[CENTER]السلأم عليكم
انا اعا نى من طلب زوجى المتبا عد من المجامعه من الخلف مع انى لأاشتكى من اى شى يجعله يرغب بهذه الطريقه المحرمه..............
انا ارفض هذا الفعل المشين بقوه واذكرة با الله وبا اللاحادث و للعلم لطلب ليس عند كل مجامعه وهو فيه خير ولنا 14سنه ماحصل الأفبل سنه تقر يبا احس بخيبه امل منه وبقرف ماذا افعل معه وما رىالشرع في هذى الحاله
وجزاكم الله خير:sad:[/CENTE
احس با لم
(
04-06-2007 | 01:11 AM
س
04-06-2007 | 06:55 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضلي الجواب :
رابط الفتوى
وللفائدة تفضلي هذا الرابط :
الحكمة من التحريم
تفضلي الجواب :
مجموعة من طلبة العلم;2584767:
السؤال :
ما حكم وطء المرأة في الدبر ؟ وهل على من فعل ذلك كفارة ؟
الجواب :
وطء المرأة في الدبر من كبائر الذنوب ومع أقبح المعاصي لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ملعون من أتي امرأته في دبرها " وقوله " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها " .
والواجب على من فعل ذلك البدار بالتوبة النصوح وهي الإقلاع عن الذنب وتركه تعظيماً لله وحذراً من عقابه والندم على ما قد وقع فيه من ذلك ، والعزيمة الصادقة على ألا يعود إلى ذلك مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة ، ومن تاب توبة صادقة تاب الله عليه وغفر ذنبه كما قال – عز وجل : " وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى " وقال – عز وجل – في سورة الفرقان : " والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاف له العذاب يوم القيامة ويخلد في مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله عفوراً رحيما " .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها " والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .
وليس على من وطىء في الدبر كفارة في أصح قولي العلماء العظيم ، بل يجب على الزوجة الامتناع من ذلك والمطالبة بفسخ نكاحها منه إن لم يتب ،
نسأل الله العافية من ذلك .
المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية ( جمع محمد بن عبدالعزيز المسند )
رابط الفتوى
وللفائدة تفضلي هذا الرابط :
الحكمة من التحريم