هل يجوز لبس الباروكة بسبب خفة شعري
غ
25-03-2007 | 12:55 PM
انا شعري جدا خفيف ومسبب لي احراج والبس الشيلة باستمرار الي حصل اني اشتريت شعر من مركز للشعر مثل فروة الرأس مركبين عليها شعر طبيعي والبسها على راسي وماتبين كانه شعري انالمن اشتريتها بصراحة ندمت جدا ابا اعرف شو الحكم جزاكم الله الف خير وجعلها الله في ميزان حسناتكم ياريت تريحوني عشان اتصرف فيها ونور الله عليكم دنيا وآخره
م
25-03-2007 | 05:40 PM
أجاب عن هذا السؤال / فهد الصقعبي
إذا كان الذي تعانين منه داء ورأسك على غير الخلقة المعتادة ، كأن تكون جلدة رأسك ظاهرة بسبب خفة شعرك ، فلا حرج حينئذ باتخاذ شعر تلبسينه ، لأن حديث النهي عن الوصل مشروط بأن لا يكون ذلك من داء كما في حديث ابن مسعود الذي أخرجه الإمام أحمد بسند جيد : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء " .
وانظري فتوى سابقة حول هذا الموضوع على هذا الرابط
لبس الباروكة
إذا كان الذي تعانين منه داء ورأسك على غير الخلقة المعتادة ، كأن تكون جلدة رأسك ظاهرة بسبب خفة شعرك ، فلا حرج حينئذ باتخاذ شعر تلبسينه ، لأن حديث النهي عن الوصل مشروط بأن لا يكون ذلك من داء كما في حديث ابن مسعود الذي أخرجه الإمام أحمد بسند جيد : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء " .
وانظري فتوى سابقة حول هذا الموضوع على هذا الرابط
لبس الباروكة
غ
26-03-2007 | 07:00 AM
الله يجزيك الف خير ويجعله الله في ميزان حسناتك ارحتني اراحك الله بالجنان اللهم آمين
س
31-03-2007 | 07:09 AM
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الفاضل
أحببت حفظك الله أن أستفسر عن هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
( لعن الله الواصلة والمستوصلة) متفق عليه
كيف نربط بينه وبين حديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق
وفقكم الله وبارك فيكم ونفع بكم
أحببت حفظك الله أن أستفسر عن هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
( لعن الله الواصلة والمستوصلة) متفق عليه
كيف نربط بينه وبين حديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق
وفقكم الله وبارك فيكم ونفع بكم
م
02-04-2007 | 03:11 AM
أجاب عن هذا السؤال / فهد الصقعبي
الحديث الذي فيه الاستثناء ، وهو قوله : " إلا من داء " أخرجه الإمام أحمد في مسنده والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، وهو جيد الإسناد ، حسنه الحافظ ابن حجر وغيره ، وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود ، قال المنذري : لا ينزل عن درجة الحسن ، وقد يكون على شرط الشيخين أو أحدهما ، وقال الألباني : صحيح . وأصول الشريعة وقواعدها ، لا تمنع من مداواة المرض ، ومعالجة الداء ، وإزالة العيوب ، ومن قال غير ذلك فقد أساء وظلم وقال على الله ورسوله بغير علم ، لا سيما إذا كان هذا العيب له عواقب سيئة على المرء ، وإن من أعظم البلاء أن تصاب المرأة بالصلع الذي يزري بها ، ولا ريب أن زينة المرأة في شعرها كما قالت عائشة رضي الله عنها .
وأما الحديث الذي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت ، فتمعط شعرها ، فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : لعن الله الواصلة والمستوصلة " . فلا يتعارض مع حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، فإن كلمة " تمعط " أو " تمرق " تعني التساقط والتناثر ، وليست صريحة في سقوط كل الشعر ، أو أكثره لدرجة ظهور جلدة الرأس ، وقد أصاب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه مرض تمرق منه شعرها قبل أن يبني النبي صلى الله عليه وسلم قالت : " فوعكت فتمرق شعري حتى وفى له جميمة " أخرجه ابن ماجة بسند صحيح فهذا يدل على أن " تمرق " لا تعني الصلع . ومعلوم أنه ليس كل تساقط للشعر يبيح الوصل ، وإنما التساقط الذي يسبب تشويها للمرأة ببروز جلدة رأسها وصلعها ، وقد ورد في الأحاديث قوله : " المغيرات خلق الله " ، وهذه المرأة المبتلاة بالصلع التي وصلت شعرها لم تغير خلق الله ، حيث إن الصلع في النساء ليس من طبيعتهن التي خلقن عليها ، فهي تداوت مما أصابها وسترت العيب الذي فيها ، وهذا لا حرج فيه . مع ورود احتمال قوي أن يكون الاستثناء ورد بعد ذلك ، والله أعلم .
