السلام عليكم ..
بغيت أسأل إذا الطلاق يقع في هذه الحالة
اثنان عقد عليهم القران .. والشاب لم يدخل على الفتاه .. وحدثت بعض المشكلات الكبيرة بين الرجل والفتاة ..
فذهب الشاب إلى أخته الكبرى وقال لها إنه لم يعد يحتمل الوضع وهي طالق بالثلاث
هل يقع الطلاق ؟؟
وجزاكم الله خير
هل يقع الطلاق؟
ا
29-02-2008 | 08:49 PM
م
01-03-2008 | 03:47 PM
نعم
الطلاق يقع في هذه الحال سواء كانت حائضاً أو طاهراً وسواء طلقها طلقة واحدة أو طلقها أكثر من ذلك
ولا حق له في مراجعتها لأن المراجعة إنما تكون في حق الزوجة المدخول بها ، أما غير المدخول بها فتبين من أول طلقة بينونة صغرى
ومعنى ذلك أنه لا حق للزوج في مراجعتها ولو رغبَ ورغبتْ في ذلك ، لكن له الحق في التقدم إليها من جديد ليعقد عليها عقداً جديداً
بمهر جديد برضاها وإذن وليها
والله تعالى أعلم
الطلاق يقع في هذه الحال سواء كانت حائضاً أو طاهراً وسواء طلقها طلقة واحدة أو طلقها أكثر من ذلك
ولا حق له في مراجعتها لأن المراجعة إنما تكون في حق الزوجة المدخول بها ، أما غير المدخول بها فتبين من أول طلقة بينونة صغرى
ومعنى ذلك أنه لا حق للزوج في مراجعتها ولو رغبَ ورغبتْ في ذلك ، لكن له الحق في التقدم إليها من جديد ليعقد عليها عقداً جديداً
بمهر جديد برضاها وإذن وليها
والله تعالى أعلم