السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيله الشيخ ..
هل يجوز ان تظهر القدمان اثناء الصلاة ؟؟ او يجب تغطيتهما بثوب طويل او ماشابه ؟؟
جزاكم الله خيراً
ظهور القدم في الصلاة؟
ع
29-04-2007 | 11:08 PM
م
30-04-2007 | 08:35 AM
أجاب عن هذا السؤال / فهد الصقعبي
هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم ، فذهب جمهورهم إلى وجوب تغطية المرأة لقدميها استدلالا بما ورد أن أم محمد بن زيد سألت أم سلمة رضي الله عنها : " ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب ؟ فقالت : تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها " وهذا قد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يصح عند أكثر أهل العلم ، وكذلك الموقوف فيه نظر لحال أم محمد بن زيد فهي لا تعرف كما قال الذهبي ، وصحح بعضهم رواية الوقف ، وعلى كل حال فإن صح الموقوف ، فلا يحتج به ؛ لأنه لا يعدو رأيا لصحابي خولف فيه .
وذهب بعض أهل العلم وهو الأقرب لروح الشريعة ، إلى عدم وجوب تغطية المرأة لقدميها وهي في الصلاة إذا لم تكن بحضرة أجانب ، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ، قال رحمه الله : فكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة وهو الأقوى .. وتغطية هذا في الصلاة فيه حرج عظيم ، وأم سلمة قالت : تصلي المرأة في ثوب سابغ يغطى ظهر قدميها . فهي إذا سجدت قد يبدو باطن القدم . وبالجملة قد ثبت بالنص والإجماع ، أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها ، إذا كانت في بيتها ، وإنما ذلك إذا خرجت ، وحينئذ فتصلي في بيتها وإن رؤي وجهها ويداها وقدماها ، كما كن يمشين أولا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن ، فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا . انتهى كلامه رحمه الله .
هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم ، فذهب جمهورهم إلى وجوب تغطية المرأة لقدميها استدلالا بما ورد أن أم محمد بن زيد سألت أم سلمة رضي الله عنها : " ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب ؟ فقالت : تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها " وهذا قد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يصح عند أكثر أهل العلم ، وكذلك الموقوف فيه نظر لحال أم محمد بن زيد فهي لا تعرف كما قال الذهبي ، وصحح بعضهم رواية الوقف ، وعلى كل حال فإن صح الموقوف ، فلا يحتج به ؛ لأنه لا يعدو رأيا لصحابي خولف فيه .
وذهب بعض أهل العلم وهو الأقرب لروح الشريعة ، إلى عدم وجوب تغطية المرأة لقدميها وهي في الصلاة إذا لم تكن بحضرة أجانب ، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ، قال رحمه الله : فكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة وهو الأقوى .. وتغطية هذا في الصلاة فيه حرج عظيم ، وأم سلمة قالت : تصلي المرأة في ثوب سابغ يغطى ظهر قدميها . فهي إذا سجدت قد يبدو باطن القدم . وبالجملة قد ثبت بالنص والإجماع ، أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها ، إذا كانت في بيتها ، وإنما ذلك إذا خرجت ، وحينئذ فتصلي في بيتها وإن رؤي وجهها ويداها وقدماها ، كما كن يمشين أولا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن ، فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا . انتهى كلامه رحمه الله .
ع
30-04-2007 | 10:00 AM
جزاكم الله عنا خير الجزاء
ل
01-05-2007 | 10:40 AM
أفدتنا أفادك الله....