[CELL=filter: dropshadow(color=darkblue,offx=4,offy=4) shadow(color=darkblue,direction=135) glow(color=darkblue,strength=5);][ALIGN=center]مصارف الزكاة * لدي أموال كثيرة وأقوم باخراج الزكاة منها كل عام فهل يجوز توجيه صرفها مثلا لبناء مساجد؟
ـ المساجد بيوت الله عز وجل يعمرها أصحاب القلوب المؤمنة، حيث يعمرونها بذكر الله وتلاوة القرآن ونشر العلم وغير ذلك. يقول الله عز وجل: «انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى اولئك أن يكونوا من المهتدين» (سورة التوبة) ويقول تعالى «في بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب» (سورة النور).
ويقول صلى الله عليه وسلم: «من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة»، ومفحص القطاه هو عش طائر، لذا يجوز ان يسهم المسلم في بناء مسجد بجزء من الزكاة لا بجميعها لان الفقراء والمساكين في حاجة إليها فلا ينبغي حرمانهم، والأولى بالمسلم ان يعطي زكاته لهم ولغيرهم، وان كان لا بد من الاسهام في بناء المساجد فليكن بمقدار العشر، حيث يستحب ان يكون بناء المساجد من صدقات الـتطوع لا من الزكاة المفروضة.
رضع زوجي من جدتي * بعد زواج كان نتاجه أربعة أبناء تبين لي ان زوجي قد رضع من جدتي لأبي فما حكم الشرع في ذلك؟
أوضح الشرع للمسلم كل ما يحل له في دنياه وما يحرم عليه. والرضاع المعتبر يحرم به الزواج كما يحرم بالنسب، حيث قال تعالى: «حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة»، أما بالنسبة ما تبين للزوجة من معرفتها بأن زوجها رضع من جدتها بعد ان انجبت منه اربعة ابناء، لذا فانه لا بد من التفريق بينهما لانها بالنسبة له بمثابة بنت أخيه رضاعا، فيفرق بينهما عن طريق فسخ عقد الزواج، وما يترتب على هذا التفريق من آثار كأولاد أو صداق مستحق للزوجة فيجب مراعاته بمعنى ان الاولاد بعد علم الطرفين بحرمة ارتباطهما ينسبون الى ابيهم وامهم، وتستحق الزوجة ما لها من مؤخر صداق لان الزواج قد تم وأحدث أثره، وهذا أمر توجبه الشريعة، وأما بقية الآثار المترتبة على الفسخ من عدة ونفقة فإن هذه المرأة تعتد إما بثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار، وذلك اذا كانت من ذوات الحيض. وأن اختلفت حالتها بأن وصلت لسن اليأس فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة، أما النفقة فإنها واجبة لها لانها حقوق تتعلق بالآدمي طوال فترة عدتها، ويفرق بينهما ولو كانت حاملا وتنقضي عدتـها بوضع حـملها ويلزم بالنـفقة علـيها مدة الحـمل، ويلاحظ ان التفريق بينهما إنما هو أمر ديني واجب العمل به لانه حدود الله، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «يحـرم من الرضاع ما يحـرم من النـسب».
الهبة تكون بالرضا * اهداني زوجي شقة ملكا لي فما توصيفها بالنسبة لي، وهل يجوز له ان يستردها؟
ـ لقد انعم الله سبحانه وتعالى على الانسان ان خلق له من نفسه زوجا يسكن إليها سكنا يمتاز بالهدوء والمودة لتنشأ الاسرة الصالحة في جو تسوده السكينة والطمأنينة، حيث يقول الله تعالى: «يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها» والحياة الزوجية اذا لم تقم على الرضا والمودة والرحمة وتبادل المحبة والاحترام بين الزوجين فان مصيرها الفشل وعدم الاستمرارية.
وبالنسبة لما ورد في السؤال من كون الزوجة قد حصلت على شقة من زوجها بثمن دفعه فإننا في هذه الحالة أمام احتمالين، الأول إما ان يكون الزوج قد دفع هذا الثمن مكرها لشراء الشقة لزوجه ارضاء لها، والثاني ان يكون دفع ثمن الشقة بناء على رضاء تام منه.
فمن الناحية القانونية البيع قد تم وانتج أثره، حيث انتقلت ملكية الشقة الى الزوجة، أما من الناحية الشرعية فان كان الزوج قد دفع الثمن مكرها فحق الزوجة في تملك هذه الشقة يكون منعدما، فالهبة لا تكون إلا بناء عن رضاء تام من صاحب المال والرضاء والحالة هذه منعدم، فأثره بالتالي ينعدم أيضا، أما اذا كان الأمر برضاء تام وتقديرا من الزوج لزوجته ففي في هذه الحالة تكون ملكية الشقة حلالا لها ان تمتلكها وبناء عليه فالرجوع في هبة الشقة محرم شرعا واذا اراد الزوج ان يستردها فهذا غير جائز.
الزواج عبر الانترنت * من خلال استخدامي للأجهزة الحديثة ومنها الكومبيوتر تعرفت على شخص عبر الانترنت من خلال محادثتي معه في أمور العمل من دولة أخرى، ثم فوجئت به يقول لي: تزوجتك وكل من معنا من المشاركين في الحوار بالشبكة الالكترونية شهود على زواجنا.. فما مشروعية هذا الزواج اذا كنت بالفعل لدي رغبة في ذلك؟
ـ هذا الزواج غير صحيح لان الزواج له مقدمات وأركان وشروط يجب توافرها وينبغي ان تتحقق في عقد الزواج الذي ينعقد بإيجاب وقبول الطرفين، والإيجاب يكون من الرجل عادة، ويقترن القبول من المرأة، وهذا بالقطع يتطلب اتحاد مجلس الإيجاب والقبول بأن يكون كل منهما في مواجهة الآخر أو على مقربة منه تمكنه من أن يتعرف عليه ومن ثم يجوز رضاؤه بهذا العقد وهو أمر غير موجود في الزواج عبر الانترنت لأنه لا توجد مواجهة بين الطرفين حيث ان كلا منهما في مكان مختلف عن الآخر. ثم ان شهود الزواج في هذه الحالة لا يعلمون بالحقيقة كاملة حيث لا يعرفون هذا ولا ذاك بل مجرد اسميهما فقط وهذا أمر مخل بعقد انساني محترم ينبغي ان تتوافر فيه المشاعر الانسانية التي عبر عنها القرآن الكريم بقوله تعالى «ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة» وهذا غير حاصل في السؤال لذا فلا يصح أن تعقد رابطة الزواج هكذا.
[/CELL]
،؛، فتـــــ وى ــــــــا
-
07-05-2004 | 04:48 PM
ا
07-05-2004 | 05:45 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير وبارك فيك
أختي ... سحابه حب
على الفاتوى
جعلها الله في ميزان حسناتك

