السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جزاكم الله خير
ماحكم الرهان
وهو ان يتراهن اثنان في امر معين على مقدار معين من المال للرابح في الرهان
ارجو ذكر الدليل على ذلك
وشكرا
عاجل جدا................ ياطلبه العلم
ع
07-01-2008 | 01:10 AM
م
27-02-2008 | 06:55 PM
أجاب على هذا السؤال : عثمان بن ظهير ( ماجستير في الفقه المقارن - المعهد العالي للقضاء )
لا يجوز الرهان على أمور الدنيا وهو من الميسر المحرم وفي الحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر رواه الترمذي وحسنه والسبق بفتح الباء هو العوض.
لا يجوز الرهان على أمور الدنيا وهو من الميسر المحرم وفي الحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر رواه الترمذي وحسنه والسبق بفتح الباء هو العوض.