كفارة يمين

الزهراء1 06-05-2007 2 رد 141 مشاهدة
ا
هل يجوز لمن عليه كفارة يمين إخراجها للفقراء من الأقارب نقدا


وجزاكم الله خيرا
م
جمهور العلماء على عدم إجزاء النقود في كفارة اليمين وأن الواجب الإطعام أو الكسوة ، وهو اختيار جمع من مشايخنا
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : "كفارة اليمين تكون طعاماً لا نقوداً ، لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة"
وبالله تعالى التوفيق
س
تفضلي أختي أيضا جواب سابق لفضيلة الشيخ :

مجموعة من طلبة العلم:
من حلف على أن يفعل شيئاً ثم لم يفعله ، أو حلف على أن لا يفعل شيئاً ثم فعله ،، فعليه كفارة يمين
وكفارة اليمين هي المذكورة في سورة المائدة في قوله تعالى :

(( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبيت الله لكم آياته لعلكم تشكرون ))
(المائدة/89)
وعلى ذلك فالواجب إطعام عشرة مساكين طعاماً متوسطاً ليس بالنفيس ولا بالرخيص
فلو طبخ للفقراء مقدار عشرة مساكين فأطعمهم ما يكفيهم كفاه ذلك
وكذلك لو أعطاهم الطعام نيئاً غير مطبوخ لكل واحد منهم نصف صاع من الرز أو غيره من قوت البلد ((نصف صاع = 1 كيلو ونصف تقريباً))
كل ذلك حسن
فإن أعطى القيمة (وهي في الغالب 100 ريال) للجمعية الخيرية على أن تقوم تلك الجمعية بالإطعام عنه أجزأه ذلك
وهذا ما يفعله كثير من الناس ، ويجب تنبيه موظفي الجمعيات بأن
هذا المبلغ قيمة كفارة يمين وأن يتأكد من أنهم سيوصلونها للفقراء طعاماً لا قيمة نقدية ..
والله تعالى أعلم


رابط الفتوى
X