اجازة وعدم اجازة حلفان الغضب

ذوق و سعادة 05-12-2007 1 رد 84 مشاهدة
ذ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

فى حديث لرسولنا الحبيب صلى الله علية وسلم يقول(رفع عن امتى السهو والخطا ومااستكرهوا علية) هذا ليس كل الحديث ولاكن مجمل لة وقالت احدى المذاهب انة بيدخل تحت كلمة وما استكرهوا علية يمين الظلاق عند الغضب ولا يعتبر يمين وبالتالى فلا سقوط لة
هل يتدرج تحتها ايضا الحلفان عند الغضب ولا يجب لة كفارة اذا وقع؟
ام يستوجب كفارتة؟
ارجو الافادة


حيث يظن الكثير من الناس ان يمين الغضب اذا وقع لا تجوز لة كفارة

وارسلت لاحدة المواقع الاسلامية وقالت انة يجب لة كفارة
وهذا نص ردهم عليا

ولو قلنا بأن الغضب يبطل مفعول الأيمان لما كان للحلف قيمة ولما كان لتقرير كفارة اليمين في نص القرآن فائدة.
3- لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحالف إذا أراد التراجع عن موقفه فله ذلك وتلزمه الكفارة وبالتالي فإن مجرد التراجع عن اليمين لا حرج فيه من الناحية الشرعية، وإنما يستلزم بذل الكفارة سواء كان بذلها قبل التراجع أو بعده.

ارجوا الافادة
م
الغضبان لا يخلو من حالين :

الحال الأولى : أن يغلب الغضب على عقله حتى لا يدري ما يقول ، وفي هذه الحال لا يقع طلاقه ولا تنعقد يمينه

الحال الثانية : أن يغضب غضباً لا يُفقده عقله وفي هذه الحال فإنه مؤاخذ على كلامه من طلاق ويمين ونحوهما

والله تعالى أعلم
X