حكم الطلاق بعد الجماع

زوجة حبيبها 31-03-2008 7 رد 610 مشاهدة
ز
انا زوجي طلقني قبل سنتين طلقه واحده عن طريق رسالة جوال ورجعني وحصلت بيننا مشكله بسبب زوجةة اخيه وتخاصمنا وطلع مني في الغرفه الثانيه وقال لي اسكتي اسكتي والا بيصير شي تندمين عليه وانا كنت بالمره زعلانه وهو كان زعلا فقال لي انتي طالق انتي طالق في نفس المكان وتحرمين عليه حرمت امي عليه مع العلم ان الطالق حدث عصر الجمعه وحصل قبل صلاة الجمعه جماع واغتسلت وصليت وبعد مارمى عليه الطلاق ذهبت للحمام فوجدت الدوره نازله عليه فما حكم الطلاق هل يقع وكم طلقه تعتبر وماحكم طلاق المريض النفسي والمسحور الرجاء الرد باسرررررررررررررع وقت لاني في وضع لايعلم به الا الله
م
ينبغي الحذر من استعمال ألفاظ الطلاق ، فالطلاق لم يشرع للتنفيس أو الانتقام ، بل شرع عند الحاجة إليه

لنقض الميثاق الغليظ الذي هو الزواج ، وإذا كان الزوج كلما غضب تكلم بالطلاق ، فربما أوقع الطلاق وبانت منه

امرأته ، وكان سببا في تمزيق شمل أسرته من حيث لا يريد.

ثانيا :

الطلاق المشروع هو طلاق الرجل لامرأته وهي حامل ، أو في طهر لم يجامعها فيه ، وأما الطلاق في طهر جامعها

فيه فهو طلاق بدعي ، وهل يقع أو لا ؟ جمهور العلماء على وقوعه ، كما أن جمهورهم على أن الطلاق في العدة

واقع أيضا ، فإذا طلق الرجل زوجته طلقة ، دخلت في العدة ، فإذا عاد وطلقها ثانية وقع الطلاق ثانيةً ، فإن عاد

وطلقها ثالثة ، بانت منه ، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

وبهذا يتبين لك أن الأمر عظيم ، وأن هذه الكلمة لها تبعات .

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه لا يقع ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

رحمه الله وتلميذه ابن القيم ، وبه يفتي جمع من أهل العلم في هذا العصر .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/58) : " الطلاق البدعي أنواع منها: أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس

أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع " انتهى .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : "شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض ، وفي حالٍ لم يكن

جامعها الزوج فيها ، فهذا هو الطلاق الشرعي ، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا

الطلاق بدعة ، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء ، لقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1.

والمعنى : طاهرات من غير جماع ، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة . أن يَكُنَّ طاهرات من دون جماع ، أو

حوامل . هذا هو الطلاق للعدة" انتهى من "فتاوى الطلاق" (ص44).

وعلى هذا القول لا يقع عليك شيء من الطلاق.

وأما قول زوجك أنك تحرمين عليه كأمه فإن هذا ظهار ولا يحل لإنسان أن يظاهر من امرأته ويجب عليه أن يمتنع

عن معاشرتك حتى يكفر وتكون الكفارة بصوم شهرين متتابعين لا يفصل بينهما إلا من عذر فإن فصل بلا عذر وجب

أن يعيد الصوم من جديد.




أجاب على هذا السؤال :
عثمان بن ظهير
ماجستير الفقه المقارن
المعهد العالي للقضاء
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – الرياض
ز
الله يجزاك بالجنه ياشيخ والله والله والله لن انساك من الدعاء طووووووووووول عمري لان بيننا اطفال لاكن سؤلي ان البعض يقول انه على حسب النيه للزوج سواء كان ذللك في طهر جامعني فيه او في دوره بعدها لان زوجي ذهب للقاضي في نفس مدينتنا قفال له ان الطلاق وقع واني حرمت عليه ولاحل لها حتى انكح زوجا غيره وكلمني الشيخ في التلفون وسالني وقلت لها نفس كلامي في الرساله السابقه فقال الله واعلم انك مالك رجعه انا اشوف كذا وساحول القضيه للمفتي العام وسؤلي هل يقع الطلاق طلقتين حتى وان كان جامعني في طهلر لاجماع فيه ونزلت عليه الدوره بعد ذللك لاني قلت للشيخ انه طلاق بدعه لاني سالت شيخ قال طلاق البدعي يقع افتوني جزاكم الله اللجنه ونفس عنكم كربه من كرب يوم القيامه لاتتاخرون عني بالرد وسؤلي هل عملك في الفتاء العام بالرياض وجزيت كل خير
ز
عفوا الطلاق وقع في طهر جامعني فيه
م
كما سبق أن ذكرت لك أن الطلاق البدعي محل خلاف بين أهل العلم وقد رجح عدد من العلماء سبق ذكر

أسمائهم أنه لا يقع ثم إن طلاق الثلاث أو الاثنين دفعة واحدة أيضا محل خلاف ورجح شيخ الإسلام أنه يقع واحدة

