أختي التاجرة فتاوى تهمــك

سحائب الخير 24-11-2006 227 رد 218,733 مشاهدة
س
أختي الحبيبة فتون^علف

وإياكِ عزيزتي

جعلها الله تعالى في موازيين من أفتى

ومن نقل ومن قرأ واستفاد

جزاكِ الله خير الجزاء على مرورك

وفقكِ الله
س
أختي الحبيبة عيون طارق

اللهم آمين آمين آمين وإياكِ عزيزتي

بارك الله فيكِ وجزاكِ الله خير الجزاء على مرورك وعلى دعواتك الطيبة

وفقكِ الله
س
أختي الحبيبة *.* عنوده *.*

اللهم آمين وإياكِ عزيزتي

بارك الله فيكِ وجزاكِ خير الجزاء على المرور

وفقكِ الله
س
أختي الحبيبة جواهر2005

وإياكِ عزيزتي بارك الله فيكِ

وجزاكِ خير الجزاء على مرورك

وفقكِ الله
س
أختي الحبيبة
bantzayed

وفيكم بارك الله عزيزتي

وجزاكِ الله خير الجزاء على مرورك

وفقكِ الله

س
حكم بيع عدسات الزينة

السؤال
ماهو حكم وضع عدسات للعيون ملونة بقصد الزينة ؟ وما هو حكم التعامل التجاري بها ؟.انتهى

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في لبس هذه العدسات الجواز وكذا بيعها والتجارة بها. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
4972.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
المصدر
س
حكم بيع العبايات النسائية المطرزة

