جامعها زوجها وهي صائمة في غير رمضان

sagaa 29-07-2008 6 رد 335 مشاهدة
s
(f)السلام عليكم
الى جميع القراء الكرام لكل من لديه معلومات عن الفقه الاجابة على سؤالي ادا كانت هناك امراة صائمة وارد زوجها الجماع معها ولم يكن هو صائم فقط هي واجبرها على الجماع
ماحكم الصوم هنا هل هو باطل وعليها القضاء ام عليها الصوم ودفع كفارةللعلم ان الصوم لم يكن في شهر رمضان ارجو الاجابة بسرعة
.
إن شاء الله المشرفات يجاوبونج على سؤالج لان الموضوع محير بعض الشي
ن
هلا اخيتي ان شاء الله البنات يفدونكم
ا
اختي لماذا لا تطرحي جوابك بركن فتاوي
هناك بتلاقي الجواب الصحيح
u
باطل اختي

وعليها كفاره وعليه هو
u
اختي لم انتبه انه ..صيام تطوع .. لو كان تطوع .. لاتجب الكفاره ..
فهو تطوع..

اعتذر مره اخرى

- مسألة : وللمرء أن يفطر في صوم التطوع إن شاء , لا نكره له ذلك , إلا أن عليه إن أفطر عامدا قضاء يوم مكانه . برهان ذلك - : أن الشريعة كلها فرض وتطوع , وهذا معلوم بنصوص القرآن , والسنن , والإجماع , وضرورة العقل , إذ لا يمكن قسم ثالث أصلا ; فالفرض هو الذي يعصي من تركه ; والتطوع هو الذي لا يعصي من تركه ولو عصى لكان فرضا , والمفرط في التطوع تارك ما لا يجب عليه فرضا , فلا حرج عليه في ذلك .

وقد { أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي الذي سأله عن الصوم فأخبره عليه السلام برمضان ؟ فقال : هل علي غيره ؟ قال : لا إلا أن تتطوع شيئا ؟ فقال الأعرابي : والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه ; فقال عليه السلام : أفلح إن صدق , دخل الجنة إن صدق } فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في ترك التطوع كراهة أصلا . وهكذا نقول فيمن قطع صلاة تطوع , أو بدا له في صدقة تطوع , أو فسخ عمدا حج تطوع , أو اعتكاف تطوع , ولا فرق لما ذكرنا , وما عدا ذلك فدعوى لا برهان عليها , وإيجاب ما لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا قضاء عليه في شيء مما ذكرنا إلا في فطر التطوع فقط لما نذكر إن شاء الله تعالى ؟ فإن قيل : إنكم توجبون فرضا في الصوم غير رمضان كالنذر وصيام الكفارات ؟ قلنا : نوجب ما أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونضيفه إلى فرض رمضان , ولا نوجب ما لم يوجب ولا نتعدى حدوده ولا نعارضه بآرائنا , وقد جاءت في ذلك سنة - : كما حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب : أخبرني عبد الله بن الهيثم نا أبو بكر الحنفي نا سفيان عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن [ ص: 418 ] مجاهد عن عائشة أم المؤمنين قالت : { إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا يوما فقال : هل عندكم من شيء ؟ قلنا : نعم , أهدي لنا حيس ؟ فقال : أما إني أصبحت أريد الصوم فأكل } .
م
أجاب عن هذا السؤال / فهد الصقعبي
3/ 10 /1429هـ

إذا كان صوم قضاء فلا يجوز لزوجها أن يقربها ، ويأثم بذلك لا سيما إذا كان قد أذن لها بالصيام ، ويجب عليها أن تمتنع منه فإن أجبرها وأكرهها على ذلك فلا حرج عليها ، وعليها قضاء ذلك اليوم ولا تجب الكفارة إلا في جماع نهار رمضان ، وأما إن كان صوم تطوع فلا حرج عليها بالإفطار ، بل ربما استحب لها ذلك ، وليس عليها القضاء .

أسأل الله التوفيق للجميع ..
X