فقط هذا لو كان في وقت طلاق السنة ومع ذلك فمن الأفضل سؤال سماحة المفتي حتى تأخذوا برأي عالم واحد

تثقون به ولا يشتتكم خلاف العلماء والله تعالى أعلم




أجاب على هذا السؤال :
عثمان بن ظهير
ماجستير الفقه المقارن
المعهد العالي للقضاء
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – الرياض
ز
ياشيخي الفاضل اود تنبيهك الى ان القضيه في يوم 14 من هذا الشهر سوف يطلع الحكم او الصك والله لاعلم لاني اعرف من حريم زملاء طلايقي لاكن الي اعرفها انه سوف يكون له موعد في 14 لاعلم ماهو اود تنبيهكم الى اني اريد معرفة اذا كان بامكاننا ارسال القضيه اليك لاني اريد طلايقي ان يقراء ردك هذا لان الشيخ كما سبق وقلت يقول اني حرمت على حسب نية الزوج وبالمرررره ماهو معترف بالطلاق البدعي او بكم تقع الطلاقات اذا كانت في مكان واحد ومتتابعه ارجو ارد باسرررررع وقت قبل يوم 14 من هذا الشهر لاني اريد رقم تلفونك الله يجزاك الفردوس الاعلى عشان نتواصل معاك ياشيخ واريد معرفة اذا انت مفتي عشان ابلغ طلايقي لاني في وضع لايعلم به الا الخالق فرج عني ياشيخ وهل اذا تواصلنا معاك تعطينا مايثبت من عدم وقوع الطلاق عشان اهلي يقتنعون والله اني اكتب وانا منهاااره لما وصلت له من حال لدرجة اني لم اعد اهتم باطفالي من شدة الموضوع هذا رد لي رد يبررررررد علينا ياشيخ واكسب اجرنا ولاتقول ناخذ بحكم الشيخ الي في مدينتنا لانه يقول وقع التحريم على زوجي حتى انكح زوجن غيره ولايس معترف بالطلاق البدعي وعدد الطلاقات على الاقل ودمتم سالمين
م
أختي الكريمة : بإمكانك إطلاع زوجك على فتوى اللجنة الدائمة وفتوى العلامة ابن باز رحمه الله والتي سبق أن

ذكرتها بمراجعها فرأيهم تطمئن إليه النفس أكثر من رأي الشيخ الذي أفتاكم وأما بالنسبة للموعد في 14

فبإمكانكم تقديم هذه الفتاوى إلى فضيلة القاضي مع أني متأكد بأن فضيلة القاضي لن يحكم بالطلاق إلا بعد

اطلاع كامل على المسألة وبحث لها ومشكلتك لها مخرجان الأول أن الطلاق البدعي لا يقع والثاني على القول

بوقوع الطلاق البدعي فإن طلاق الاثنين والثلاث يقع طلقة واحدة وعلى هذا القول لا يقع عليك إلا طلقة واحدة

فتكون طلقتان وللزوج المراجعة .

وهنا أسرد لك أدلة وكلام أهل العلم في أن الطلاق البدعي لا يقع يمكن الاستفادة منها وعرضها على زوجك

وعلى القاضي يوم 14 مع أن المسألة كما ذكرت محا خلاف كبير بين أهل العلم وسترجع إلى اجتهاد القاضي

(( طلاق البدعة، هو طلاق الحائض وطلاق الزوجة في الطهر الذي جامعها فيه الزوج، وهو محرم باتفاق العلماء ،

لأن الله تعالى قال {فطلقوهن لعدتهن} ولأن ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض تغيظ صلى الله

عليه وسلم وأمره أن يراجعها، وأمره أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وقال صلى الله عليه وسلم: "تلك العدة

التي أمر الله أن يطلق لها النساء" [رواه الجماعة إلا الترمذي فلم يرو منه الأمر بالرجعة].

والمقصود بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يراجع امرأته، أي يرجعها إلى بيته، ولا يلزم من ذلك أن

يكون طلاقه قد حسب عليه، وقد اختلفت الروايات في كون طلاق ابن عمر رضي الله عنهما قد حسب عليه.

ولهذا اختلف العلماء، هل طلاق البدعة يقع مع كونه محرما أم لا يقع.

والصحيح أنه لا يقع، لأنه بدعة ومحرم ومنهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

(الأَصْلُ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْفُقَهَاءُ: أَنَّ الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُودَ الْمُحَرَّمَةَ إذَا فُعِلَتْ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّمِ لَمْ تَكُنْ لازِمَةً

صَحِيحَةً وَهَذَا وَإِنْ كَانَ نَازَعَ فِيهِ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْكلامِ فَالصَّوَابُ مَعَ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ; لأنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ

لَهُمْ بِإِحْسَانِ كَانُوا يَسْتَدِلُّونَ عَلَى فَسَادِ الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُوبَةِ بِتَحْرِيمِ الشَّارِعِ لَهَا وَهَذَا مُتَوَاتِرٌ عَنْهُمْ.

وَأَيْضًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ دَلِيلا عَلَى فَسَادِهَا لَمْ يَكُنْ عَنْ الشَّارِعِ مَا يُبَيِّنُ الصَّحِيحَ مِنْ الْفَاسِدِ فَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا:

النَّهْيُ لا يَقْتَضِي الْفَسَادَ.

وَأَيْضًا فَالشَّارِعُ يُحَرِّمُ الشَّيْءَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَفْسَدَةِ الْخَالِصَةِ أَوْ الرَّاجِحَةِ. وَمَقْصُودُهُ بِالتَّحْرِيمِ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ الْفَسَادِ

وَجَعْلُهُ مَعْدُومًا. فَلَوْ كَانَ مَعَ التَّحْرِيمِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الأحْكَامِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْحَلالِ فَيَجْعَلُهُ لازِمًا نَافِذًا كَالْحلالِ لَكَانَ

ذَلِكَ إلْزَامًا مِنْهُ بِالْفَسَادِ الَّذِي قَصَدَ عَدَمَهُ، فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْفَسَادُ قَدْ أَرَادَ عَدَمَهُ مَعَ أَنَّهُ أَلْزَمَ النَّاسَ بِهِ وَهَذَا

تَنَاقُضٌ يُنَزَّهُ عَنْهُ الشَّارِعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )انتهى.

ويدل على أن الطلاق البدعي لا يقع قوله صلى الله عليه وسلم "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"

متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها.

أي مردود عليه. وهذا يقتضي أن كل أمر حرمه الشارع فهو باطل لا أثر له، ومنه طلاق البدعة.

ولأن الله تعالى قال {الطلاق مرتان} وأراد به المأذون فيه، الذي وصفه بقولـــــــــــه: {فإمساك بمعروف أو تسريح

بإحسان}، والطلاق البدعي قبيح، ولا يوصف بالحسن في شيء.

هذا وقد أجاب العلماء الذين قالوا بعدم وقوع طلاق البدعة بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رض الله

عنه: "مره فليراجعها" ، المقصود به أن يمسكها، ولا يلزم منه أن طلاقه لها في الحيض قد حسب عليه.

قال شيخ الإسلام: ( لما فارقها ببدنه كما جرت العادة إذا طلق امرأته اعتزلها ببدنه، واعتزلته ببدنها، فقال لعمر:

مره فليراجعها، ولم يقل: فليرتجعها، والمراجعة مفاعلة من الجانبين: أي ترجع إليه ببدنها، فيجتمعان كما كانا، لأن

الطلاق لم يلزمه، فإذا جاء الوقت الذي أباح الله فيه الطلاق طلقها حينئذ إن شاء)

وقال: ( ولو كان الطلاق قد لزم لم يكن في الأمر بالرجعة ليطلقها طلقة ثانية فائدة، بل فيه مضرة عليهما، فإن له

أن يطلقها بعد الرجعة بالنص والإجماع، وحينئذ يكون في الطلاق مع الأول، تكثير الطلاق، وتطويل العدة، وتعذيب

الزوجين جميعًا).

وقال عن الفقهاء الذين قالوا بعدم وقوع طلاق البدعة: ( قالوا لأنه لم يأمر ابن عمر رضي الله عنهما بالإشهاد على

الرجعة كما أمر الله ورسوله، ولو كان الطلاق قد وقع وهو يرتجعها لأمر بالإشهاد، ولأن الله تعالى لما ذكر الطلاق

في غير آية لم يأمر أحدًا بالرجعة عقيب الطلاق).

وقال: (وأيضًا فلو كان الطلاق المحرم قد لزم لكان حصل الفساد الذي كرهه الله ورسوله، وذلك الفساد لا يرتفع

برجعة يُباح له الطلاق بعدها، والأمر برجعة لا فائدة فيها مما يتنزه عنه الله و رسوله صلى الله عليه وسلم) مجموع

الفتاوى 33/5ـ25

والخلاصة أن أصح قولي العلماء، هو عدم وقوع طلاق البدعة،

لأنه منهي عنه؛ فهو فاسد إذن، مردود على قائله، وفي حكم العدم، ولأن مقصود تحريم الطلاق البدعي -وهو

الواقع في الحيض أو في الطهر الذي جامع فيه الزوجة- منع وقوع الطلاق في زمان يكثر فيه عند غالب الناس،

حفاظًا على إبقاء عقد الزوجية، ودرءًا لمفاسد الطلاق الكثيرة التي يبغضها الله تعالى. والقول بوقوع طلاق البدعة

يعود على هذه الحكمة الجليلة بالإبطال.

والله أعلم.




أجاب على هذا السؤال :
عثمان بن ظهير
ماجستير الفقه المقارن
المعهد العالي للقضاء
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – الرياض
ز
لو سمحت ياشيخ عثمان ممكن رقمك ع الخاص لان زوجي ووالدي يريدون مكالمتك ظروري الله يفرج عليك دنيا واخره لاني اريد كتابة فتوى هنا لاكن لاستطيع ولا اعلم لما\ا
X