السؤال

لدي محل لبيع العبايات النسائية التي تحتوي على تطريز وزخارف بها، فهل بيع هذه العبايات حلال أم حرام؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز بيع العباءات المحتوية على تطريز أو زخارف تلفت أنظار الرجال، لأن من شروط الحجاب الشرعي ألا يكون ملفتا لنظر الرجال، وراجع الفتوى رقم: 6745والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
المصدر

~~~~~~~~~~


حكم صنع وبيع ملابس النساء المزينة
السؤال

هل يجوز تزيين ملابس النساء إذا لم نكن نعلم هل سترتديها متبرجة أو محجبة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من شروط الحجاب الشرعي أن يكون غير زينة في نفسه؛ إذ ذلك على خلاف المقصود من الحجاب، وعليه لا يجوز للخياط ونحوه أن يصنع أحجبة مزينة، فإن فعل كان معينا لمن تلبسه وتخرج به من بيتها في الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: (( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )){المائدة: 2}

أما الألبسة التي تلبس في البيت أو تحت الحجاب فلا مانع من تزيينها وتقصيرها ونحو ذلك، ما لم يعلم يقينا أو يغلب على ظنه أن من تشتريها ستلبسها أمام الأجانب، أو تخرج من بيتها متبرجة بها، عند ذلك لا يجوز له أن يبيع لها للمعنى المتقدم في الإعانة على المنكور وراجع للفائدة الفتوى رقم: 7278

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
المصدر
س
حكم شراء منتج غير أصلي

السؤال

هل يجوز شراء أي منتج غير أصلي؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان القصد من قولك غير أصلي: أن المنتجين لهذا المنتج غير الأصلي قد قلدوا الصناعات الأصلية وصنعوا على نسقها، فهذا لا مانع منه ولا حرج في شرائه، ولكن لا يجوز بيعه لمن يجهل حقيقته على أنه المنتج الأصلي لأن ذلك من الغش.

وأما إذا كان قصدك من قولك غير أصلي: هو نسخ المنتج كما يجري في برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها بنسخها، فهذا لا يجوز. وراجع الفتوى رقم: 27972.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
المصدر
س
حكم المتاجرة بالملابس الداخلية النسائية

السؤال
السلام عليكم .
أرغب في عمل مشروع محل جديد لبيع ملابس داخلية نسائية فقط. وستكون االمتعاملة مع الزبائن امرأة. ولن أدخل أنا إلى المحل إلا في نهاية الدوام لقفل الحساب وغيره من الأعمال اللازمة. فهل يجوز لي ممارسة هذا النشاط التجاري شرعا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن ممارسة هذا النوع من التجارة لا حظر فيه. لأن معاملة الرجل للمرأة الأجنبية ببيع أو ‏إجارة أو نحو ذلك جائزة إذا كانت هناك حاجة، مع مراعاة قواعد الشريعة. وعليه فلا ‏بأس بدخول الرجل على المرأة العاملة في محل تجارته لقفل حسابه، أو غير ذلك من ‏الأعمال اللازمة، ما لم يؤد ذلك إلى محظور: كالخلوة أو النظر الحرام. ‏
ولا يتم ذلك إلا إذ التزم أن لا يدخل عليها إلا إذا كان معه أحد تنتفي به الخلوة، وكانت ‏هي لابسة لباساً شرعياً كاملاً، وعليها أن تتجنب الكلام معه فيما لا تدعو الحاجة إليه، ‏وليكن كلامها فصلاً لا لين فيه ولا استرسال.‏
وإذا تم العمل بما تقدم من ضوابط فلا يوجد ما يمنع من مزاولة هذا النشاط التجاري .
والعلم عند الله

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

المصدر
س
حكم البيع لمن يغش الناس

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو أعمل في مجال العطور فيطلب مني بعض الزبائن عطورا تقليدية وأنا أبيعها على أنها تقليد للعميل وهويبيعها على أنها أصلية. فماالحكم في ذلك جزاكم الله خيرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت على يقين أو ظن قوي من أن العميل سيغش الناس، فلا يجوز لك أن تبيع له، لما في البيع له حينئذ من مساعدته على الغش والخديعة وإعانته عليه، وقد قال تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا" متفق عليه.
وقد نص العلماء على أنه لا يجوز بيع العنب لمن يتخذ منها خمراً، ولا السلاح لمن يقطع به الطريق ويؤذي به المسلمين.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

المصدر
س
بيع ألبسة تحمل صوراً