&& الدروس المهمة لعامة الأمة &&
Ooمجموعة أناشيد ........ لاتفوتكم oO
Alien skin xenofex 2.0 فلتر للفوتوشوب كامل
؛؛؛؛؛؛؛ مجموعة رائعه من الأناشيد لاتفوتكم ؛؛؛؛؛؛؛؛
روابط بعض العبادات انشر واحتسب
-
07-05-2004 | 05:48 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاج مثله ان شاء الله ،،
وجزاج مثله ان شاء الله ،،
ب
08-05-2004 | 01:42 AM
[B]

[FONT=Arial]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير وبارك فيك
وياحبذا لو ذكرتي لنا المصدر بذكر من افتى بها
او الكتاب المنقوله منه
وربي يعطيك الف عافيه
تقبلي تحياتي لك
اختك
بنت المملكة

[/FONT] [/B]
-
08-05-2004 | 12:16 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاج بمثله ان شاء الله ،،
منقوول من مجلة سيدتي
:smile:
وجزاج بمثله ان شاء الله ،،
منقوول من مجلة سيدتي
:smile:
&
08-05-2004 | 02:35 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي -%-سحابة حب-%- تسلمي على هذي الفتاوي وجعلها الله بميزان اعمالك يا رب
اختك
malaak
-
08-05-2004 | 05:15 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله يسلمج :smile:
الله يسلمج :smile: