كيف تظهر العروس في الرؤية الشرعية

lovly sandra 12-09-2006 1 رد 275 مشاهدة
l
كيف تظهر العروس في الرؤية الشرعية اذا تقدم احد لخطبتها؟؟؟؟؟؟؟......وما هي العضاء المباح كشفها في هذه الرؤية؟؟؟؟؟؟؟؟؟..........



وشكرا .......
م
وجدت هذه الفتوى ولا أعرف المفتي ، لكنها فتوى مفيدة
=====================

شيماء - مصر الاسم
طالبه جامعية الوظيفة
حكم رؤية الخاطب وجه خطيبته المنتقبه السؤال
بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:
رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في النظر إلى المرأة التي ينوي الرجل خطبتها،ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا.

وفي المسند وسنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل. زاد أبو داود: قال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها.

وفي المسند وسنن الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قلت: لا، فقال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.

فإذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة ما فيندب له أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، سواء أكانت ترتدي النقاب وتغطي وجهها أم لا، وهذا ما حثَّ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي عليه جمهور الفقهاء والذي تطمئن إليه النفس أنه يجوز للخاطب أن ينظر من مخطوبته الوجه والكفين، وقد استثنى الحنفية القدم في مذهبهم، وذلك أن الوجه والكفين فيهما مجامع المرأة من الحسن والنعومة.
أما شعر المخطوبة فيعد عورة لا يجوز للخاطب النظر إليه إلا بعد العقد الشرعي أما قبله فلا ،وإذا أراد أن يتأكد من شعرها فليبعث أخته أو أمه لكي تنقل له ما يريد أما هو فلا .. والدليل على ذلك:

قول الله تعالى :"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " والجمهور على أن ما ظهر منها هو الوجه والكفان . وهذا التفسير مروي عن ابن عباس رضي الله عنه .

وأخرج أبو داود والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها :"يا أسماء ، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا "، وأشار إلى وجهه وكفيه".

ونقل البيهقي في السنن الصغرى عن الإمام الشافعي قوله :"ينظر إلى وجهها وكفيها ، ولا ينظر إلى ماوراء ذلك ".

وقال الإمام الخطابي في معالم السنن:" إنما أبيح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط ، ولا ينظر إليها حاسرة ، ولا يطلع على شيء من عورتها ، وسواء كانت أذنت له في ذلك أو لم تأذن ".

وقال الإمام ابن قدامة في كتابه المغني بعد ذكر أقوال العلماء :"ولنا قول الله تعالى :"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" ،وروي عن ابن عباس أنه قال :الوجه وبطن الكف ،ولأن النظر محرم أبيح للحاجة فيختص بما تدعو الحاجة إليه ،وهو ما ذكرنا ".

وقال ابن رشد المالكي في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد :"والسبب في اختلافهم أنه ورد الأمر بالنظر ..مقيدا وأعني بالوجه والكفين على ما قاله كثير من العلماء في قوله تعالى :"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "أنه الوجه والكفان ،وقياسا على جواز كشفهما في الحج عند الأكثر "
وفي كتاب المبسوط من كتب الحنفية :"وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل نكاحها ، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف، ولا بأس أن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ،وهذا قول أبي حنيفة ، وقال الله تعالى "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم ،والكحل زينة الوجه ،والخاتم زينة الكف".

واستند الأحناف إلى أدلة الجمهور ، ورأوا أن ما ظهر منها يشمل القدمين ،لأنهما ظاهرتان ،قال الإمام الكاساني في بدائع الصنائع :"ولأن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى منها ، والقدمان ظاهرتان ألا ترى أنهما يظهران عند المشي ،فكانا من جملة المستثنى من الحظر ،فيباح إبداؤهما".

والذي تطمئن إليه النفس أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى الوجه والكفين وإلى عموم جسدها وعليها ثيابها ، قال الإمام ابن نجيم الحنفي :
وقالوا :لا بأس بالتأمل في جسدها ،وعليها ثيابها مالم يكن ثوب يبان حجمها ، فلا ينظر إليه حينئذ...وإذا كان الثوب لا يصف عظامها فالنظر إلى الثوب دون عظامها فصار كما لو نظر إلى خيمة ،فلا بأس". أهـ
والله أعلم
X