السؤال
السلام عليكم أنا تاجر أستورد ملابس نسائية وملابس أطفال؟ عليها صور المشاهير فهل حرام علي ما أفعله وهل هذا الكسب كسب حرام؟ ولدي الآن بضاعة مكدسة من هذا النوع فماذا أصنع بها إن كان بيعها حراما؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحرم لبس ما فيه صورة لذوات الأرواح من إنسان أو طير أو حيوان على الصحيح من أقوال أهل العلم.
لعموم الأدلة على منع التصوير لما ذكر، وعلى أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة، ولما ثبت في الصحيحين من هتك النبي صلى الله عليه وسلم للسترة المشتملة على الصور، وهذا لفظ البخاري: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، وقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور." والقرام: ستر رقيق من صوف ذو ألوان.
وحيث كان التصوير ولبس ما فيه صورة ممنوعاً كان بيع ذلك ممنوعًا أيضاً، من باب تحريم الوسائل المعينة على الحرام، ولأن الله تعالى إذا حرم شياً حرم ثمنه.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إباحة لبس ما فيه صور لكونها تمتهن باللبس، وليس الأمر كذلك فإن الصور توضع في الملابس احتراماً وتفخيماً لأهلها، ولذا يختارون من ذلك صور المشاهير كما في السؤال.
واعلم -وفقك الله - أنه قد تعظم الحرمة إذا كانت هذه الصور لنساء سافرات، أو لشخصيات معظمة من غير المسلمين، أو من بعض الاتجاهات والمبادئ المنحرفة لما في ذلك من تعليق القلوب بهم، وتهوين لعقيدة الولاء والبراء.
وحيث أن لديك بضاعة مكدسة من هذه الملابس فإنا نشير عليك بردها إلى مصادرها، واستبدالها بغيرها، أو التنازل عن شيء من قيمتها ، فالإقالة ليست بيعاً عند جماعة من أهل العلم.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
المصدر
س
احببت اسال عن اخد النسبه (السمسره) انا معاي مشغل واعرف نقاشات او غيرهن احيانا يحضرن لي زباين واعطيهم نسبه وانا احيانا ارسل لهن زباين لكن لا اخذ نسبه لاني اشك فيها
فما حكمها
س
أختي الحبيبة سمراء السودان
بارك الله فيكِ وزادكِ الله حرصا

تفضلي الجواب

حكم السمسرة

سؤال:
ما حكم السمسرة ؟ وهل المال الذي يأخذه السمسار حلال ؟

الجواب:

الحمد لله

" السمسرة : هي التوسط بين البائع والمشتري , والسمسار هو : الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع , وهو المسمى الدلال , لأنه يدل المشتري على السلع , ويدل البائع على الأثمان " انتهى من "الموسوعة الفقهية" (10/151) .

والسمسرة يحتاج الناس إليها كثيراً ، فكثير من الناس لا يعرفون طرق المساومة في البيع والشراء ، وآخرون ليس عندهم قدرة على تمحيص ما يشترون ومعرفة عيوبه ، وآخرون ليس عندهم وقت لمباشرة البيع والشراء بأنفسهم .

ومن هنا كانت السمسرة عملاً نافعاً ، ينتفع به البائع والمشتري والسمسار .

ولا بد في السمسار من أن يكون خبيراً فيما يتوسط فيه بين البائع والمشتري ، حتى لا يضر واحداً منهما بدعواه العلم والخبرة وهو ليس كذلك .

ولا بد أن يكون بأميناً صادقاً ، لا يحابي أحدهما على حساب الآخر ، بل يبين عيوب السلعة ومميزاتها بأمانة وصدق ، ولا يغش البائع أو المشتري .

وقد نص جمع من الأئمة على جواز السمسرة ، وجواز أخذ الأجرة عليها .

وسئل الإمام مالك رحمه الله عن أجر السمسار فقال : لا بأس بذلك . "المدونة" (3/466) .

وقال الإمام البخاري في صحيحه :

" بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ . وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ .

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ .

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ) " انتهى كلام الإمام البخاري .

وقال ابن قدامة في "المغني" (8/42) :

" ويجوز أن يستأجر سمسارا , يشتري له ثيابا , ورخص فيه ابن سيرين , وعطاء , والنخعي . . . ويجوز على مدة معلومة , مثل أن يستأجره عشرة أيام يشتري له فيها ; لأن المدة معلومة , والعمل معلوم . . . فإن عَيَّنَ العملَ دون الزمان , فجعل له من كل ألف درهم شيئاً معلوما , صح أيضا . .

وإن استأجره ليبيع له ثيابا بعينها , صح . وبه قال الشافعي ، لأنه عمل مباح , تجوز النيابة فيه , وهو معلوم , فجاز الاستئجار عليه كشراء الثياب " انتهى باختصار .

