أجبرت على الحلف على القرآن

نوارة الليل 08-10-2007 3 رد 213 مشاهدة
ن
السلام عليكم ...........

أنا فتاة اسكن بدولة الامارات العربية .... أجبرت ع حلف القران لسبب ... حلفانة على القران كان أني اقسمت بالله العظيم وقرانه أنا لا أتكلم مع الشباب نهائي أن كان على الانترنت او على التلفون أو حتى لما اشتغل .. المسموح لي أن اتكلم فقط عندما ابحث عن عمل أو عندما اكون بشغل وياتي مراجعين أو ناس ومابعرف لو مسموح لي أكتب بالمنتديات ولكني لازلت اكتب بمنتديات ولدي أصدقاء فيه ويرسلون لي رسائل خاصة ولا ارد عليهم لاني حلفت على القران كان من ظمن الحلفان الذي بعدين تفاجأة فيه انو لو كنت بمنتدى وبعثو الي برسالة خاصة لا ارد عليهم ولا اتكلم معهم فصرت اكتب وارد بمواضيع المنتدى العادية والتي فيها حكم ومواضيع مهمة وليست اللعب فصار اصدقائي بالمنتدى يبعثون الي برسائل خاصة ويستغربو عدم ردي عليهم فانا قمت واخبرت اختي ان تكلمهم انني حلفت على القران ولا استطيع التكلم معهم فأنقلبت عليه الاية اتهموني بالكذب ... اسفة لانني شرحت قصتي ولكن اريد حل لحلفاني كيف اشيل يمين الحلفان بعض الناس اخبروني ان ادفع 100 درهم وهكذا الحلفان يذهب يمين حلفاني
حقيقة أنا اخاف من ان الله يسخطني ولم اعد ارغب بالتحدث مع أحد ولكن اريد فقط ان اوضح انني لم اكذب وابتعد عن هالطريق وكان حلفاني مازال قائما اريد حل وفقك الله كيف احل مشكلة يمين حلفاني علما بان الصيام عليه صعب فاذا كان مثل ما اخبروني فاساعدني وفقك الله ...
ض


تم تحرير المشاركة
الأسئلة في ركن الفتاوى موجهة لأصحاب الفضيلة المشائخ
أرجو من الأخوات التقيد بعدم الرد
م
الجواب من فتاوى سابقة

مجموعة من طلبة العلم;2583242:
ما دام أنها حلفت بالله فلا شك أن عليها كفارة يمين

وينبغي التنبيه هنا على أن الحلف على القرآن ليس بمشروع


رابط الفتوى

مجموعة من طلبة العلم;2610617:
إن كنت تصدقت على عشرة مساكين بإطعامهم أو كسوتهم فهذه كفارة اليمين المشروعة ولا شئ عليك بعد ذلك

وقد سبق التنبيه علىأن الحلف على المصحف ليس بمشروع


رابط الفتوى

مجموعة من طلبة العلم;2622903:
أظنك تقصدين حكم الحلف كذباً بقصد الإصلاح
لأنه سبق التنبيه على أن الحلف على المصحف غير مشروع ، ويكفي عنه الحلف بالله من غير مصحف ، وهذا هو السنة
أما الحلف كذباً للإصلاح بين متخاصمين فالذي يظهر من الأدلة جوازه
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
" فالمشروع للمؤمن أن يقلل من الأيمان ولو كان صادقا ؛ لأن الإكثار منها قد يوقعه في الكذب ، ومعلوم أن الكذب حرام ، وإذا كان مع اليمين صار أشد تحريماً ، لكن لو دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى الحلف الكاذب فلا حرج في ذلك ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيراً . قالت : ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث : الإصلاح بين الناس ، والحرب ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها ) رواه مسلم في الصحيح .

فإذا قال في إصلاحٍ بين الناس : والله إن أصحابك يحبون الصلح ، ويحبون أن تتفق الكلمة ، ويريدون كذا وكذا ، ثم أتى الآخرين وقال لهم مثل ذلك ، ومقصده الخير والإصلاح : فلا بأس بذلك للحديث المذكور .

وهكذا لو رأى إنساناً يريد أن يقتل شخصاً ظلماً أو يظلمه في شيء آخر ، فقال له : والله إنه أخي ، حتى يخلصه من هذا الظالم إذا كان يريد قتله بغير حق أو ضربه بغير حق ، وهو يعلم أنه إذا قال : أخي تركه احتراما له : وجب عليه مثل هذا لمصلحة تخليص أخيه من الظلم .

والمقصود : أن الأصل في الأيمان الكاذبة المنع والتحريم ، إلا إذا ترتب عليها مصلحة كبرى أعظم من الكذب ، كما في الثلاث المذكورة في الحديث السابق " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 1 / 54 )

استفدت هذا النقل المفيد عن الشيخ ابن باز من موقع الإسلام سؤال وجواب للشيخ محمد المنجد على هذا الرابط
http://go.3roos.com/FR0w9bVoGZR


رابط الفتوى
م
مجموعة من طلبة العلم;3352187:
عليك كفارة يمين
وقد سبق أن كتبت جواباً على سؤال مشابه لسؤالك ، أضعه الآن بين يديك :

كفارة اليمين

من حلف على أن يفعل شيئاً ثم لم يفعله ، أو حلف على أن لا يفعـل شيئاً ثم فعله، أو حلف على غيره أن يفعل شيئاً أو يتركه
فلم يستجب له ، فعليه كفارة يمين ، وكفارة اليمين هي المذكورة في سورة المائدة في قوله تعالى :
(( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم
أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبيت الله لكم آياته لعلكم تشكرون )) سورة المائدة 89
وعلى هذا فالواجب إطعام عشرة مساكين طعاماً متوسطاً ليس بالنفيس ولا بالرخيص
فلو طبخ للفقراء مقدار عشرة مساكين فأطعمهم ما يكفيهم كفاه ذلك ، وكذلك لو أعطاهم الطعام نيئاً غير
مطبوخ لكل واحد منهم نصف صاع من الرز أو غيره من قوت البلد (( نصف صاع = 1 كيلو ونصف تقريباً )) كل ذلك حسن
فإن أعطى القيمة ( وهي في الغالب 100 ريال ) لإحدى الجمعيات الخيرية التي يوجد عندها
مشاريع لتقبل كفارات اليمين على أن تقوم تلك الجمعية بالإطعام عنه أجزأه ذلك ، وهذا ما يفعله كثير من الناس
ويجب تنبيه موظفي الجمعيات بأن هذا المبلغ قيمة كفارة يمين وأن يتأكد من أنهم سيوصلونها للفقراء طعاماً لا قيمة نقدية
والله تعالى أعلم


رابط الفتوى
X