الاخفاء عن الزواج
n
10-09-2007 | 01:30 PM
:21_207:ما حكم الذي ينفق على والدته واعطاء المال لها بدون علم الزوج:9_33:
م
10-09-2007 | 07:46 PM
أجاب عن هذا السؤال / فهد الصقعبي
إذا كان المال مالك ، أو حصلتي عليه من زوجك بإذنه ، فلك أن تنفقيه في أي أوجه تريدين من أوجه الانتفاع أو الصدقة أو العطية ، ولا يلزم علم الزوج بذلك ، واعلمي أن إنفاقك على والدتك من أعظم البر ، وأجل العمل ، أما الأخذ من مال الزوج من غير إذنه فلا يجوز ، إلا إذا كان يقتر عليكم ، ولا تجدون نفقة تنفقونها على أنفسكم ، فلا حرج حينئذ أن تأخذي ما يكفيك وولدك من غيره علمه بالمعروف ، كما ورد في الحديث .
أسأل الله التوفيق للجميع .
إذا كان المال مالك ، أو حصلتي عليه من زوجك بإذنه ، فلك أن تنفقيه في أي أوجه تريدين من أوجه الانتفاع أو الصدقة أو العطية ، ولا يلزم علم الزوج بذلك ، واعلمي أن إنفاقك على والدتك من أعظم البر ، وأجل العمل ، أما الأخذ من مال الزوج من غير إذنه فلا يجوز ، إلا إذا كان يقتر عليكم ، ولا تجدون نفقة تنفقونها على أنفسكم ، فلا حرج حينئذ أن تأخذي ما يكفيك وولدك من غيره علمه بالمعروف ، كما ورد في الحديث .
أسأل الله التوفيق للجميع .