بسم الله الرحمن الرحيم
كيف الحال ان شاء الله بخير
عندي استفسار ياريت تجاوبوني عليه وجزاكم الله خير..
لما ينزل اكتتاب مثلا بقطر،، وجاتني وحده من البحرين او اي دوله شقيقه وقالت لي ابي اكتتب بطاقتك وانا مابي اكتتب مثلا نقول ماعندي او مو مستحبه وماراح اخذ عليها اي مبالغ فهل هالشي يجوز والا ما يجوز..؟؟
اتمنى الافاده باقرب وقت ممكن
مع خالص الحترام والتقدير
الاسهم افيدوني بها جزاكم الله خير
ا
04-03-2008 | 01:39 PM
م
04-03-2008 | 04:59 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
استخدام اسم الغير في الاكتتاب له ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن يأتي شخص ويشتري اسم غيره بمبلغ مقطوع يدفعه له، ويكتتب باسمه، فيصبح هذا الاسم
مملوكاً لصاحب المال وليس لصاحب الاسم، وهذه الصورة لا تجوز لما فيها من الكذب أمام الشركة، ولأن هذا
الشخص الذي يكتتب باسم غيره هو في الحقيقة يضيّق على بقية المساهمين، لأن من المعلوم أن نسبة
التخصيص سوف تقل إذا كثر الأسماء التي يستخدمها الشخص الواحد، وفضلاَ عن ذلك فإن هذا مظنة للخلاف
والنزاع.
الصورة الثانية: أن يستخدم اسم غيره بلا عوض، يعني مجاناَ، كأن يأتي شخص ويقول من باب التعاون أنا أعطيك
اسمي وأنت تكتتب باسمي، وهذه الصورة لا تجوز أيضاَ، لأنه في الحقيقة أن هذه الإعانة ترتب عليها إضرار ببقية
المساهمين، والقاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار كما قال عليه الصلاة والسلام.
الصورة الثالثة: أن يكون استخدام اسم الغير على سبيل المشاركة، يعني أن يشترك الشخص مع غيره في
الاكتتاب ولكن باسم أحدهما، ويتفقون على تقسيم الربح بينهما بنسبة معينة، و هذه الصورة رأت الهيئة
الشرعية في البنك جوازها، وهي في الحقيقة حل لمن لا يجد المال، أكثر من كونها حل لمن عنده مال، فشخص
مثلاَ ليس عنده مال، ويريد أن يدخل في هذه المساهمة، فليس أمامه إلا ثلاث خيارات:
الخيار الأول: أن يقترض بالربا؛ لأنه لا يجد أحد يقرضه قرضاَ حسناًَ.
الخيار الثاني: أنه لا يدخل في الاكتتاب أصلاَ؛ لأنه لا يمتلك المال الذي يكتتب به.
الخيار الثالث: وهو الحل شرعي له، أن يشترك مع غيره، فيدفع هذا الغير المال، ويشارك هو باسمه وبعمله أمام
الشركة، ويكون له النصف مثلاَ أو الثلث أو الربع، على حسب ما يتفقان عليه.
وربما يقول بعض الناس ما الفرق بين المشاركة وبين استخدام اسم الغير بعوض أو مجاناًَ؟ فنقول: بل هناك فرق
كبير بينهما، فالمشاركة لما جوزنها راعينا مصلحة الفقير صاحب الاسم، هذا الذي لا يجد مالاَ، فإذا لم يجد مالاَ
فهو إما لا يكتتب أو يقترض قرض بفائدة، وكلاهما غير مناسب، وليس أمامه إلا خيار واحد، وهو أن يدخل مع غيره
على سبيل المشاركة.
الأمر الثاني أن الشركة ونظام الشركات عندنا في المملكة لا يمانع من أن يكون السهم مملوك لاثنين فأكثر،
ويسجل باسم واحد منهما، والحاصل أن المشاركة مسموح بها في نظام بنك البلاد، وفي نظام الشركات في
المملكة، ولكن بشرط أن يسجل السهم باسم واحد منهما، ويكون هذا السهم مملوك بينهما، يعني مملوكاَ لهم
جميعاً، وعلى هذا نص نظام الشركة، فلا مانع أن يكون السهم مملوك لاثنين فأكثر بشرط أن يكون مسجل باسم
واحد منهما، فالمشاركة في الحقيقة ليس فيها كذب أو تدليس أمام الشركة .
