ما الحكم في ذلك ؟؟؟؟

بريق الماسة 23-08-2006 1 رد 464 مشاهدة
ب
السلام عليك يا شيخ
وجزال الله عنا أحسن الجزاء
وأوردك الله الجنة بغير حساب


يا شيخ عندي سؤال إنتبهت إلية وأنا أتصفح المنتديات
وما وجدتة من جهل النساء بة ؟


ما حكم إزالة شعر العانة بالحلاوة أو بالماكينة المخصصة لنزع
الشعر من جذورة ،
مع ورود حديث الرسول صلي الله علية وسلم في نتف الإبط وحلق العانة ؟

فما المقصود من الحديث ؟ وهل يؤمر بة الرجال والنساء معا؟

وهل تعتبر الطرق السابقه مكروة أو محرمة لنزع الشعر ؟

وما الحكمة في ذلك ؟
م
يقول النبي صلى الله عليه وسلم : عشر من الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك ، واستنشاق الماء ، وقص الأظفار ، وغسل البراجم ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وانتقاص الماء . قال زكرياء : قال مصعب : ونسيت العاشرة . إلا أن تكون المضمضة . زاد قتيبة : قال وكيع : انتقاص الماء يعني الاستنجاء . رواه مسلم

وهو عام للرجال والنساء عدا ما يخص الشارب واللحية

بناءً على ذلك فإن الأولى اتباع لفظ الحديث وذلك بأن يكون الحلق للعانة والنتف للإبط

لكن إن حلق أو نتف الجميع فقد أصاب السنة لأن المقصود الإزالة

قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ : قوله { ونتف الإبط } هو سنة بالاتفاق أيضا ً ، قال النووي : والأفضل فيه النتف إن قوي عليه ، ويحصل أيضاً بالحلق والنورة .

وحكى عن يونس بن عبد الأعلى قال : دخلت على الشافعي وعنده المزين - الحلاق - يحلق إبطه فقال الشافعي : علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع . " ا.هـ .

والله تعالى أعلم
X