
الشيخ الألباني رحمه الله : كيف تتصور أنها تغطي رجليها ؟ ما في عندك اليوم نساء بيجروا ذيلهن ، لكن لو تصورت هالصورة هاي ، فالصلاة صحيحة ، والقضية أنها مكشوفة أقدامها ، أما إذا اتغطت مثلاً : حاطه العباية فضفاضة وطويلة ، بحيث أنها تغطي رجليها هذا هو الذي نحن نريده من المرأة إذا صلت في بيتها أو في المسجد ، لكن مع الأسف اللباس الطويل اليوم غير موجود عند النساء .
السائل : طيب ، الجوارب تستر أستاذ ؟
الشيخ الألباني رحمه الله : الجوارب تستر ولا تستر ، تستر لون البشرة , لكنها لا تستر حجم العضو ، ولذلك فمن شروط الثوب الساتر للعورة في الرجال – فضلاً عن النساء – : أن لا يشف ولا يصف ، ( لا يشف) يعني : لا يكشف عن لون البشرة ، ( لا يصف ) لا يحدد ، فلا يكون الثوب شرعياً إلا إذا اتصف بهاتين الصفتين لا يشد ولا يحدد .
السائل : طيب ، الجرابات تصف ؟
الشيخ الألباني رحمه الله : قطعاً ، تحجم .
السائل : طيب ، كيف تستر في الصلاة ؟
الشيخ الألباني رحمه الله : مع الوقت تستر ، تستر ولا تستر ، وفصلت لك كيف تستر ولا تستر .
السائل : يعني : المرأة عليها أن تلبس الجوارب في الصلاة ؟
الشيخ الألباني رحمه الله : أنا ما قلت ولا أقول: عليها أن تستر قدميها بستار فضفاض واسع ، أما الجوارب فتستر ولا تستر ، كلامي صريح .
السائل : الأحوط : الجوارب ؟
الشيخ الألباني رحمه الله : إذا كان ثوبها طويل [....] ، إذا كان ثوبها طويل يغطي القدمين سواء لبست الجوارب أو ما لبست ، والمقصود : الستر الذي ليس فيه تحجيم ولا فيه وصف للبشرة ، الجوارب بدون ثوب فوق منهن بيحجموا لكن بيستروا لون البشرة وهذا غير كافي ، فلابد من الثوب أن يستر اللون والحجم .
السائل : أستاذنا ، بالنسبة لإبطال الصلاة ، لكن ما عندهم علم بهذا الشيء ؟
الشيخ الألباني رحمه الله : إيه ، ما عندهم علم بيتعلموا ، فإذا علمن وتساهلن فصلاتهن باطلة ؟
سلسلة الهدى والنور – 004 :
منقول
هل يجوز للمرأة الصلاة بدون جوارب أو بثوب قصير ؟
t
18-02-2010 | 05:50 PM
N
19-02-2010 | 11:03 AM
جزاكي الله خيرا غلاااااااي ...||
:065:
:065:
[
19-02-2010 | 11:47 AM
شكراً حبيبتي كنت افكر الجوارب لوحدهم يكفون بالغرض
جزاك الله خير ع تصحيح المعلومة
جزاك الله خير ع تصحيح المعلومة
ا
19-02-2010 | 05:00 PM
مشكووووووووووره
أ
20-02-2010 | 10:33 AM
بارك الله فيك..............................
س
20-02-2010 | 11:16 AM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
قال ابن حجر في فتح الباري: "وقد ذهب الجمهور إلى أنَّ ستر العورة من شروط الصلاة"، [فلا تصح الصلاة مع كشفها].
"ومقتضى قولهم: "ستر العورة" أنَّ الواجب هو ستر العورة، وأنَّه مهما حصل الستر صحت الصلاة، ولو كان الثوب ضيقاً يحدد العورة".
لا يجب على المرأة لبس الجوارب، إذا صلت وهي تلبس جلبابا سابغا يغطي ظهر قدميها - كما ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها -.
فالواجب على المرأة أن تستر عورتها في الصلاة بأي ساتر، وشرطه حتى يكون ساترا أن لا يشف فيظهر من خلاله لون ما تحته، ولو ظهر لم يكن ساترا. وهذه أقوال لبعض العلماء في المسألة:
1- المذهب الشافعي:
قال الإمام النووي في (المجموع): "قال أصحابنا يجب الستر بما يحول بين الناظر ولون البشرة، فلا يكفي ثوب رقيق يُشاهد من ورائه سواد البشرة أو بياضها، ولا يكفي أيضاً الغليظ المهلهل النسج الذي يُظهر بعض العورة من خلله. فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والإلية ونحوهما، صحت الصلاة فيه لوجود الستر، وحكي الدارمي وصاحب البيان وجهاً أنه لا يصح إذا وصف الحجم، وهو غلط ظاهر". اهـ
2- المذهب الحنفي:
قال في(الدر المختار): "ولا يضر التصاقه وتشكله". اهـ. يعني: الثوب الذي يلبس في الصلاة.