وللمزيد يمكنك الاطلاع هنا :
http://go.3roos.com/ndfDGffZX5L
أجاب على هذا السؤال :
عثمان بن ظهير
ماجستير الفقه المقارن
المعهد العالي للقضاء
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض
استخدام اسم الغير في الاكتتاب له ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن يأتي شخص ويشتري اسم غيره بمبلغ مقطوع يدفعه له، ويكتتب باسمه، فيصبح هذا الاسم
مملوكاً لصاحب المال وليس لصاحب الاسم، وهذه الصورة لا تجوز لما فيها من الكذب أمام الشركة، ولأن هذا
الشخص الذي يكتتب باسم غيره هو في الحقيقة يضيّق على بقية المساهمين، لأن من المعلوم أن نسبة
التخصيص سوف تقل إذا كثر الأسماء التي يستخدمها الشخص الواحد، وفضلاَ عن ذلك فإن هذا مظنة للخلاف
والنزاع.
الصورة الثانية: أن يستخدم اسم غيره بلا عوض، يعني مجاناَ، كأن يأتي شخص ويقول من باب التعاون أنا أعطيك
اسمي وأنت تكتتب باسمي، وهذه الصورة لا تجوز أيضاَ، لأنه في الحقيقة أن هذه الإعانة ترتب عليها إضرار ببقية
المساهمين، والقاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار كما قال عليه الصلاة والسلام.
الصورة الثالثة: أن يكون استخدام اسم الغير على سبيل المشاركة، يعني أن يشترك الشخص مع غيره في
الاكتتاب ولكن باسم أحدهما، ويتفقون على تقسيم الربح بينهما بنسبة معينة، و هذه الصورة رأت الهيئة
الشرعية في البنك جوازها، وهي في الحقيقة حل لمن لا يجد المال، أكثر من كونها حل لمن عنده مال، فشخص
مثلاَ ليس عنده مال، ويريد أن يدخل في هذه المساهمة، فليس أمامه إلا ثلاث خيارات:
الخيار الأول: أن يقترض بالربا؛ لأنه لا يجد أحد يقرضه قرضاَ حسناًَ.
الخيار الثاني: أنه لا يدخل في الاكتتاب أصلاَ؛ لأنه لا يمتلك المال الذي يكتتب به.
الخيار الثالث: وهو الحل شرعي له، أن يشترك مع غيره، فيدفع هذا الغير المال، ويشارك هو باسمه وبعمله أمام
الشركة، ويكون له النصف مثلاَ أو الثلث أو الربع، على حسب ما يتفقان عليه.
وربما يقول بعض الناس ما الفرق بين المشاركة وبين استخدام اسم الغير بعوض أو مجاناًَ؟ فنقول: بل هناك فرق
كبير بينهما، فالمشاركة لما جوزنها راعينا مصلحة الفقير صاحب الاسم، هذا الذي لا يجد مالاَ، فإذا لم يجد مالاَ
فهو إما لا يكتتب أو يقترض قرض بفائدة، وكلاهما غير مناسب، وليس أمامه إلا خيار واحد، وهو أن يدخل مع غيره
على سبيل المشاركة.
الأمر الثاني أن الشركة ونظام الشركات عندنا في المملكة لا يمانع من أن يكون السهم مملوك لاثنين فأكثر،
ويسجل باسم واحد منهما، والحاصل أن المشاركة مسموح بها في نظام بنك البلاد، وفي نظام الشركات في
المملكة، ولكن بشرط أن يسجل السهم باسم واحد منهما، ويكون هذا السهم مملوك بينهما، يعني مملوكاَ لهم
جميعاً، وعلى هذا نص نظام الشركة، فلا مانع أن يكون السهم مملوك لاثنين فأكثر بشرط أن يكون مسجل باسم
واحد منهما، فالمشاركة في الحقيقة ليس فيها كذب أو تدليس أمام الشركة .
وللمزيد يمكنك الاطلاع هنا :
http://go.3roos.com/ndfDGffZX5L
أجاب على هذا السؤال :
عثمان بن ظهير
ماجستير الفقه المقارن
المعهد العالي للقضاء
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض
ا
04-03-2008 | 05:30 PM
لكم مني خالص الشكر والتقدير
جزاكم الله خيرا..
جزاكم الله خيرا..