هذي مواصفات العريس اقبل ام ارفض??

ولــــWALAHــــه 05-08-2005 25 رد 1,999 مشاهدة
r
السلام عليكم ورحمة الله
انا رايي انها اول شئ تلجاء لله وتصلي استخاره زي ما البنات اتفضلو قبلي
اما عن سماره ومرضه دي شئ مش بايده ولا راح ياثر علي حياتها كتير وخصوصا المرض لو هو محافظ علي صحته المقصود ان ده معيار نسبي اما المهم من وجهة نظري بعد الاستخاره المستوي التعليمي لانه مرتبط بمستقبله المهمني صحيح المستقبل والرزق بيد الله لكن في مثل بيقول " اسعى يا عبد وانا اسعي معاك " وكمان شربه للشيشه والله ممكن لو هيه رافضه الشيشه وهو مبطلهاش تكرهه وتكره انفاسه وتكره دخوله عليها واكيد راح تندم والندم من رايي هو ابشع شعور ممكن يحسه الانسان سواء في الدنيا او الاخره
انا عن نفسي شايفه انه مش فرصه ليها بناء علي شيشته وعلي مستواه الدراسي اذا كان له تاثير علي مستقبلهم
اذا المهم انها تدرس الموضوع كويس جدا وتفكر بعقلها ومتقلقش من سن الزواج لانه ارتفع قوي في هذا الزمان بقا البنات توصل ل 30 و35 واصلا الزواج ده رزق من عند الله ومن كان رزقه علي الله فلا يحزن وربنا يوفقها لما تحبه ويرضاه
ن
لو هي محتاره كثييييير ومتردده

شو راي اهلها ؟؟؟ اهم شيء



يعني هي خايفه انهامحد راح يتقدم لها؟؟علشان عمرها 28؟؟


تصلي الاستخاره وترتاح نفسيااا

بدل من سماع الاراء المتباينه

والرسول حثنا على النظرة الشرعيه حتى يودم بينهما

يعني يووم تشوفه يمكن ترتاح نفسيااا ويدش خاطرها مهما كان شكله
ح
بنات خل نتكلم بالعقل عالعموم انا ما بقول شي ولكن انقل لج بعض الفتوى بالنسبة للنظرررررررررررررة
وهذه الفتوى من موقع اسلام ون لان

نص السؤال هل يحق للمرأة أن تنظر إلى من يتقدم لخطبتها ،حتى تشعر بما قد يكون بينهما من علاقة في الحياة الزوجية ؟
ح
بنات خل نتكلم بالعقل عالعموم انا ما بقول شي ولكن انقل لج بعض الفتوى بالنسبة للنظرررررررررررررة
وهذه الفتوى من موقع اسلام ون لان

نص السؤال هل يحق للمرأة أن تنظر إلى من يتقدم لخطبتها ،حتى تشعر بما قد يكون بينهما من علاقة في الحياة الزوجية ؟

نص الإجابة
بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:

يجوز للمرأة أن تنظر إلى من سيتقدم لخطبتها ، فذلك حق مقرر لها في الشرع ،فقد أخرج الترمذي والنسائي عن المغيرةِ بنِ شُعبَةَ؛ أنَّهُ خطبَ امرأةً، فقال النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم: "انظرْ إليها فإنَّهُ أحرى أنْ يُؤدمَ بينكُما".

وإن كانت العلة في نظر الخاطب للمخطوبة هو بقاء المودة والألفة ، فإن الحديث لم يقصرها على الرجل ،بل ذكر أن تكون الألفة والمودة بين الزوجين ، ومادام النظر قد يكون سببا للألفة ،وأبيح للخاطب النظر ،فإنه يباح للمخطوبة أيضا النظر طلبا للألفة مع زوجها .

كما أن في اقتصار النظر على الخاطب يجعل المرأة لا رأي لها في موضوع الزواج ،وهذا ما ينفيه الشرع الحكيم ، كما جاء في الحديث الذي أخرجه التزمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها.
فكيف تستأذن المرأة في شيء لا تعرفه ؟

و الزواج في الإسلام مبني على التفاهم والتعارف ، وهذا لا يتم إلا بالمعرفة الحقيقية بين الرجل والمرأة ، وإن كان الرجل له ما يعجبه في المرأة ،فإن المرأة لها ما يعجبها في الرجل .

وعقد الزواج ليس عقدا من جهة واحدة ، بل هو عقد بين الزوج والزوجة ،وإن اشترط فيه الولي ،حفاظا على المرأة ،وعملا على مصلحتها ،وإن وافق الولي ورفضت المرأة ،لا يصلح الزواج.
بل وصل الأمر في الإسلام أن تطلب المرأة الزواج من الرجل ، وفي هذا مساحة من الحرية في اختيار شريك الحياة ، ولا معنى للاختيار بدون اتخاذ وسائل الاختيار من الإخبار والسؤال عنه ،و النظر إليه ، طلبا للمودة والألفة في العشرة الزوجية .

