ولادة المرأة عن طريق القيصرية لا يجوز إلا للضرورة

لك الحمد 24-06-2011 6 رد 435 مشاهدة
ل

ابن عثيمين: ولادة المرأة عن طريق القيصرية لا يجوز إلا للضرورة. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم العمليات القيصرية، فجاء في السؤال: فضيلة الشيخ: يقول الله سبحانه وتعالى في سورة عبس: "ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ" [عبس:20] فالله سبحانه وتعالى تكفل بتيسير هذا المولود، ويلاحظ كثيرٌ من الناس من الرجال والنساء الاستعجال للقيام بعملية ما تسمى بالقيصرية، فهل هذا من ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى؟
الجواب:
أرى بارك الله فيك أن هذه الطريقة التي يستعملها الناس الآن، من حين تحس المرأة بالطلق تذهب إلى المستشفى ويصنع لها عملية قيصرية، أرى أن هذا من وحي الشيطان، وأن ضرر هذا أكثر بكثير من نفعه؛ لأن المرأة لابد أن تجد ألماً عند الطلق؛ لأن ألمها هذا تستفيد منه فوائد:
الأولى: أنه تكفير للسيئات .
الثانية: أنه رفعة للدرجات إذا صبرت واحتسبت .
الثالثة:أن تعــرف المرأة قدر الأم التي أصابها مثلما أصاب هذه المرأة .
الرابعة:أن تعرف قدر نعمة الله تعالى عليها بالعافية .
الخامسة:أن يزيد حنانها على ابنها ؛ لأنه كلما كان تحصيل الشيء بمشقة كانت النفس عليه أشفق ، وإليه أحن .
السادسة:أن الابن أو أن هذا الحمل يخرج من مخارجه المعروفة المألوفة وفي هذا خير له وللمرأة .
السابعة: أنها تتوقى بذلك ضررَ العملية؛ لأن العملية تُضعف غشاء البطن والرحم وغير ذلك، وربما يحصل تمزق، وقد تنجح وقد لا تنجح .
الثامنة:أن التي تعتاد القيصرية لا تكاد تعود إلى الوضع الطبيعي ، لأنه لا يمكنها ، وخطر عليها أن تتشقق محلا لعمليات .
التاسعة: أن في إجراء العمليات تقليلا للنسل ، وذلك أن العمليات إذا شق البطن ثلاث مرات من مواضع مختلفة وهن وضعف ، وصار الحمل في المستقبل خطيراً.
العاشرة: أن هذه طريقة من طرق الترف، والترف سبب للهلاك، كما قال الله تعالى في أصحاب الشمال: ( إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ) [الواقعة:45] .
فالواجب على المرأة أن تصبر وتحتسب ، وأن تبقى تتولد ولادة طبيعية فإن ذلك خير لها في الحال وفي المآل .
وعلى الرجال أيضاً هم بأنفسهم أن ينتبهوا لهذاالأمر ، وما يدرينا فلعل أعداءنا هم الذين سهلوا علينا هذه العمليات من أجل أن تفوتنا هذه المصالح ونقع في هذه الخسائر.
السائل: ما مفهوم الترف؟
الشيخ: الترف لأن فيه توقي ألم الإجهاض الطبيعي،وهذا نوع من الترف.
والترف إذا لم يكن معيناً على طاعة الله فهو إما مذموم، أو على الأقل مباح اهـ .
كما أوضح الشيخ هذا الرأي أيضا في رســالته القيمة: " رسالة في الدماء الطبيعية" في سياق كلامه على استعمال المرأة ما يسقط الحمل، فقال رحمه:
الثاني: ألا يقصد من إسقاطه إتلافه بأن تكون محاولة إسقاطه عند انتهاء مدة الحمل وقُرْب الوضع فهذا جائز، بشرط ألا يكون في ذلك ضرر على الأم، ولا على الولد، ولا يحتاج الأمر إلى عملية، فإن احتاج إلى عملية فله حالات أربع:
الأولى: أن تكون الأم حيةً والحمل حيًّا، فلا تجوزُ العملية إلا للضرورة، بأن تتعسر ولادتها فتحتـاجُ إلى عملية؛ وذلك لأن الجسم أمانة عند العبد، فلا يتصـرف فيه بما يخشى منه إلا لمصلحة كبرى؛ ولأنه ربما يظنُّ ألا ضرر في العملية فيحصل الضرر.
والله الموفق

منقوول للافادة وادا مكرر اعتذر
ƒ
يسلموووو ع الافاادة
تم التقييم
ل
مشكووووورة حبيبتي
ل
ر
جزاكي الله كل الخير والله يعطيكي العافية
ان شاء الله يارب تتيسر ولادتي
ادعولي بنات تتيسر ولادتي
A
مشكوره
ل
وجزاكن بالمثل اسعدني مروركن
X