اخواني السلام عليكم
توفي جدي قبل يومين (ادعو له بالرحمه)
وهو كان كبيييييير يمكن 90 سنه
وجدتي _زوجته الله يخليها عايشه وبصحه جيده لكنها مسنه ايضا
فهل تحبس في العده او ما الحكم فيهاترى هم منتظرين ردي
هل تحبس المسنة في عدة الوفاة
س
12-12-2007 | 02:00 AM
م
12-12-2007 | 08:59 AM
أجاب عن هذا السؤال / فهد الصقعبي
عدة المتوفى عنها زوجها ، أربعة أشهر وعشرا ، ولم يرد أن الكبيرة في السن تسقط عنها العدة ، فعليها أن تجتنب ثياب الزينة والحلي والكحل والحناء مدة عدتها وتمكث في بيتها ، وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتوفى عنها زوجها : " امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " أخرجه الترمذي وغيره . وهو قول جمهور أهل العلم ، وذهبت أم المؤمنين عائشة وابن عباس إلى أن ذلك غير لازم ، وكانت عائشة رضي الله عنها تفتي المتوفى عنها بالخروج في عدتها ، وخرجت بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة . وعن ابن عباس أنه قال إنما قال الله عز وجل تعتد أربعة أشهر وعشرا ولم يقل تعتد في بيتها فتعتد حيث شاءت . والسنة أولى بالاتباع .
إلا أن مما ينبغي مراعاته عدم التشديد في ذلك ، وتنزيل الأمر في منزلته ، ووضعه في موضعه ، فإن الحبس كما في السؤال فيه معنى التضييق والتشديد وهذا مرفوع مدفوع في الشريعة بحمد الله ، فإذا وجدت ضيقا من مكثها في منزلها ، وأرادت أن تخرج إلى من تأنس به فلا حرج ، وقد ورد في السنة ما يدل على ذلك ، أخرج البيهقي عن مجاهد أن نساء شهداء أحد قلن للنبي صلى الله عليه وسلم : نستوحش بالليل أفنبيت عندإحدانا فإذا أصبحنا تبددنا إلى بيوتنا فقال : " تحدثن عند إحداكن ما بدا لكُنَّ حتىإذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها " وإسناده جيد إلى مجاهد ، إلا أنه مرسل ، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف . لكنه مع ذلك صحيح المعنى ، وقد قال ابن القيم في هذا الحديث : وهذا وإن كان مرسلا فالظاهر أن مجاهدا إما أن يكون سمعه من تابعي ثقة أو من صحابي والتابعون لم يكن الكذب معروفا فيهم وهم ثاني القرون المفضلة وقد شاهدوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا العلم عنهم وهم خير الأمة بعدهم فلا يظن بهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الرواية عن الكذابين ولا سيما العالم منهم إذا جزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرواية وشهد له بالحديث فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر ونهى فيبعد كل البعد أن يقدم على ذلك مع كون الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كذابا أو مجهولا وهذا بخلاف مراسيل من بعدهم فكلما تأخرت القرون ساء الظن بالمراسيل ولم يشهد بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالجملة فليس الاعتماد على هذا المرسل وحده وبالله التوفيق اهـ كلامه رحمه الله ، فإذا كانت المرأة تستوحش أو ينتابها ضيق من المكث فلا حرج عليها بأن تخرج لزيارة من تأنس به في الحدود المرعية في ذلك ، فلا تذهب إلى السوق إلا لحاجتها التي لا يقضيها غيرها ، ولا تخرج من بيتها ترفا وتنزها ، وإنما إذا وجدت من مكثها وطول بقائها ضيقا وحرجا لا تحتمله ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كانت له ابنة تعتد من وفاة زوجها وكانت تأتيهم بالنهار فتتحدث إليهم فإذا كان الليل أمرها أن ترجع إلى بيتها . وقد جاء في فتوى للجنة الدائمة للإفتاء برئاسة شيخنا ابن باز رحمه الله : لا مانع من خروج المحدة من بيتها لقضاء حاجتها نهارا لا ليلا، وزيارة أمها التي تحتاج لزيارتها من أعظم الحاجات إذا كان ذلك لا يحتاج إلى سفر ؛ لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمحدات أن يجتمعن في النهار للمؤانسة فيما بينهن ويرجعن إلى بيوتهن في الليل ، فعن مجاهد قال : استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن : ( يا رسول الله ، نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا ، فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيتها ) أخرجه عبد الرزاق والبيهقي في السنن الكبرى . اهـ .