وبهذا المعنى جاءت نصوص الفقهاء تؤيد حق المرأة في نظرها لمن يتقدم لخطبتها ، حتى تنشئ رأيا حوله ، من حيث الرفض أو القبول .
قال الإمام الشيرازي من فقهاء الشافعية : ويجوز للمرأة إذا أردات أن تتزوج برجل أن تنظر إليه ، لأنه يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل منها .انتهى
وقال الحطاب من فقهاء المالكية : هي يستحب للمرأة نظر الرجل؟ لم أر فيه نصا للمالكية ،والظاهر استحبابه وفاقا للشافعية. انتهى

وقال البهوتي من فقهاء الحنابلة : وتنظر المرأة إلى الرجل إذا عزمت على نكاحه ،لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها.انتهى

وفي تكملة رد المحتار من كتب الحنفية : وهل يحل لها أن تنظر للخاطب مع خوف الشهوة ؟ لم أره والظاهر نعم ، للاشتراك في العلة المذكورة في حديث :"انظر إليها " بل هي أولى منه في ذلك ، لأنه يمكنه مفارقة من لا يرضاها بخلافها.انتهى

- والخلاصة أن النظر في الخطبة لأجل الزواج حق لكل من الرجل والمرأة ، بل يتأكد في حق المرأة أكثر من حق الرجل ،
فلها أن تنظر إلى من يتقدم لخطبتها ،طلبا لدوام العشرة بينهما .
ح
بنات خل نتكلم بالعقل عالعموم انا ما بقول شي ولكن انقل لكم بعض الفتوى بالنسبة للنظرررررررررررررة
وهذه الفتوى من موقع اسلام ون لان

نص السؤال هل يحق للمرأة أن تنظر إلى من يتقدم لخطبتها ،حتى تشعر بما قد يكون بينهما من علاقة في الحياة الزوجية ؟

نص الإجابة
بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:

يجوز للمرأة أن تنظر إلى من سيتقدم لخطبتها ، فذلك حق مقرر لها في الشرع ،فقد أخرج الترمذي والنسائي عن المغيرةِ بنِ شُعبَةَ؛ أنَّهُ خطبَ امرأةً، فقال النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم: "انظرْ إليها فإنَّهُ أحرى أنْ يُؤدمَ بينكُما".

وإن كانت العلة في نظر الخاطب للمخطوبة هو بقاء المودة والألفة ، فإن الحديث لم يقصرها على الرجل ،بل ذكر أن تكون الألفة والمودة بين الزوجين ، ومادام النظر قد يكون سببا للألفة ،وأبيح للخاطب النظر ،فإنه يباح للمخطوبة أيضا النظر طلبا للألفة مع زوجها .

كما أن في اقتصار النظر على الخاطب يجعل المرأة لا رأي لها في موضوع الزواج ،وهذا ما ينفيه الشرع الحكيم ، كما جاء في الحديث الذي أخرجه التزمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها.
فكيف تستأذن المرأة في شيء لا تعرفه ؟

و الزواج في الإسلام مبني على التفاهم والتعارف ، وهذا لا يتم إلا بالمعرفة الحقيقية بين الرجل والمرأة ، وإن كان الرجل له ما يعجبه في المرأة ،فإن المرأة لها ما يعجبها في الرجل .

وعقد الزواج ليس عقدا من جهة واحدة ، بل هو عقد بين الزوج والزوجة ،وإن اشترط فيه الولي ،حفاظا على المرأة ،وعملا على مصلحتها ،وإن وافق الولي ورفضت المرأة ،لا يصلح الزواج.
بل وصل الأمر في الإسلام أن تطلب المرأة الزواج من الرجل ، وفي هذا مساحة من الحرية في اختيار شريك الحياة ، ولا معنى للاختيار بدون اتخاذ وسائل الاختيار من الإخبار والسؤال عنه ،و النظر إليه ، طلبا للمودة والألفة في العشرة الزوجية .

