السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك سؤال يدور في ذهني
اذا حملت الفتاه من خطيبها قبل العقد ( الزواج )
وحين علمها بهذا الحمل تزوجت به فوراً
فهل يصبح الابن غير شرعي ؟؟
وجزاكم الله خير
ما الحكم ؟!!
*
21-05-2007 | 10:53 PM
&
22-05-2007 | 12:59 PM

تم تحرير المشاركة
الأسئلة في ركن الفتاوى موجهة لأصحاب الفضيلة المشائخ
أرجو من الأخوات التقيد بعدم الرد
س
22-05-2007 | 03:47 PM
تفضلي أختي الجواب :
رابط الفتوى
مجموعة من طلبة العلم:
إذا زنى الرجل بامرأة فحملت ثم أراد أن يتزوجها فله ذلك بشرط أن يتوبا إلى الله من الزنا
فإن تابا وأصلحا فلهما أن يتزوجا ، أما مع استمرارهما أو استمرار أحدهما على الزنا فإن زواجهما محرم
قال الله تعالى : {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى المْؤمنين}
أما الولد الذي نتج بينهما من الزنا فقد اختلف العلماء ، هل يجوز إلحاقه بأبيه (الزاني) أم أنه لا يُلحق به ولا يُنسب إليه ؟؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين : القول الأول أنه لا يجوز للزاني أن يستلحق ولده وأنه لا يُلحق به ولا يُنسب إليه
القول الثاني : أن الزاني إذا ادعى أن هذا الولد ولده ولم تكن المرأة المزني بها متزوجة يوم حملت به فإن الولد يُنسب إليه ولو كان من الزنا
وهذا القول قول قوي وبه تتحقق مصالح كثيرة ، وهو الأقرب إلى روح الشريعة
وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومال إليه تلميذه ابن القيم ، ورجحه الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمهم الله
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد
رابط الفتوى
*
26-05-2007 | 06:21 AM
بارك الله فيكم