السلام عليكم....
هل وصل الشعر للظهور بمظهر احلى امام الزوج حرام؟؟او زراعة الشعر بسبب خفة شعر المرأة؟
ماهو الحكم؟
مع العلم ان المرأة متحجبة ولاتظهر شعرها للغرباء...
وصل الشعر
ل
04-05-2007 | 07:57 PM
س
04-05-2007 | 11:13 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضلي أختي الجواب بخصوص وصل الشعر :
رابط الفتوى
رابط الفتوى
رابط الفتوى
وهذه الفتوى بخصوص الشعر الخفيف :
رابط الفتوى
رابط الفتوى
تفضلي أختي الجواب بخصوص وصل الشعر :
مجموعة من طلبة العلم:
لا يجوز ، والأدلة على ذلك كثيرة وصريحة بالتحريم وبعدم الاعتداد بهذا العذر
وبالله تعالى التوفيق
رابط الفتوى
مجموعة من طلبة العلم:
أجاب عن هذا السؤال / فهد الصقعبي
لا يجوز ، وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لعن الله الواصلة والمستوصلة " .
رابط الفتوى
مجموعة من طلبة العلم:
أجاب عن هذا السؤال / فهد الصقعبي
الذي يظهر والله أعلم أن ربطة الشعر داخلة في الوصل ، فلا يجوز تركيبها .
رابط الفتوى
وهذه الفتوى بخصوص الشعر الخفيف :
مجموعة من طلبة العلم:
أجاب عن هذا السؤال / فهد الصقعبي
سأجيب عن السؤال الأول مراعاة لضوابط المنتدى .
إذا لم تظهر فروة الرأس فلا يعد هذا عيبا وإنما هو من تفاوت النساء في كثافة الشعر وخفته ، وأما إذا كان الشعر خفيفا لدرجة ظهور جلدة الرأس فلا بأس حينئذ من الوصل لأن الصلع في المرأة عيب وداء ولا حرج في ستر العيب ومعالجة الداء ، وليس داخلا في النهي ؛ لأن الوصل المنهي عنه ما كان للتجمل والتزين ، وإلى هذا ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . ويدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء " أخرجه أحمد في مسنده ، وإسناده جيد .
قال الشوكاني رحمه الله : قوله : " إلا من داء " ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين لا لداء وعلة فإنه ليس بمحرم وظاهر قوله المغيرات خلق الله أنه لا يجوز تغيير شيء من الخلقة عن الصفة التي هي عليها . اهـ
وإن عمدت المرأة إلى زراعة الشعر فحسن ، وقد سمعت شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله يجيز زراعة الشعر وأنه لا بأس به .
رابط الفتوى
مجموعة من طلبة العلم:
أجاب عن هذا السؤال / فهد الصقعبي
إذا كان الذي تعانين منه داء ورأسك على غير الخلقة المعتادة ، كأن تكون جلدة رأسك ظاهرة بسبب خفة شعرك ، فلا حرج حينئذ باتخاذ شعر تلبسينه ، لأن حديث النهي عن الوصل مشروط بأن لا يكون ذلك من داء كما في حديث ابن مسعود الذي أخرجه الإمام أحمد بسند جيد : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء " .
وانظري فتوى سابقة حول هذا الموضوع على هذا الرابط
لبس الباروكة
رابط الفتوى