محتارة بين الصوم والرضاعة

سها78 29-09-2007 3 رد 152 مشاهدة
س
انا والده منذ شهرين وطفلتي ترضع طبيعي وصناعي وفي بدايه رمضان كنت اصوم اعتيادي لحد ما بداء الحليب من صدري يضعف ويقل تدريجيا ورجعت افطرت لان خفت على ابنتي ان تتعود على الرضاعه الاصطناعيه ولا تاخذ صدري مره اخرى وانا الان محتاره بين الصوم والرضاعه هل ابقى فاطره ام لا يجوز وهل علي دين اقضيه او فقط ادفع كفاره اطعام مسكين افيدوني الله يرضى عليكم وتقبل صيامكم
ا





تم تحرير المشاركة

الأسئلة في ركن الفتاوى موجهة لأصحاب الفضيلة المشائخ

أرجو من الأخوات التقيد بعدم الرد

ن





تم تحرير المشاركة

الأسئلة في ركن الفتاوى موجهة لأصحاب الفضيلة المشائخ

أرجو من الأخوات التقيد بعدم الرد

م
مجموعة من طلبة العلم;2564139:
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتاوى الصيام (ص162) : عن الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها وأفطرت فما الحكم ؟

فأجاب :

جوابنا على هذا أن نقول : الحامل لا تخلو من حالين :

إحداهما : أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها ، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم ؛ لأنها لا عذر لها في ترك الصيام .

والحال الثانية : أن تكون الحامل غير متحملة للصيام : إما لثقل الحمل عليها ، أو لضعفها في جسمها ، أو لغير ذلك ، وفي هذه الحال تفطر ، لاسيما إذا كان الضرر على جنينها ، فإنه قد يجب الفطر عليها حينئذ . وإذا أفطرت فإنها كغيرها ممن يفطر لعذر يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها ، فإذا وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس

وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/224) :

أما الحامل والمرضع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك الكعبي عن أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح أنه رخص لهما في الإفطار وجعلهما كالمسافر . فعلم بذلك أنهما تفطران وتقضيان كالمسافر ، وذكر أهل العلم أنه ليس لهما الإفطار إلا إذا شق عليهما الصوم كالمريض ، أو خافتا على ولديهما والله أعلم اهـ

والصواب : أنها إذا أفطرت فإنه يلزمها القضاء فقط و لا تلزمها الكفارة

والله تعالى أعلم


رابط الفتوى
X