وبهذا المعنى جاءت نصوص الفقهاء تؤيد حق المرأة في نظرها لمن يتقدم لخطبتها ، حتى تنشئ رأيا حوله ، من حيث الرفض أو القبول .
قال الإمام الشيرازي من فقهاء الشافعية : ويجوز للمرأة إذا أردات أن تتزوج برجل أن تنظر إليه ، لأنه يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل منها .انتهى
وقال الحطاب من فقهاء المالكية : هي يستحب للمرأة نظر الرجل؟ لم أر فيه نصا للمالكية ،والظاهر استحبابه وفاقا للشافعية. انتهى

وقال البهوتي من فقهاء الحنابلة : وتنظر المرأة إلى الرجل إذا عزمت على نكاحه ،لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها.انتهى

وفي تكملة رد المحتار من كتب الحنفية : وهل يحل لها أن تنظر للخاطب مع خوف الشهوة ؟ لم أره والظاهر نعم ، للاشتراك في العلة المذكورة في حديث :"انظر إليها " بل هي أولى منه في ذلك ، لأنه يمكنه مفارقة من لا يرضاها بخلافها.انتهى

- والخلاصة أن النظر في الخطبة لأجل الزواج حق لكل من الرجل والمرأة ، بل يتأكد في حق المرأة أكثر من حق الرجل ،
فلها أن تنظر إلى من يتقدم لخطبتها ،طلبا لدوام العشرة بينهما .



نص السؤال ما حدود النظر للمخطوبة؟

نص الإجابة
هذا سؤال مهم أيضا. والناس في ذلك متناقضين. ففريق من الناس لا يبيح للفتى مجرد رؤية الفتاة المخطوبة فحسب، بل يبيح له أن يتأبط ذراعها، وأن يذهب بها إلى هنا أو هناك، وأن يدخل بها الأحفال والسينمات، ليعرفها ويختبر أخلاقها.. إلى آخر ما يقال في هذا المجال: وبعد ذلك تكون مآس وتكون فضائح فقد يترك الفتى الفتاة بعد أن دخل عليها وخرج بها أمام الناس. دخل بيتها وخرج معها وسافر معها وتنزه معها، هنالك يصبح عرض الفتاة مضغة للأفواه. هذا صنف من الناس، من عبيد الحضارة الغربية.

وفي مقابل هؤلاء صنف آخر: أولئك الذين يحرمون على الخاطب أن يرى الفتاة مجرد رؤية عابرة، يمنعون الفتاة من خاطبها حتى يدخل وحتى يبنى بها ويتزوج. وهؤلاء هم عبيد تقاليد عتيقة أيضا، كما أن أولئك عبيد تقاليد محدثة مبتدعة وكلا الطرفين مذموم.

والأفضل من ذلك بل الطريق الصحيح بين هؤلاء وهؤلاء، هو ما جاء به الشرع وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى الخاطب مخطوبته، فقد جاءه أحد المسلمين يقول: إني خطبت امرأة من الأنصار فقال: أنظرت إليها؟ قال: لا قال: انظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا.

وجاء المغيرة بن شعبة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أو يخبره بأنه خطب امرأة فقال: أنظرت إليها؟ قال: لا قال: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أي يحصل بينكما الإدام والائتلاف والوفاق. فالعين بريد القلب ورسول العاطفة… لابد أن تحدث رؤية قبل الزواج، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في أصله وفي ظاهره للوجوب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه: إذا خطب أحدكم المرأة وأراد أن يتزوجها فلينظر بعض ما يدعوه إلى زواجها، فمن هنا كان للخاطب بل ينبغي له أن يرى مخطوبته وينبغي لأهل الفتاة أن ييسروا له ذلك، حتى يراها وحتى تراه هي أيضا، فمن حقها أن ترفض ومن حقها أن تأبى. لابد أن يرى أحدهما الآخر قبل الزواج، حتى تبنى الحياة الزوجية على أسس وطيدة وعلى أركان سليمة متينة، لابد من هذا وذاك، ليس علم الفتاة ولا علم أهلها شرطا في ذلك، وإذا كان الخاطب يريد مخطوبته، فيستطيع أن يراها دون أن يعلمها حتى لا يجرح شعورها وحتى لا يؤذي إحساسها، فبعض الناس يستهترون بذلك حتى سمعت من بعضهم أنه رأى أكثر من عشرين فتاة ولم تعجبه واحدة منهن حتى تزوج، معنى ذلك أنه جرح إحساس أكثر من عشرين فتاة من فتيات المسلمين، فالأولى أن يراها وهي خارجة أو في بيت قريب لها دون أن تعلم من هذا ولا ما هذا. ولقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال في امرأته بعد أن تزوجها: "لقد كنت أتخبأ لها تحت شجرة حتى رأيت منها ما دعاني إلى زواجها" كان يتخبأ لها تحت شجرة دون أن تعلم ودون أن ترى.

ويستطيع الأب أن يساعد في ذلك حفاظا على شعور ابنته. هذا هو الطريق السليم بين المفرطين والمفرطين وشرع الإسلام دائما هو الوسط، وأمة الإسلام أمة وسط، (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس) وأمر الأسرة المسلمة بصفة عامة، أمر المرأة المسلمة ضائع بين المفرطين والمفرطين، بين المتشددين المتزمتين الذي يحرصون على تقاليد عتيقة يظنونها من الإسلام وليست من الإسلام، وبين العصريين المتحررين المتجددين الذين تعبدوا للغرب ولحضارة الغرب وظنوا أنفسهم تقدميين وما هم بالتقدميين وإنما هم عبيد وأسارى لغيرهم. أما الطريق الوسط والطريق السديد فهو طريق الإسلام، وطريق الشريعة الإسلامية وهي بين هؤلاء وهؤلاء.