وسئلت اللجنة الدائمة عن صاحب مكتب تجاري يعمل وسيطاً لبعض الشركات في تسويق منتجاتها ، حيث ترسل له عينة يقوم بعرضها على التجار في الأسواق ، وبيعها لهم بسعر الشركة مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها مع الشركة . فهل يحقه في ذلك إثم ؟

فأجابت :

" إذا كان الواقع كما ذكر جاز لك أخذ تلك العمولة ، ولا إثم عليك " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/125) .

وسئل الشيخ ابن باز عن حكم البحث لمستأجر عن محلٍ أو شقةٍ مقابل أجرة يدفعها لمن حقق له طلبه .

فأجاب :

" لا حرج في ذلك ، فهذه أجرة وتسمى السعي ، وعليك أن تجتهد في التماس المحل المناسب الذي يريد الشخص أن يستأجره ، فإذا ساعدته في ذلك والتمست له المكان المناسب ، وساعدته في الاتفاق مع المالك على الأجرة ، فكل هذا لا بأس به إن شاء الله بشرط ألا يكون هناك خيانة ولا خديعة ، بل على سبيل الأمانة والصدق ، فإذا صدقت وأديت الأمانة في التماس المطلوب من غير خداع ولا ظلم لا له ولا لصاحب العقار فأنت على خير إن شاء الله " انتهى .

"فتاوى الشيخ ابن باز" (19/358) .

الإسلام سؤال وجواب
س
الاخت سحائب الخير جزاك الله الف خير
ي
مشكوووووووووووووووووره اختي ويجعله في ميزان حسناتك
بس فيه عندي سؤال هل فيه زكاه اذا بعتي شي مثل عطور ملابس ادوات كهرباء او تجميل
واذا كان فيه كيف احسب قيمه الزكاه من المال اللي بعت منه؟
أ
[grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيرا أخواتي اعلزيزات جميعا

وزادكم الله حرصا على طاعته ورضاه

وجمعنا على الطاعات دوما

عندي سؤال إذا تكرمتن

هل يجب أن أستأذن صاحب المنتج قبل أن أبيعه لآخر

بمعنى إذا اشتريت أي سلعه من منتجها و ليس من تاجر هل يجب علي أن أخبر منتج هذه السلعة أني سأبيعها

جزاكم الله خيرا ودلنا جميعا على الخير [/grade]
س
أختي الحبيبة ياطبطب وادلع

العفو بارك الله فيكِ وجزاكِ الله خير الجزاء

بالنسبة لسؤالك تفضلي هذه الفتاوى

مسألة حول زكاة عروض التجارة

السؤال

أود أن أسأل عن كيفية حساب الزكاة على البضائع والأموال مع العلم أنها في نمو يومي
فكيف يمكن حساب الحول ؟


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت تلك البضائع والأموال يقصد بها عروض التجارة فإن حساب حولها يبدأ من امتلاك النصاب الذي اشتريت به تلك البضائع، فإذا حال الحول على امتلاك ذلك النصاب تقوم بتقويم تلك البضائع التي تملكها وتضمها إلى ما عندك من نقود أو عروض تجارية إن وجدت إضافة إلى الديون المرجوة مع خصم ما عليك من ديون إن وجدت، ثم تخرج الزكاة مما بقي.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية ما يعادل عشرين مثقالا من الذهب، ويقدر بالوزن الحالي بخمسة وثمانين غراما تقريبا.

والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر 2،5% وراجع الفتوى رقم: 2404.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

وللفائدة :

زكاة المال تخرج من رأس المال والربح

وأيضا :

حكم زكاة البضاعة الكاسدة

وهذه الفتوى أيضا :

شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة

ي
خواتي يعني كم ربع العشر؟
وكيف احسبها من المال؟
س
تفضلي عزيزتي هذه فتوى من ركن الفتاوى عندنا بالموقع :

مجموعة من طلبة العلم:
الواجب في الأموال إخراج ربع العشر وهو 2 ونص في المائة
وعلى ذلك فالواجب عليك إخراج 25 درهماً عن كل سنة 25 × 4 = 100 درهم
ولتعلمي أيها الأخت الكريمة أن تأخيرك الزكاة كل هذه الأعوام أمر منكر وأن الواجب عليك الآن تدارك الأمر مع التوبة والاستغفار
وفقك الله وسددك


رابط الفتوى

وهنا موضوع مهم :
أخطاء الناس في الزكاة

اختار منه هذه الفقرة :
القيمة المعتبرة في عروض التجارة من عقارات و أجهزة و بضائع هي قيمة البيع الحالية و ليس سعر التكلفة , فإذا كان سعر التكلفة للبضاعة مثلاً 10000ريال,و قيمتها في السوق 15000ريال ,فإن الزكاة تخرج من 15000ريال وتلك هي القيمة الحالية.
ي
ياعمري يسلموووووووووووووووووووو كثيييييييييير ماقصرتي الله لايحرمك الاجر ان شالله
X