بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ الفاضل عندي سؤال عن الدورة الشهرية ياليت تفيدني بالموضوع لأني محتارة :
الدورة الشهرية تأتيني8 أيام ينزل فيها الدم بشكل طبيعي وتقريباً يومين أو ثلاث بعدها
يتحول الدم من الحمار إلى اللون البني وبعدها يبدأ يصفر ,ويستمر نزوله يومين ثم ينزل السائل الابيض
منذوا شهور اختلفت حالتي فاصبحت تاتيني 15 يوما ..في اليوم السابع ينزل السائل البني ثم ثم يستمر نزول صفار مع وجود نقاط من الدم وبعدها ينزل السائل الابيض احيانا يكون شفافا واحيانا فيها صفار
ولا اعرف هل هذا السائل هو القصه البيضاء ام لا ؟؟؟
لانه اصفر وليس بالابيض
فكيف أعرف إنو دورتي الشهرية إنتهت ووجب عندي الطهارة ؟ فصرت أحس بتأنيب الضمير
أرجوكم ان تفيدني بالموضوع لأني أحس إني أرتكب ذنب أحس إني بأخر الطهارة ؟
وأحياناً أحس إني قدمت بالموضوع الطهارة قبل الأوان ؟ أنا تايهة ... فياريت تفصلي الإجابة
لأستفيد ويستفيد غيري ...
ولك مني جزيل الشكر ...
افتوني جزاكم الله خيراا
ش
07-04-2007 | 11:07 AM
&
16-04-2007 | 09:50 PM

تم تحرير المشاركة
الأسئلة في ركن الفتاوى موجهة لأصحاب الفضيلة المشائخ
أرجو من الأخوات التقيد بعدم الرد
س
16-04-2007 | 10:45 PM
تفضلي أختي جواب فضيلة الشيخ :
رابط الفتوى
مجموعة من طلبة العلم:
أجاب عن هذا السؤال / فهد الصقعبي
يا أختي الحمد لله الأمر يسير وأسأل الله لك الشفاء ، إذا حاضت المرأة ، وجب عليها أن تدع الصلاة والصيام ، فإن طهرت قضت الصيام فقط ، ولا تقضي الصلاة ، لما في الصحيحين عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها : ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت ؟ قالت لست حرورية ، ولكني أسأل ، فقالت : كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ، وهذا من لطف الله سبحانه بالمرأة ورحمته بها .
وأما ما يسبق دم الحيض أو يأتي بعده من صفرة أو كدرة ففيه تفصيل ، إن كان متصلا بالحيض فيعتبر من الحيض ، وإن كان منفصلا عنه فلا يعتبر منه ، ويكون حكمه حكم دم الاستحاضة تستنجي وتتوضأ فيه المرأة لكل صلاة ، وتصوم وتحل لزوجها ، لقول أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا " أخرجه البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه .
وأما عدد أيام الحيض فإنها قد تزيد وتنقص ، وزيادتها ونقصها له أسباب كالحبوب المانعة ، وغير ذلك ، فإن كان يزيد يوما أو ينقص يوما ثم ترى المرأة الطهر بعد ذلك ولم يصل إلى حد أن يكون مرضا ، فلا إشكال في زيادته ونقصه ، وأما إن كان يزيد أو ينقص بشكل كبير ولافت للنظر ، كأن يأتيها في شهر خمسة أيام وفي الشهر الذي يليه خمسة عشر يوما وفي شهر يزيد عن العشرين وربما بقي معها الدم شهرا كاملا ، فهذا بلا ريب أنه مرض ، وتتعامل معه المرأة بالتالي :
1- المرأة التي ليس لها عادة ولا تمييز بين الحيض والاستحاضة ، فهذه تعتبر نفسها حائضا سبعة أيام تزيد أو تنقص بحسب ما يحصل لقريباتها ، فتتحرى وتتأسى بهن .
2- المرأة التي تميز بين الحيض والاستحاضة ، فهذه تدع الصلاة والصيام ويجتنبها زوجها مدة الدم المتميز بسواد أو نتن رائحة ثم تغتسل وتصلي .
3- المرأة التي لها عادة معلومة فإنها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت مادام الدم ينزل وتحل لزوجها ، إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر التالي .
وأما الدم الذي ينزل بسبب جهد بذلته المرأة أو مزاولة عمل شاق بعد رؤية الطهر ، فإنه دم استحاضة وليس حيضا .
أما إن كان الدم قد انقطع ، ولم تر طهرا في أيام عادتها ، ثم عاودها الدم بعد يوم ، وهكذا ينقطع يوما ويأتي يوما فإنها تصلي وتصوم وقت انقطاعه وتحل لزوجها ، فإن عاد فهي حائض ، تدع الصلاة والصيام ويجتنبها زوجها حتى ترى الطهر وهو القصة البيضاء ، مالم يصل ذلك إلى حد المرض .
وأما الصلوات التي كنت تتركينها وقت استحاضتك جهلا منك ، فلا يلزمك إعادتها ، وتعذرين بجهلك في ذلك ، وقد ورد أن حمنة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم باستحاضتها وأنها كانت تترك الصلاة ، ولم يأمرها بقضاء . قالت حمنة بنت جحش رضي الله عنها : كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره ، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش ، فقلت : يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها ؟ قد منعتني الصوم والصلاة ، قال : أنعت لك الكرسف ، فإنه يذهب الدم ، قالت : هو أكثر من ذلك ، قال : فتلجمي ، قالت : هو أكثر من ذلك ، قال : فاتخذي خرقا ، قالت : هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : سآمرك بأمرين ، أيهما صنعت أجزأ عنك ، فإن قويت عليهما فأنت أعلم ، فقال : إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ، ثم اغتسلي ، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها فصومي وصلي فإن ذلك يجزئك ، كذلك فافعلي كما تحيض النساء ، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن ، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حتى تطهرين ، وتصلين الظهر والعصر جميعا ، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي ، ثم تغتسلين مع الصبح وتصلين ، وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو أعجب الأمرين إلي " أخرجه الإمام أحمد والترمذي وهو حديث صحيح .
وقد دل على أنه يجوز للمرأة أن تجمع بين الصلاتين إن كانت مستحاضة ، قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله : ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حمنة بنت جحش بذلك .
وفق الله الجميع لرضاه
رابط الفتوى