نسأل الله أن يوفق المسلمين لاختيار الطريق القويم.



نص السؤال هل يجوز لشاب متقدم لخطبة فتاة أن يراها دون حجاب ؟
نص الإجابة
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الذي عليه جمهور الفقهاء والذي تطمئن إليه النفس أنه يجوز للخاطب أن ينظر من مخطوبته الوجه والكفين، ويمكن اسثناء القدم على مذهب الأحناف، وذلك أن الوجه والكفين فيهما مجامع المرأة من الحسن والنعومة .
والدليل على ذلك:

قول الله تعالى :"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " والجمهور على أن ما ظهر منها هو الوجه والكفان . وهذا التفسير مروي عن ابن عباس رضي الله عنه .

وأخرج أبو داود والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها :"يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا "، وأشار إلى وجهه وكفيه".

ونقل البيهقي في السنن الصغرى عن الإمام الشافعي قوله :"ينظر إلى وجهها وكفيها، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك ".

وقال الإمام الخطابي في معالم السنن:" إنما أبيح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط، ولا ينظر إليها حاسرة، ولا يطلع على شيء من عورتها، وسواء كانت أذنت له في ذلك أو لم تأذن ".

وقال الإمام ابن قدامة في كتابه المغني بعد ذكر أقوال العلماء :"ولنا قول الله تعالى :"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"، وروي عن ابن عباس أنه قال :الوجه وبطن الكف، ولأن النظر محرم أبيح للحاجة فيختص بما تدعو الحاجة إليه، وهو ما ذكرنا ".

وقال ابن رشد المالكي في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد :"والسبب في اختلافهم أنه ورد الأمر بالنظر ..مقيدا وأعني بالوجه والكفين على ما قاله كثير من العلماء في قوله تعالى :"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "أنه الوجه والكفان، وقياسا على جواز كشفهما في الحج عند الأكثر "
وفي كتاب المبسوط من كتب الحنفية :"وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف، ولا بأس أن ينظر إلى وجهها وإلى كفها، وهذا قول أبي حنيفة، وقال الله تعالى "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم، والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف".

واستند الأحناف إلى أدلة الجمهور، ورأوا أن ما ظهر منها يشمل القدمين، لأنهما ظاهرتان، قال الإمام الكاساني في بدائع الصنائع :"ولأن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى منها، والقدمان ظاهرتان ألا ترى أنهما يظهران عند المشي،فكانا من جملة المستثنى من الحظر،فيباح إبداؤهما".

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى رؤية ما يظهر في الخدمة عادة، وهو رأي مروي عن الإمام أحمد،ومستنده ضعيف، وهو حديث عمر، لما أراد أن يخطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، فأراد الكشف عن ساقها، فقالت :أرسل، لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عنقك. والأثر فيه ضعف لانقطاعه، كما ذكر ذلك ابن حجر في كتابه الإصابة .
كما أن مثل هذا الفعل لا يتصور أن يكون مع عمر، استنادا لفقهه، فهو الذي منع الناس من الزواج من الكتابيات لما رأى انصراف الناس عن فتيات المسلمين، فهذا الحديث غير مقبول سندا ومتنا .
والذي تطمئن إليه النفس أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى الوجه والكفين وإلى عموم جسدها وعليها ثيابها، قال الإمام ابن نجيم الحنفي :
وقالوا :لا بأس بالتأمل في جسدها،وعليها ثيابها مالم يكن ثوب يبان حجمها، فلا ينظر إليه حينئذ...وإذا كان الثوب لا يصف عظامها فالنظر إلى الثوب دون عظامها فصار كما لو نظر إلى خيمة،فلا بأس".

كما أنه يمكن له أن يرسل أخته لترى شعرها وتصفه لها، أما أن تخلع المرأة حجابها، ويرى منها من يريد خطبتها، فلا يجوز،لأنه أجنبي عنها، وهذا أدعى إلى الحفاظ على عورات المسلمين،ولأن مثل هذا الأمر يجعل المرأة سلعة، وهذا ما يرفضه الإسلام الذي يسعى دائما إلى تكريم المرأة المسلمة .

والله أعلم


اتمنى للجميع الاستفادة
ج
انا شايفه انها تشيل من دماغها كل حاجه(مميزات وعيوب)
وتستخير ربنا فقط
والله الموفق
X