أسأل الله التوفيق للجميع ..
عدة المتوفى عنها زوجها ، أربعة أشهر وعشرا ، ولم يرد أن الكبيرة في السن تسقط عنها العدة ، فعليها أن تجتنب ثياب الزينة والحلي والكحل والحناء مدة عدتها وتمكث في بيتها ، وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتوفى عنها زوجها : " امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " أخرجه الترمذي وغيره . وهو قول جمهور أهل العلم ، وذهبت أم المؤمنين عائشة وابن عباس إلى أن ذلك غير لازم ، وكانت عائشة رضي الله عنها تفتي المتوفى عنها بالخروج في عدتها ، وخرجت بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة . وعن ابن عباس أنه قال إنما قال الله عز وجل تعتد أربعة أشهر وعشرا ولم يقل تعتد في بيتها فتعتد حيث شاءت . والسنة أولى بالاتباع .
إلا أن مما ينبغي مراعاته عدم التشديد في ذلك ، وتنزيل الأمر في منزلته ، ووضعه في موضعه ، فإن الحبس كما في السؤال فيه معنى التضييق والتشديد وهذا مرفوع مدفوع في الشريعة بحمد الله ، فإذا وجدت ضيقا من مكثها في منزلها ، وأرادت أن تخرج إلى من تأنس به فلا حرج ، وقد ورد في السنة ما يدل على ذلك ، أخرج البيهقي عن مجاهد أن نساء شهداء أحد قلن للنبي صلى الله عليه وسلم : نستوحش بالليل أفنبيت عندإحدانا فإذا أصبحنا تبددنا إلى بيوتنا فقال : " تحدثن عند إحداكن ما بدا لكُنَّ حتىإذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها " وإسناده جيد إلى مجاهد ، إلا أنه مرسل ، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف . لكنه مع ذلك صحيح المعنى ، وقد قال ابن القيم في هذا الحديث : وهذا وإن كان مرسلا فالظاهر أن مجاهدا إما أن يكون سمعه من تابعي ثقة أو من صحابي والتابعون لم يكن الكذب معروفا فيهم وهم ثاني القرون المفضلة وقد شاهدوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا العلم عنهم وهم خير الأمة بعدهم فلا يظن بهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الرواية عن الكذابين ولا سيما العالم منهم إذا جزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرواية وشهد له بالحديث فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر ونهى فيبعد كل البعد أن يقدم على ذلك مع كون الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كذابا أو مجهولا وهذا بخلاف مراسيل من بعدهم فكلما تأخرت القرون ساء الظن بالمراسيل ولم يشهد بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالجملة فليس الاعتماد على هذا المرسل وحده وبالله التوفيق اهـ كلامه رحمه الله ، فإذا كانت المرأة تستوحش أو ينتابها ضيق من المكث فلا حرج عليها بأن تخرج لزيارة من تأنس به في الحدود المرعية في ذلك ، فلا تذهب إلى السوق إلا لحاجتها التي لا يقضيها غيرها ، ولا تخرج من بيتها ترفا وتنزها ، وإنما إذا وجدت من مكثها وطول بقائها ضيقا وحرجا لا تحتمله ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كانت له ابنة تعتد من وفاة زوجها وكانت تأتيهم بالنهار فتتحدث إليهم فإذا كان الليل أمرها أن ترجع إلى بيتها . وقد جاء في فتوى للجنة الدائمة للإفتاء برئاسة شيخنا ابن باز رحمه الله : لا مانع من خروج المحدة من بيتها لقضاء حاجتها نهارا لا ليلا، وزيارة أمها التي تحتاج لزيارتها من أعظم الحاجات إذا كان ذلك لا يحتاج إلى سفر ؛ لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمحدات أن يجتمعن في النهار للمؤانسة فيما بينهن ويرجعن إلى بيوتهن في الليل ، فعن مجاهد قال : استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن : ( يا رسول الله ، نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا ، فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيتها ) أخرجه عبد الرزاق والبيهقي في السنن الكبرى . اهـ .
أسأل الله التوفيق للجميع ..