1-خطيبي له أخ و أخت ...الاخت تم زواجها ولكن جوزها هو اللي جاب كل شيئ ولم تتكلف شيئ...واخوه تزوج واللي جوزته ممته من ايراد ارض لديها...وهى الان تريد ان تبيع جزء من الارض يكفي لزواجنا...ولكن الكل يريد ان يكون له نصيب حتى اخته تريد ان يكون لها نصيب مثلها مثل الولد لانها بش اتجهزت وقالت ان دة بش ميراث علشان اخد نص الولد ...ففي هذة الحالةلو اخد اخاة كدة يبقى اخد مرتين ...فما الحل
2-ما الحدود الذي بين الخاطب والمخطوبه
شكرا لكم
في الميراث
ن
22-04-2008 | 11:30 PM
م
23-04-2008 | 05:59 PM
هناك فرق بين الإنفاق والعطية ، فالإنفاق واجب على الوالد تجاه أولاده ، وليس بشرط أن يعدل بينهم في الإنفاق
، فقد يحتاج أحدهم إلى أكثر مما يحتاجه الآخرين ، فمثلاً قد يكون أحدهم طالباً في جامعة أو كلية والآخرين في
الابتدائي أو المتوسط ، فلا شك أن طالب الجامعة يحتاج من المصاريف أكثر مما يحتاجه من هو أقل منه تعليماً ،
وقد يكون أحدهم طويلاً ، والآخر قصيراً ، فيحتاج الطويل إلى خمسة أمتار من القماش ، ويحتاج الآخر إلى ثلاثة
مثلاً ، فلا يلزم التسوية بينهم في ذلك ، لأنه هذا من قبيل الإنفاق وليس من جهة العطية والهبة ، وكذلك قد يكون
أحدهم محتاجاً إلى الزواج ووالده قادر على تزويجه ، فيجب عليه أن يزوج ابنه ما دام أن الولد محتاج إلى
الزواج ، وما يعطيه الوالد لولده من أجل تكاليف الزواج من باب النفقة ، وليس من باب الهبة والعطية ، وعلى
ذلك فلا يلزم الوالد أن يعطي البقية مثل ما دفعه لأخيهم، بل إذا قادراً على تزويجهم زوجهم كل حسب
المهر المطلوب.
أجاب على هذا السؤال :
عثمان بن ظهير
ماجستير الفقه المقارن
المعهد العالي للقضاء
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – الرياض
، فقد يحتاج أحدهم إلى أكثر مما يحتاجه الآخرين ، فمثلاً قد يكون أحدهم طالباً في جامعة أو كلية والآخرين في
الابتدائي أو المتوسط ، فلا شك أن طالب الجامعة يحتاج من المصاريف أكثر مما يحتاجه من هو أقل منه تعليماً ،
وقد يكون أحدهم طويلاً ، والآخر قصيراً ، فيحتاج الطويل إلى خمسة أمتار من القماش ، ويحتاج الآخر إلى ثلاثة
مثلاً ، فلا يلزم التسوية بينهم في ذلك ، لأنه هذا من قبيل الإنفاق وليس من جهة العطية والهبة ، وكذلك قد يكون
أحدهم محتاجاً إلى الزواج ووالده قادر على تزويجه ، فيجب عليه أن يزوج ابنه ما دام أن الولد محتاج إلى
الزواج ، وما يعطيه الوالد لولده من أجل تكاليف الزواج من باب النفقة ، وليس من باب الهبة والعطية ، وعلى
ذلك فلا يلزم الوالد أن يعطي البقية مثل ما دفعه لأخيهم، بل إذا قادراً على تزويجهم زوجهم كل حسب
المهر المطلوب.
أجاب على هذا السؤال :
عثمان بن ظهير
ماجستير الفقه المقارن
المعهد العالي للقضاء
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – الرياض