فتوى في تشقير الحواجب
فقد انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومن تحته بشكل يشابه بصورة المطابقة للنمص من ترقيق الحاجبين ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب وأيضاً خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية والضرر الحاصل له فما حكم الشرع في مثل هذا الفعل أفتونا مأجورين ؟؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة النذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرم شرعاً حيث أنه في معناه ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً ببكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقوله تعالى : (( ولا تلقوا بأيديكم إلا التهلكة )) وقوله صلى الله عليه وسلم : (( لاضرر ولا ضرار )) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس ..
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو ..عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو ..صالح بن فوزان الفوزان
فتوى رقم (21778)
وتاريخ : 29/ 12 / 1421هـ
انشريها ولك الأجر
تشقير الحواجب
ا
17-07-2003 | 04:35 AM
ا
17-07-2003 | 05:05 AM
جزاك الله خير
تحياتي:)
تحياتي:)
ش
17-07-2003 | 06:43 AM
السلام عليكم اختي..
غريبه ..انا دشيت موقع الشبكة الاسلاميه وكان مكتوب انه يجوز
بس اكيد اذا كان تشبه بالكفار بيكون حرام وهاي الفتوى:
ما حكم تشقير الحاجبين حيث يظهرا وكأنهما منموصان؟
الفتــوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تشقير الحاجبين جائز لأنه لم يرد شيء يحرمه فيبقى على الأصل، إذ ليس هو من النمص المحرم، وليس فيه تغيير لخلق الله تعالى، لكن يحرم فعله للتدليس على الخاطب إذا أراد الزواج بالمرأة، لأن الخاطب لا بد أن يرى المرأة على هيئتها الطبيعية، وفي العادة نجد أن الخاطب لا يدقق عند رؤيته المخطوبة لأول مرة، وبالتالي لا يظهر له التشقير الذي يراه القريب من المرأة في العادة، كما يحرم إذا كان فيه تشبه بالكفار، لأن الله تعالى نهانا عن التشبه بهم.
والله أعلم.
:rolleyes:
غريبه ..انا دشيت موقع الشبكة الاسلاميه وكان مكتوب انه يجوز
بس اكيد اذا كان تشبه بالكفار بيكون حرام وهاي الفتوى:
ما حكم تشقير الحاجبين حيث يظهرا وكأنهما منموصان؟
الفتــوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تشقير الحاجبين جائز لأنه لم يرد شيء يحرمه فيبقى على الأصل، إذ ليس هو من النمص المحرم، وليس فيه تغيير لخلق الله تعالى، لكن يحرم فعله للتدليس على الخاطب إذا أراد الزواج بالمرأة، لأن الخاطب لا بد أن يرى المرأة على هيئتها الطبيعية، وفي العادة نجد أن الخاطب لا يدقق عند رؤيته المخطوبة لأول مرة، وبالتالي لا يظهر له التشقير الذي يراه القريب من المرأة في العادة، كما يحرم إذا كان فيه تشبه بالكفار، لأن الله تعالى نهانا عن التشبه بهم.
والله أعلم.
:rolleyes: