اسعفوووووووووووووووني
ح
16-04-2008 | 02:12 PM
لو سمحتم اللة يجزاكم الخير انا حواجبي اذا خليتها بدون قص تطوول وتصيرطايرة حيل مما يخلي شكلها مرة غلط وانا واللة ماقصيت لين ماوحدة قالت لي انها سامعه شيخ يقول لاباس بالتخفيف بالقص بس النتف لا لانة تعتبر نامصة افيدوني وش اسوي بحواجبي علما اني اشقر ونفس الشي لازم اقص اللة يجزها بالخير اللي يرد لانو هذي مسالة اخلاتف وكثير قالو انة عادي وكثير قالو لا بس انا حواجبي لازم الحل اللة يعطيكم العافية
م
19-04-2008 | 11:35 AM
الحمد لله
نحن ننقل لك هنا ما أفتى به أهل العلم في حكم الأخذ من شعر الحاجبين
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( إزالة الشعر من الحاجبين إن كان بالنتف فإنه هو النمص ، وقد لعن النبي
صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة ، وهو من كبائر الذنوب ، وخص المرأة لأنها هي التي تفعله غالبا
للتجمل ، وإلا فلو صنعه رجل لكان ملعونا كما تُلعن المرأة والعياذ بالله .
وإن كان بغير النتف ، بالقص أو بالحلق فإن بعض أهل العلم يرون أنه كالنتف ، لأنه تغيير لخلق الله ، فلا فرق بين
أن يكون نتفا أو يكون قصا أو حلقا ، وهذا أحوط بلا ريب ، فعلى المرء أن يتجنب ذلك سواء كان رجلا أو امرأة ) .
نقلا عن فتاوى علماء البلد الحرام ص 577
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة : (5/196) السؤال التالي :
شابة في بداية عمرها لها حواجب كثيفة جدا تكاد تكون سيئة المنظر فاضطرت هذه الفتاة إلى حلق بعض
الأماكن التي تفصل بين الحاجبين وتخفيف الباقي حتى يكون المنظر معقولا لزوجها ...
فأجابت اللجنة :
( لا يجوز حلق الحواجب ولا تخفيفها ؛ لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو
طلبت فعله ، فالواجب عليك التوبة والاستغفار مما مضى وأن تحذري ذلك في المستقبل ) .
وجاء أيضا ( 5/195) :
( النمص : الأخذ من شعر الحاجبين ، وهو لا يجوز ؛ لأن الرسول صلى اله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة ،
ويجوز للمرأة أن تزيل ما قد ينبت لها من لحية أو شارب أو شعر في ساقيها أو يديها ).
وحديث لعن النامصة والمتنمصة رواه البخاري (4886) ومسلم ( 2125) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله
عنه .
والحاصل أنه يحرم الأخذ من شعر الحاجبين سواء أخذ كل الشعر بالحلق أو أخذ بعضه بالقص ، ويباح ما عدا ذلك ،
كشعر اليدين والساقين ، وكذلك ما كان بين الحاجبين
أجاب على هذا السؤال :
عثمان بن ظهير
ماجستير الفقه المقارن
المعهد العالي للقضاء
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – الرياض
نحن ننقل لك هنا ما أفتى به أهل العلم في حكم الأخذ من شعر الحاجبين
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( إزالة الشعر من الحاجبين إن كان بالنتف فإنه هو النمص ، وقد لعن النبي
صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة ، وهو من كبائر الذنوب ، وخص المرأة لأنها هي التي تفعله غالبا
للتجمل ، وإلا فلو صنعه رجل لكان ملعونا كما تُلعن المرأة والعياذ بالله .
وإن كان بغير النتف ، بالقص أو بالحلق فإن بعض أهل العلم يرون أنه كالنتف ، لأنه تغيير لخلق الله ، فلا فرق بين
أن يكون نتفا أو يكون قصا أو حلقا ، وهذا أحوط بلا ريب ، فعلى المرء أن يتجنب ذلك سواء كان رجلا أو امرأة ) .
نقلا عن فتاوى علماء البلد الحرام ص 577
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة : (5/196) السؤال التالي :
شابة في بداية عمرها لها حواجب كثيفة جدا تكاد تكون سيئة المنظر فاضطرت هذه الفتاة إلى حلق بعض
الأماكن التي تفصل بين الحاجبين وتخفيف الباقي حتى يكون المنظر معقولا لزوجها ...
فأجابت اللجنة :
( لا يجوز حلق الحواجب ولا تخفيفها ؛ لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو
طلبت فعله ، فالواجب عليك التوبة والاستغفار مما مضى وأن تحذري ذلك في المستقبل ) .
وجاء أيضا ( 5/195) :
( النمص : الأخذ من شعر الحاجبين ، وهو لا يجوز ؛ لأن الرسول صلى اله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة ،
ويجوز للمرأة أن تزيل ما قد ينبت لها من لحية أو شارب أو شعر في ساقيها أو يديها ).
وحديث لعن النامصة والمتنمصة رواه البخاري (4886) ومسلم ( 2125) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله
عنه .
والحاصل أنه يحرم الأخذ من شعر الحاجبين سواء أخذ كل الشعر بالحلق أو أخذ بعضه بالقص ، ويباح ما عدا ذلك ،
كشعر اليدين والساقين ، وكذلك ما كان بين الحاجبين
أجاب على هذا السؤال :
عثمان بن ظهير
ماجستير الفقه المقارن
المعهد العالي للقضاء
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – الرياض