طلب من مواطني مجلس التعاون

المشتاقة 12-02-2009 5 رد 1,183 مشاهدة
ا
سلام عليكم

ما أدري اذا اهني مكان الموضوع او لا

بس انا محتاجة شي من مواطني مجلس التعاون

ابي نص قانون التقاعد العادي والمبكر للمرأة في كل دولة

يا ريت احد يساعدني لغرض دراسة


شاكرة لكم تعاونكم معي
م
حبيبتي بالنسبة للسعودية مااعرف نصاً بس آعرف التقسيم مع الرواتب ..
ا
اي شي وأتمنى ألاقي النص التفصيلي لكل دولة


كم سنة لازم تشتغل وكم تقسيمة الراتب وكل شي


مشكوريييييييييين
د
ماادري اختي بحثت لكي في جوجل وهذا ماوجدته ان شاء الله ينفع

6- 2008 -

الكويت : اقتراح بخفض سن تقاعد المرأة
الجريدة الشعبي وجوهر يقترحان زيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين وخفض سن تقاعد المرأة
قدم نواب التكتل الشعبي الثلاثة احمد السعدون ومسلم البراك ومرزوق الحبيني، بالاضافة إلى النائب د. حسن جوهر، حزمة قوانين تتعلق بامتيازات مالية للموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالغطاء التأميني، الى جانب خفض سن التقاعد للمرأة الى 15 عاما من دون اشتراط السن، وكذلك زيادة الرواتب العامة بواقع 50 دينارا.
ونص القانون الاول في مادته الاولى على ان يستبدل بنص المادة (2) وبنص البندين (5) و من المادة (17) ونبص المادة (73) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، النصوص التالية:
تستبدل بنص المادة (2) وبنصي البندين (5) و من المادة (17) وبنص المادة (73) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، النصوص التالية:
(مادة 2) يكون الحد الاقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون الفا وسبعمئة وخمسين دينارا كويتيا (1750 د.ك) شهريا، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الادارة زيادته، وذلك في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون.
مادة (17) بند (5) انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الاسباب المنصوص عليها في البنود السابقة، متى كان اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة، وفي هذه الاحوال لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون، ويسري هذا الحكم على من سبق تقاعدها قبل العمل بهذا البند، من دون ان يترتب على ذلك صرف اي فروق مالية عن الماضي.
مادة (17) بند انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الاسباب المنصوص عليها في البنود السابقة، متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة، وكان قد بلغ سن الخمسين فان لم يكن قد بلغها عند انتهاء الخدمة وجب لاستحقاقه المعاش الا تقل مدة اشتراكه في هذا التأمين عن عشرين سنة.
مادة (73) اذا طُلقت او ترمّلت البنت او الاخت او الام، او عجز الابن او الاخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش، منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة من دون المساس بحقوق باقي المستحقين، ما لم يكن قد سبق توزيع نصيب البنت او الاخت او الام عند طلاقها او ترمّلها قبل ذلك، فيرد لها نصيبها من باقي المستحقين الذي تم توزيعه عليهم.
(مادة ثانية)
تضاف الى قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه مادة جديدة برقم 61 مكررا نصها كالاتي:
(مادة 61 مكررا) يستحق المتقاعدون الذين لديهم ابن او ابناء معاقون ثابتة اعاقتهم ببطاقة صادرة ومعتمدة من جهة رسمية، معاشا تقاعديا بنسبة مئة في المئة في المعاش التقاعدي، من دون اعتداد بمدة الخدمة او بالجداول الاكتوارية متى كانوا متقاعدين فعلا او كان انجابهم الاولاد المعاقين حاصلا قبل التقاعد او بعده، او كان تقاعدهم او توقف ممارستهم لنشاطهم بسبب العجز الصحي او بعذر قهري، وتعاد تسوية رواتبهم التقاعدية على هذا الاساس، من دون ان يترتب على ذلك صرف اي فروق مالية عن الماضي.
(مادة ثالثة)
يُلغى البندان رقما (7) و(8) من المادة (17)، كما تلغى المادة (17 مكررا) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه.
(مادة رابعة)
يُعامل العاملون والمتقاعدون في القطاع الاهلي معاملة العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي، من حيث الحق في الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب.
(مادة خامسة)
يحق لجميع العاملين ضم اي مدة خدمة سابقة تحتسب ضمن مدة خدمتهم لاستحقاق المعاش التقاعدي، وذلك وفقا للاجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
(مادة سادسة)
تسري على جميع المؤمن عليهم وفقا لاحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، احكام الباب الثالث من القانون ذاته.
(مادة سابعة)
تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا القانون، وتؤديها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية، بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.
وفي الاقتراح الثاني نصت المادة الأولى، على أن «يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رمق 25 لسنة 2001 المشار اليه النص التالي:
تُزاد المعاشات التقاعدية كل سنتين اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذه المادة، وذلك بواقع ثلاثين ديناراً كويتياً (30 د.ك) شهريا».
وفي اقتراح الزيادة جاء في المادة الأولى أن «يصرف لكل كويتي من العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي وفي القطاع العسكري وفي القطاع الخاص، لكل من يتلقى مساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وللمعاقين الكويتيين الذين تصرف لهم معاشات تقاعدية.
ا
مشكورة عمري ما قصرتي بس هذه مقترحات لو القانون الفعلي؟؟؟؟للكويت؟؟


وين البقايا السعودية قطر البحرين عمان الأمارات
ر
والله ماعندي خبر واحنا عندنا بالسعودية الوحدة توصل الخمسين والستين وفوق وتمل من روتين الوظيفة

ويزول عطائها ولا تترك الوظيفة والنتيجة احنا المتخرجات في العشرينات والثلاثينات ما توظفنا وقاعدين

في بيوتنا ننتظر الفرج
X