هذا هي الاجوابة نقلته من فترة من احد المنتديات وحفظته في ايميلي:

الصُّفْرة : هو ماء أصفر يخرج من المرأة .

الكُدْرة : سائل يخرج من المرأة متغيراً بكدرة , يعني حُمرة لكن ليست حمرتها بينة . [الشيخ ابن عثيمين]

القَصَّة البيضاء : ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض . [الشيخ ابن عثيمين]
من النساء من لا يكون عندها قصة بيضاء , ولكن تلازمها الكدرة من الحيضة إلى الحيضة , فهذه المرأة علامة طهرها أن يتوقف الدم ولو بقيت الصفرة . [الشيخ ابن عثيمين]
الكدرة والسائل الأصفر الذي ينزل قبل الحيض :
إن كان من مقدمات الحيض فهو حيض : " ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة " , وإن لم تظهر هذه العلامات فهو طهر . [الشيخ ابن عثيمين]
الكدرة والسائل الأصفر بعد الحيض :
تنتظر حتى تزول , لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض . [الشيخ ابن عثيمين]
الإفرازات التي تأتي في "غير أوقات الحيض " ليس لها حكم الحيض . [الشيخ ابن عثيمين]
الأشياء التي تخرج من فرج المرأة لغير شهوة لا توجب الغسل . [الشيخ ابن عثيمين]
المرأة لها مسلكان تخرج منهما الإفرازات
كلها ناقضة للوضوء :

مسلك يخرج منه البول : فهذه الإفرازات " نجسة " وناقضة للوضوء لأنها تخرج من المثانة في الغالب . [الشيخ ابن عثيمين]

مسلك يخرج منه الولد : فهذه الإفرازات والرطوبة " طاهرة " لا تُنَجِّس الثياب والبدن ولكنها ناقضة للوضوء . [الشيخ ابن عثيمين]
لا يلزم إذا قلنا : إنه ناقض أنه نجس , فها هي الريح تخرج من الإنسان وهي طاهرة , لأن الشارع لم يوجب منها الإستنجاء ومع ذلك تنقض الوضوء . [الشيخ ابن عثيمين]
" السائل المستمر " الذي
يخرج من رحم المرأة طاهر فلا تتوضأ إلا بعد دخول وقت الصلاة , وتصلي في هذا الوقت ما شاءت من الفروض والنوافل وتقرأ القرآن .. ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير , وعليها أن تتحفظ حتى يدخل وقت الآخرى .[الشيخ ابن عثيمين]
السائل المتقطع : تنتظر حتى يدخل وقت الصلاة وتتوضأ وتصلي , ولا شيء عليها , ولو خرج حين الصلاة , هذا إذا كان ليس له حال بينة حيناً ينزل وحيناً لا . [الشيخ ابن عثيمين]
أما إذا كان السائل متقطعاً فلتنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه .
فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتحفظ وتصلي , ولا فرق بين القليل والكثير . [الشيخ ابن عثيمين]
السائل الذي يخرج من الرحم : يُكتفى بغسل أعضاء الوضوء فقط دون غسله , لأنه طاهر . [الشيخ ابن عثيمين]
المرأة التي لا تتوضأ من ذلك السائل لجهلها :
عليها أن تتوب إلى الله عز وجل ولا تعيد ما صلت , ولكنها تجتهد في الإكثار من صلاة النافلة .
فإن كانت في مكان ليس عندها من تسأله كالمرأة التي تعيش في البادية , ولم يطرأ على بالها أن ذلك ناقض للوضوء فلا شيء عليها .
وإن كانت في مكان فيه علماء فتهاونت وفرطت في السؤال , فعليها قضاء الصلوات التي تركتها . [الشيخ ابن عثيمين]
السائل الذي يخرج بعد الاغتسال من الجماع : إذا كان بغير شهوة لا يوجب الغسل ولكن تتوضأ . [الشيخ ابن عثيمين]
ما يخرج من المرأة مع البول بدون شهوة " وَدْيٌ "
وهو نجس كالبول وإنما يوجب غسل المحل فقط . [اللجنة الدائمة]
الفرق بين الودي والمذي والمني :

الودي : سائل يخرج بعد البول غالباً , وهو أبيض ثخين ولا رائحة له .

المذي : هو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند المداعبة أو تذكر الجماع وغير ذلك وربما لا يحس الإنسان بخروجه , ويخرج عند مباديء الشهوة " وكلا الماءين الودي والمذي نجس وناقض للوضوء ",
فيجب نضح ما أصابه والوضوء منه .

المني : من الرجل ماء غليظ أبيض , ومن المرأة رقيق أصفر ,
يجب الغسل منه " وهو طاهر " .
السائل الأبيض الخارج من المرأة أثناء طهرها من الحيض هل ينقض الوضوء ؟
كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ناقض للوضوء , ويوجب الاستنجاء قبل الوضوء . [الشيخ ابن باز]
هل يلزم الوضوء لكل صلاة للمرأة التي تجد رطوبة تخرج من الرحم ؟
إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات , فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت كالمستحاضة , وكصاحب سلس البول .
أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان , فإن حكمها حكم البول , متى وجدت انتقضت الطهارة ولو في الصلاة . [الشيخ ابن باز]
أحياناً - وبدون موعد للحيض - تأتي عليَّ بعض الإفرازات ذات الألوان الفاتحة وتميل إلى الأصفر , فأحياناً أترك الصلاة وأخرى أصلي , ما الحكم ؟
ما تراه المرأة بعد الطهر من حيضها من الصفرة والكدرة لا يعتبر حيضاً , وعليها أن تصلي وتصوم وتحل لزوجها . [اللجنة الدائمة]
حكم الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة ؟
تنقض الوضوء وتنجس ما أصابته من البدن أو الثياب , فيجب على المرأة أن تستنجي منها وتتوضأ إذا أرادت الصلاة , وتغسل المكان الذي أصابته من ثوبها أو بدنها . [الشيخ ابن فوزان]
المرأة التي يستمر معها خروج الإفرازات : تستنجي وتنظف فرجها , وتضع عليه حفاظاً يمنع أن يخرج منه شيء , وتتوضأ لكل صلاة .[الشيخ ابن فوزان]
خروج الإفرازات نتيجة القبلة أو الملاعبة من الزوج لا توجب الغسل إلا إن كانت منياً خرج بدفق ولذة . [الشيخ ابن فوزان]
تنبيه : إذا نزل دم في موعد العادة من المرأة وهي صائمة ولو قليلاً , ثم انقطع فإنه يقطع الصيام فتفطر وتقضي فيما بعد وعليها الغسل . [اللجنة الدائمة]
السائل الأصفر الذي ينزل للبكر والثيب بدون احتلام :

إذا كان هذا السائل مذياً لم يجب عليها الغسل .

وإذا كان منياً وكان نزوله عن شهوة أو احتلام وجب عليها الغسل . [اللجنة الدائمة]
السائل الأصفر الذي ينزل قبل الحيض بيوم أو أكثر: إذا كانت من مقدمات الحيض فهو حيض , ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة , وإذا كان هذا السائل الأصفر قبل الحيض وليس فيه علامات الحيض فليس بشيء .
وأما الكدرة : بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول , لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض . [الشيخ ابن عثيمين]
استمرار السائل الأصفر بعد الطهر :
إذا لم تر المرأة السائل الأبيض الذي يكون علامة على الطهر , فالماء الأصفر يقوم مقامه .
وقد لا يكون عند المرأة صفرة ولا بياض , وإنما هو جفاف حتى تأتيها الحيضة الآخرى , ولكل امرأة حكم . [الشيخ ابن عثيمين]