حكم تلوين الشعر بالسواد

حبيبة110 05-02-2007 8 رد 354 مشاهدة
ح


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فضيلة الشيخ بارك الله فيك

ما حكم صبغ شعر المرأه بالسواد مع عدم وجود الشيب وإنما لإعطاء الشعر لون غامق

وكذلك استخدام بعض الأعشاب التي لها تأثير في تغميق الشعر؟

وكذلك حكم استخدام الكتم وحده من دون حناء؟ علما بأنه يقال انه يعطى لون اسود اذا استخدم وحده من غير الحناء

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا

م
أجاب عن هذا السؤال / فهد الصقعبي
يجوز صبغ الشعر بالسواد لا سيما مع عدم وجود الشيب .
ح


جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ

المعذرة فضيلة الشيخ حكم استخدام الكتم وحده من غير الحناء فى تلوين الشعر.. اذن يجوز؟

م
أجاب عن هذا السؤال / فهد الصقعبي
نعم يجوز
ح


جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم

ر
يجوز؟؟انا مرة سألت و قالولي يجوز الصبغ بكل الالوان ما عدا الاسود ..حرلم
ط
يا فضيلة الشيخ انا صغيره في السن والشيب يتكاثر في شعر بشكل يحرجني جداً فهل اصبغه بالسواد
م
أجاب عن هذا السؤال / فهد الصقعبي
عمدة من ذهب إلى تحريم الصبغ بالسواد حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم والذي فيه " غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد " إلا أن الجزم بصحة هذه اللفظة محل نظر لأن أبا الزبير أنكر أن يكون قال : " وجنبوه السواد " .
ففي مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال زهير : قلت لأبي الزبير ، أقال جنبوه السواد ؟ قال : لا . ومن حمل ذلك على أنه نسي فقد جانب الصواب .
وقد صدر مسلم في صحيحه الحديث من رواية أبي خيثمة زهير وفيها : غيروا هذا بشيء . وليس فيه النهي .
والرواية الثانية عند مسلم هي رواية ابن جريج : " غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد " .
وممن لم يذكر هذه اللفظة عزرة بن ثابت وهو ثقة عند النسائي .
وأبو خيثمة زهير وعزرة أثبت في الرواية من ابن جريج .
وقد ورد حرف النهي عن السواد أيضا من رواية الليث بن أبي سليم عند الإمام أحمد في مسنده إلا أن الليث ضعيف الرواية في الحديث . وكذلك كل من ذكر حرف النهي .
والحديث بهذا الحال لا سيما أن أبا الزبير قد أنكر هذه اللفظة من حديثه ، لا يرقى إلى الجزم به ، ثم إن راوي هذه اللفظة عنه هو ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن ولئن صرح بعض الأئمة بحمل عنعنة أبي الزبير عن جابر على السماع في روايات مسلم ، إلا أني لم أقف على من حمل عنعنة ابن جريج على السماع وينظر تضعيف ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ، وهذا يجعل النفس لا تطمئن إلى القول بتحريم الصبغ بالسواد . والأحاديث الأخرى في الباب متفاوتة على هذا النحو فحديث أسماء وحديث أنس رضي الله عنهما مختلفة حيث ذكر في بعضها حرف النهي وبعضها لم يذكر فيه . وحديث ابن عباس رضي الله عنه : " يكون قوم آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة " ليس ظاهرا في التحريم ، وهذا لا يخفى لمن تأمله . قال ابن الجوزي رحمه الله : وإنما كرهه قوم لما فيه من التدليس ، فأما أن يرتقي إلى درجة التحريم إذا لم يدلس به ، فيجب به هذا الوعيد فلم يقل بذلك أحد . اهـ
وممن صح عنه الصبغ بالسواد أبناء نبينا صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما ، وغيرهما من الصحابة والتابعين .
قال ابن القيم رحمه الله في الهدي : صح عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا يخضبان بالسواد ذكر ذلك ابن جرير عنهما في كتاب " تهذيب الآثار " وذكره عن عثمان بن عفان وعبد الله بن جعفر وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والمغيرة بن شعبة وجرير بن عبد الله وعمرو بن العاص وحكاه عن جماعة من التابعين منهم عمرو بن عثمان وعلي بن عبد الله بن عباس وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وأيوب وإسماعيل بن معدي كرب . وحكاه ابن الجوزي عن محارب بن دثار ويزيد وابن جريج وأبي يوسف وأبي إسحاق وابن أبي ليلى وزياد بن علاقة وغيلان بن جامع ونافع بن جبير وعمرو بن علي المقدمي والقاسم بن سلام .
والخلاصة أن تحريم الخضاب بالسواد متجه إذا كان من قبيل التدليس والمخادعة وأما ما سوى ذلك فالتحريم محل نظر ، ولا ريب أن تركه احتياطا أولى ، كما لا ينبغي التشديد في النكير على من فعله وحال الأحاديث ما ترى , والله أعلم .
ح


جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على التوضيح

بارك الله فيكم

X