وقال ابن عابدين في حاشيته على (الدر المختار): "قوله: (ولا يضر التصاقه) أي: بالألية مثلا، وعبارة (شرح المنية): أما لو كان غليظا لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئيا، فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة، لحصول الستر". اهـ
3- المذهب المالكي:
قال في (حاشية الدسوقي): أن الصلاة في الثوب الواصف للعورة المحدد لها صحيحة، ولكنها مكروهة كراهة تنزيهية، فذكر كراهة الصلاة في الثوب الذي يحدد العورة، لا التحريم.
4- المذهب الحنبلي:
قال البهوتي في (الروض المربع): "ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو، لأنه لا يمكن التحرز عنه".
وقال ابن قاسم في حاشيته على (الروض المربع) تعليقاً على قول البهوتي: "وِفَاقاً" يعني: للأئمة الثلاثة: وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله ، أي أن مذهب الإمام أحمد في هذا موافق لمذاهب الأئمة الثلاثة.
فهذه أقوال بعض أهل العلم في الصلاة في الثوب الضيق الذي يحدد العورة، وهي صريحة في صحة الصلاة فيه.
والله أعلم
قال ابن حجر في فتح الباري: "وقد ذهب الجمهور إلى أنَّ ستر العورة من شروط الصلاة"، [فلا تصح الصلاة مع كشفها].
"ومقتضى قولهم: "ستر العورة" أنَّ الواجب هو ستر العورة، وأنَّه مهما حصل الستر صحت الصلاة، ولو كان الثوب ضيقاً يحدد العورة".
لا يجب على المرأة لبس الجوارب، إذا صلت وهي تلبس جلبابا سابغا يغطي ظهر قدميها - كما ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها -.
فالواجب على المرأة أن تستر عورتها في الصلاة بأي ساتر، وشرطه حتى يكون ساترا أن لا يشف فيظهر من خلاله لون ما تحته، ولو ظهر لم يكن ساترا. وهذه أقوال لبعض العلماء في المسألة:
1- المذهب الشافعي:
قال الإمام النووي في (المجموع): "قال أصحابنا يجب الستر بما يحول بين الناظر ولون البشرة، فلا يكفي ثوب رقيق يُشاهد من ورائه سواد البشرة أو بياضها، ولا يكفي أيضاً الغليظ المهلهل النسج الذي يُظهر بعض العورة من خلله. فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والإلية ونحوهما، صحت الصلاة فيه لوجود الستر، وحكي الدارمي وصاحب البيان وجهاً أنه لا يصح إذا وصف الحجم، وهو غلط ظاهر". اهـ
2- المذهب الحنفي:
قال في(الدر المختار): "ولا يضر التصاقه وتشكله". اهـ. يعني: الثوب الذي يلبس في الصلاة.
وقال ابن عابدين في حاشيته على (الدر المختار): "قوله: (ولا يضر التصاقه) أي: بالألية مثلا، وعبارة (شرح المنية): أما لو كان غليظا لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئيا، فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة، لحصول الستر". اهـ
3- المذهب المالكي:
قال في (حاشية الدسوقي): أن الصلاة في الثوب الواصف للعورة المحدد لها صحيحة، ولكنها مكروهة كراهة تنزيهية، فذكر كراهة الصلاة في الثوب الذي يحدد العورة، لا التحريم.
4- المذهب الحنبلي:
قال البهوتي في (الروض المربع): "ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو، لأنه لا يمكن التحرز عنه".
وقال ابن قاسم في حاشيته على (الروض المربع) تعليقاً على قول البهوتي: "وِفَاقاً" يعني: للأئمة الثلاثة: وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله ، أي أن مذهب الإمام أحمد في هذا موافق لمذاهب الأئمة الثلاثة.
فهذه أقوال بعض أهل العلم في الصلاة في الثوب الضيق الذي يحدد العورة، وهي صريحة في صحة الصلاة فيه.
والله أعلم
t
09-03-2010 | 11:39 AM
اختي الغاليه انا جبت كلام العلماء السلفيين بالدليل من
القران والسنه
الغاليه مب كل حديث صحيح ...
القران والسنه
الغاليه مب كل حديث صحيح ...
م
09-03-2010 | 02:59 PM
جزااكى الله خيرا
&
09-03-2010 | 04:01 PM
((جزااكى الله خيرا يلغاليه))
:08:
:08:
ا
10-08-2010 | 10:09 AM
جزاكم الله خيرا
&
10-08-2010 | 04:51 PM
جزاكِ الله خير الجزاء