وقد صرح الشيخ ابن عثيمين بجواز الوصل في هذا الحال قال رحمه الله : إن الباروكة في مثل هذه الحال لا بأس بها لأنها في الحقيقة ليست لإضافة تجميل ولكنها لإزالة عيب وعلى هذا فلا تكون من باب الوصل الذي لعن النبي صلي الله عليه وسلم فاعله فقد ( لعن الواصلة والمستوصلة ) والواصلة هي التي تصل شعرها بشيء لكن هذه المرأة في الحقيقة لا تشبه الواصلة لأنها لا تريد أن تضيف تجميلاً أو زيادة إلى شعرها الذي خلقة الله تبارك وتعالى لها وإنما تريد أن تزيل عيباً حدث وهذا لا بأس به لأنه من باب إزالة العيب لا إضافة التجميل وبين المسألتين فرق .
وفي موضع آخر قال : لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر أصلا كأن تكون قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب ، لأن إزالة العيوب جائزة، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنفا من ذهب ، ومثل أن يكون في أنفه اعوجاج فيعدله ، أو إزالة بقعة سوداء مثلا ، فهذا لا بأس به . اهـ
ومما سبق يتضح أنه لا تعارض بحمد الله بين حديث ابن مسعود وحديث عائشة رضي الله عن الجميع .
الحديث الذي فيه الاستثناء ، وهو قوله : " إلا من داء " أخرجه الإمام أحمد في مسنده والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، وهو جيد الإسناد ، حسنه الحافظ ابن حجر وغيره ، وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود ، قال المنذري : لا ينزل عن درجة الحسن ، وقد يكون على شرط الشيخين أو أحدهما ، وقال الألباني : صحيح . وأصول الشريعة وقواعدها ، لا تمنع من مداواة المرض ، ومعالجة الداء ، وإزالة العيوب ، ومن قال غير ذلك فقد أساء وظلم وقال على الله ورسوله بغير علم ، لا سيما إذا كان هذا العيب له عواقب سيئة على المرء ، وإن من أعظم البلاء أن تصاب المرأة بالصلع الذي يزري بها ، ولا ريب أن زينة المرأة في شعرها كما قالت عائشة رضي الله عنها .
وأما الحديث الذي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت ، فتمعط شعرها ، فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : لعن الله الواصلة والمستوصلة " . فلا يتعارض مع حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، فإن كلمة " تمعط " أو " تمرق " تعني التساقط والتناثر ، وليست صريحة في سقوط كل الشعر ، أو أكثره لدرجة ظهور جلدة الرأس ، وقد أصاب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه مرض تمرق منه شعرها قبل أن يبني النبي صلى الله عليه وسلم قالت : " فوعكت فتمرق شعري حتى وفى له جميمة " أخرجه ابن ماجة بسند صحيح فهذا يدل على أن " تمرق " لا تعني الصلع . ومعلوم أنه ليس كل تساقط للشعر يبيح الوصل ، وإنما التساقط الذي يسبب تشويها للمرأة ببروز جلدة رأسها وصلعها ، وقد ورد في الأحاديث قوله : " المغيرات خلق الله " ، وهذه المرأة المبتلاة بالصلع التي وصلت شعرها لم تغير خلق الله ، حيث إن الصلع في النساء ليس من طبيعتهن التي خلقن عليها ، فهي تداوت مما أصابها وسترت العيب الذي فيها ، وهذا لا حرج فيه . مع ورود احتمال قوي أن يكون الاستثناء ورد بعد ذلك ، والله أعلم .
وقد صرح الشيخ ابن عثيمين بجواز الوصل في هذا الحال قال رحمه الله : إن الباروكة في مثل هذه الحال لا بأس بها لأنها في الحقيقة ليست لإضافة تجميل ولكنها لإزالة عيب وعلى هذا فلا تكون من باب الوصل الذي لعن النبي صلي الله عليه وسلم فاعله فقد ( لعن الواصلة والمستوصلة ) والواصلة هي التي تصل شعرها بشيء لكن هذه المرأة في الحقيقة لا تشبه الواصلة لأنها لا تريد أن تضيف تجميلاً أو زيادة إلى شعرها الذي خلقة الله تبارك وتعالى لها وإنما تريد أن تزيل عيباً حدث وهذا لا بأس به لأنه من باب إزالة العيب لا إضافة التجميل وبين المسألتين فرق .
وفي موضع آخر قال : لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر أصلا كأن تكون قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب ، لأن إزالة العيوب جائزة، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنفا من ذهب ، ومثل أن يكون في أنفه اعوجاج فيعدله ، أو إزالة بقعة سوداء مثلا ، فهذا لا بأس به . اهـ
ومما سبق يتضح أنه لا تعارض بحمد الله بين حديث ابن مسعود وحديث عائشة رضي الله عن الجميع .