السلام عليكم
سالتكم قبل فترة عن لبس الباروكة وقد جاوبتم بانه حلال اذا كان لغير التزين ويجوز للمراة ان تلبس الباروكة اذا ارادت ان تستر عيبا في شعرها كأن تكون فروة الراس واضحة جدا ( صلع ) ولم ينفع العلاج معه :::
اتيتم بدليل (...لعن الله الواصلة والمستوصله الا من داء ) وذكرتم انه في مسند الامام احمد
وقد قمت بالبحث في مسند الامام احمد ووجدت ان في ما معناه ( امراة اتت الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت له ان ابنتها عروس وقد اصابها داء فتمزق شعرها افتصلها .. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم : لعن الله الواصلة والمستوصلة)ولم يذكر الا من داء...
فما ردكم على هذا الحديث علما بان ردكم الاول على اجابتي كان مناقضا له
وجزيتم
رد على لبس الباروكة((ضروري))
ب
20-03-2008 | 08:21 PM
م
23-03-2008 | 04:54 PM
مما عرف في علم أصول الفقه أن العام يقيد بالخاص فالحديث الذي ذكرتيه حديث عام يقيده الحديث الذي ذكره
لك الشيخ في جوابه المرة السابقة ونظائر هذا كثير في الكتاب وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن
أمثلته قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة: 228] فإنّ عموم منطوق هذه الآية قد
خصص بقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ﴾ [الطلاق:14] فهذه الآية تخصص الحامل من عموم
عدة المطلقات بثلاثة قروء (حيض أو طهر على خلاف)، فإنّ عدتها بوضع الحمل، ولو بعد ساعة من طلاق أو بعد
سنة منه. وأيضا قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ [النساء:11] فهو عموم مخصص بقوله صلى الله عليه وآله
وسلم: "لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم"(٢٥)، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يقبل الله
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ "(٢٦) فهي مخصصة بقوله تعالى: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد
منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ وغير 1لك كثير وما ذكر من الأمثلة فهو
لمجرد التوضيح .
أجاب على هذا السؤال :
عثمان بن ظهير
ماجستير الفقه المقارن
المعهد العالي للقضاء
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض
لك الشيخ في جوابه المرة السابقة ونظائر هذا كثير في الكتاب وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن
أمثلته قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة: 228] فإنّ عموم منطوق هذه الآية قد
خصص بقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ﴾ [الطلاق:14] فهذه الآية تخصص الحامل من عموم
عدة المطلقات بثلاثة قروء (حيض أو طهر على خلاف)، فإنّ عدتها بوضع الحمل، ولو بعد ساعة من طلاق أو بعد
سنة منه. وأيضا قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ [النساء:11] فهو عموم مخصص بقوله صلى الله عليه وآله
وسلم: "لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم"(٢٥)، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يقبل الله
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ "(٢٦) فهي مخصصة بقوله تعالى: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد
منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ وغير 1لك كثير وما ذكر من الأمثلة فهو
لمجرد التوضيح .
أجاب على هذا السؤال :
عثمان بن ظهير
ماجستير الفقه المقارن
المعهد العالي للقضاء
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض