:*:>>أحد ينقل موضوعي لقسم الفتاوى رجــــاءا ....

nassam 24-09-2008 1 رد 47 مشاهدة
n
السلام عليكم....... فتاة من اهلي سألتني أن أستشير اهل العلم في ما يوجب على زكاة ذهبها ف هي لم تخرج زكاته ل ثلاث سنوات وذلك بسبب صعوبة اوضاع زوجها الاقتصادية وعدم قدرته على دفع مبلغ ف اخبرها احد المشايخ ان تبيع شيئا من الذهب ل تخرج زكاته لكنها تسأل ماذا عن السنتان؟ هل تخرج زكاتهما مع هذه السنة؟؟ ام من الامكان ان تدفعها على دفعات ميسرة هي تستطيعها؟؟؟؟
احترم ازدحام المسائل عندكم لذا انا سأراجع الموضوع حتى ارى الرد ان شاءالله ومشكورين ...
م
أجاب عن هذا السؤال / فهد الصقعبي
26/ 9 /1429هـ

الصحيح من أقوال أهل العلم أن الذهب المستعمل لا تجب فيه الزكاة ، وهو مثل غيره من ممتلكات الإنسان التي يتخذها للاستعمال ، والأحاديث الواردة في هذا الباب إما صحيحة غير صريحة وإما صريحة غير صحيحة ، وهذا قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وخالف في ذلك الحنفية فقالوا بوجوبه ، وإن أرادت هذه المرأة أن تخرج الزكاة عن ذهبها الذي أعدته للاستعمال ولم تطب نفسها إلا بذلك ، فإنها تخرج الزكاة كذلك عن السنتين الماضيتين ، وأما إذا لم يجد من وجب عليه الزكاة ما يزكي به ، فإن الصحيح أنه لا يلزمه بيع شيء من ممتلكاته لكي يخرج الزكاة لقوله سبحانه : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ، والقول بوجوب بيع شيء من الممتلكات فيه حرج على الناس ، والشريعة جاءت برفع الحرج ودفعه ، وعلى هذا متى ما تيسر المال فإنه يتم إخراج الزكاة على الفور .

أسأل الله التوفيق للجميع ..
X