السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم لبس عباءة الكتف وعليها عباءة الرأس حيث انني أدرس في معهد نسائي فعند دخولي المعهد أنزل عباءة الراس و أبقى في عباءة الكتف وعند الخروج ألبس عباءة الراس
أرجوكم من يعرف الجواب يرد علي بأسرع وقت و أبغى الجواب يكون من شيخ يعني من سمعت أحد المشايخ أفتى على مثل هذه الفتوى تقولها
الله يعافيكم ويجعل الجنة مثواكم آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآمين
لو سمحتوا الكل يدخل
ش
03-03-2008 | 05:31 PM
م
03-03-2008 | 06:01 PM
الحمد لله وحده وبعد: فقد سبق أن أصدرت فتوى رقم "21352" وتاريخ 9/4/1421هـ من اللجنة الدائمة للبحوث
العلمية والإفتاء في بيان الصفة الشرعية للعباءة، وممَّا جاء فيها:
بأنَّ العباءة الشرعية للمرأة وهي (الجلباب): هي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة،
وبناء على ذلك فلا بدَّ لعباءة المرأة أن تتوفر فيها الأوصاف الآتية:
أولاً: أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها، ولا يكون لها خاصية الالتصاق.
ثانياً: أن تكون ساترة لجميع الجسم، واسعة لا تبدي تقاطيعه.
ثالثاً: أن تكون مفتوحة من الأمام فقط، وتكون فتحة الأكمام ضيقة.
رابعاً: ألا يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار، وعليه فلا بدَّ أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات.
خامساً: ألا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال.
سادساً: أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداءً.
واللجنة إذا تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى والتزام الستر الكامل للجسم بالجلباب والخمار
عن الرجال، طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبعداً عن أسباب الفتنة والافتتان. وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اهـ.
وقد علل العلامة ابن جبرين ـ حفظه الله تعالى ـ تحريم لبس العباءة على الكتف بقوله: فإذا لبست العباءة على
الكتفين كان ذلك تشبهاً بالرجال، وكان فيه إبراز رأسها وعنقها وحجم المنكبين وبيان أعضاء تفاصيل الجسم
كالصدر والظهر ونحوه، ممَّا يكون سبباً للفتنة وامتداد الأعين نحوها وقرب أهل الأذى منها ولو كانت عفيفة.
وعلى هذا فلا يجوز للمرأة لبس العباءة فوق المنكبين؛ لما فيه من المحذور. اهـ.
هذا عن لبس العباءة على الكتف أمام الرجال
أما لبسها أمام النساء فلا شك عندي في جواز ذلك والله تعالى أعلم
أجاب على هذا السؤال :
عثمان بن ظهير
ماجستير الفقه المقارن
المعهد العالي للقضاء
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض
العلمية والإفتاء في بيان الصفة الشرعية للعباءة، وممَّا جاء فيها:
بأنَّ العباءة الشرعية للمرأة وهي (الجلباب): هي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة،
وبناء على ذلك فلا بدَّ لعباءة المرأة أن تتوفر فيها الأوصاف الآتية:
أولاً: أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها، ولا يكون لها خاصية الالتصاق.
ثانياً: أن تكون ساترة لجميع الجسم، واسعة لا تبدي تقاطيعه.
ثالثاً: أن تكون مفتوحة من الأمام فقط، وتكون فتحة الأكمام ضيقة.
رابعاً: ألا يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار، وعليه فلا بدَّ أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات.
خامساً: ألا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال.
سادساً: أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداءً.
واللجنة إذا تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى والتزام الستر الكامل للجسم بالجلباب والخمار
عن الرجال، طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبعداً عن أسباب الفتنة والافتتان. وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اهـ.
وقد علل العلامة ابن جبرين ـ حفظه الله تعالى ـ تحريم لبس العباءة على الكتف بقوله: فإذا لبست العباءة على
الكتفين كان ذلك تشبهاً بالرجال، وكان فيه إبراز رأسها وعنقها وحجم المنكبين وبيان أعضاء تفاصيل الجسم
كالصدر والظهر ونحوه، ممَّا يكون سبباً للفتنة وامتداد الأعين نحوها وقرب أهل الأذى منها ولو كانت عفيفة.
وعلى هذا فلا يجوز للمرأة لبس العباءة فوق المنكبين؛ لما فيه من المحذور. اهـ.
هذا عن لبس العباءة على الكتف أمام الرجال
أما لبسها أمام النساء فلا شك عندي في جواز ذلك والله تعالى أعلم
أجاب على هذا السؤال :
عثمان بن ظهير
ماجستير الفقه المقارن
المعهد العالي للقضاء
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض