الواجب تجاه اب الزوج

أهوى الأصل 17-04-2008 1 رد 65 مشاهدة
أ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... والد الزوج هل من الواجب الكشف عليه والجلوس معه مع العلم بان والد زوجي احس بان نظراته اتجاهي غير مطمئنة
م
والد الزوج من محارم زوجة ابنه فله أن يصافحها ويخلو بها ويسافر بها . لأن الرجل إذا عقد على امرأة حَرُمَ عليها

أبوه ، وابنه من غيرها ، وحَرُمَ عليه أمها ، وابنتها من غيره .

وهذا يسمى التحريم بالمصاهرة .

ودليل تحريم والد الزوج على زوجة ابنه قوله تعالى في ذكر المحرّمات من النساء : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ

أَصْلابِكُمْ ) النساء /23

فحليلة الابن وهي الزوجة حرام على والد زوجها ، أي أنه محرم لها يحل لها الكشف له كسائر المحارم

وكل هذا بشرط أن تؤمن الفتنة




أجاب على هذا السؤال :
عثمان بن ظهير
ماجستير الفقه المقارن
المعهد العالي للقضاء
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – الرياض
X