بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منذ حوالي 3 اشهر حدثت مشادة كلامية عنيفة بيني وبين اختي بسبب اني احاول حمايتها كثيرا من صديقات السوء, ولكنها تراني اتحكم بحياتها.
ففي وسط المشادة وبما احسسته من نكران الجميل منها واتهامها لي بإفساد حياتها قلت:
(اقسم بالله العظيم مش متدخلالك فأي حاجة تانية,اقسم بالله العظيم مش متدخلالك فأي حاجة تانية,اقسم بالله العظيم مش متدخلالك فأي حاجة تانية..........هكذا ثلاث مرات وقلت ايضا:
مش هتدخلك فاي حاجة حتى لو لقيتك بتتقطعي قدام عينيا).
وأنا اشعر بندم شديد منذ هذه اللحظة, لأني لا أريد ان اغضب الله عز وجل وأقطع رحمي,وبنفس الوقت لآ اعلم ماذا افعل بشأن هذا القسم, فنحن الأن نتعامل بصورة عادية ولكني اشعر باني مقيدة بسبب هذا القسم وفي نفس الوقت لاأريد ان اغضب الله سبحانه وتعالى.
هناك من قال لي أن الحلفان وقت الغضب الشديد لا يقع وخصوصا انه حلفان على شئ يغضب الله
وهناك من قال لي انه يجب ان اعمل كفارة الحلفان.
وانا في حيرة شديدة.......................ارجو افتائي بالصواب حتى تطمئن نفسي وجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حدثت مشادة كلامية عنيفة بيني وبين أختي وحلفت
l
10-12-2007 | 11:44 PM
م
24-12-2007 | 01:46 PM
مجموعة من طلبة العلم;3367727:
عليك أن تستغفري الله وأن تتوبي إليه من هذا الكلام
فلا يجوز للإنسان أن يلزم نفسه بقطيعة الرحم فكيف إذا كانت بهذه الصيغة : لعن الإنسان نفسه
وهذه الصيغة من صيغ اليمين عند جمع من العلماء , وعليه فيجب على من حنث فيها كفارة يمين
وقد فصلت القول في كفارة اليمين في جواب سابق
مجموعة من طلبة العلم:
عليك كفارة يمين
وقد سبق أن كتبت جواباً على سؤال مشابه لسؤالك ، أضعه الآن بين يديك :
كفارة اليمين
من حلف على أن يفعل شيئاً ثم لم يفعله ، أو حلف على أن لا يفعـل شيئاً ثم فعله، أو حلف على غيره أن يفعل شيئاً أو يتركه
فلم يستجب له ، فعليه كفارة يمين ، وكفارة اليمين هي المذكورة في سورة المائدة في قوله تعالى :
(( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم
أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبيت الله لكم آياته لعلكم تشكرون )) سورة المائدة 89
وعلى هذا فالواجب إطعام عشرة مساكين طعاماً متوسطاً ليس بالنفيس ولا بالرخيص
فلو طبخ للفقراء مقدار عشرة مساكين فأطعمهم ما يكفيهم كفاه ذلك ، وكذلك لو أعطاهم الطعام نيئاً غير
مطبوخ لكل واحد منهم نصف صاع من الرز أو غيره من قوت البلد (( نصف صاع = 1 كيلو ونصف تقريباً )) كل ذلك حسن
فإن أعطى القيمة ( وهي في الغالب 100 ريال ) لإحدى الجمعيات الخيرية التي يوجد عندها
مشاريع لتقبل كفارات اليمين على أن تقوم تلك الجمعية بالإطعام عنه أجزأه ذلك ، وهذا ما يفعله كثير من الناس
ويجب تنبيه موظفي الجمعيات بأن هذا المبلغ قيمة كفارة يمين وأن يتأكد من أنهم سيوصلونها للفقراء طعاماً لا قيمة نقدية
والله تعالى أعلم
وهو على هذا الرابط
رابط الفتوى
م
24-12-2007 | 01:56 PM
مجموعة من طلبة العلم;4755835:
الغضبان لا يخلو من حالين :
الحال الأولى : أن يغلب الغضب على عقله حتى لا يدري ما يقول ، وفي هذه الحال لا يقع طلاقه ولا تنعقد يمينه
الحال الثانية : أن يغضب غضباً لا يُفقده عقله وفي هذه الحال فإنه مؤاخذ على كلامه من طلاق ويمين ونحوهما
والله تعالى أعلم
رابط الفتوى
l
25-12-2007 | 12:12 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم, فقد كنت في حيرة شديدة وندم شديد على هذا اليمين
وانتم بفضل الله أرشدتموني الى فعل الصواب
ادعوا الله لي ان يتقبل مني الكفارة وان يغفر لي
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم, فقد كنت في حيرة شديدة وندم شديد على هذا اليمين
وانتم بفضل الله أرشدتموني الى فعل الصواب
ادعوا الله لي ان يتقبل مني الكفارة وان يغفر لي
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.