الزوج يمنع زوجته من الحمل
ق
18-05-2007 | 11:04 PM
ما حكم الزوج الذي يمنع الزوجة من الحمل بحكم ان لديه اولاد من زوجته الاولى او لأي سبب كان حتى انه قد لا يأتيها الى المنزل الا كل اسبوعين مرة او ثلاث اسابيع مرة وهذه المرة التي يأتي فيها قد تكون ساعتين او ثلاث او ان يأتي ليلا ويذهب فجرا ودائما على هذا الحال وفي كل الحالات يمنعها من الحمل فما الحكم في ذلك مع العلم بأنها خاطرها في الأطفال هل عليه ذنب في ذلك حتى وان كان هناك سبب مثلا من وجهة نظره وهل للزوجة أجر على ذلك ............
م
19-05-2007 | 04:04 AM
أجاب عن هذا السؤال / فهد الصقعبي
ليس للزوج منع زوجته من حقها المشروع في الولد إلا أن تأذن في ذلك ، وإلا فهو آثم معتد ظالم ، والولد من المقاصد العظمى للنكاح ، والتناسل بقاء للحياة ، وقد نص أهل العلم على أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ، فليس للزوج أن يمنع زوجته من الإنجاب ، ونصيحتي للأخت أن تبذل الأسباب في إقناع زوجها بتذكيره بحقها الشرعي وأنها ترغب بالذرية والولد ، أسأل الله أن يقر عينها بذرية صالحة يرفعون ذكرها في الدنيا والآخرة .
ليس للزوج منع زوجته من حقها المشروع في الولد إلا أن تأذن في ذلك ، وإلا فهو آثم معتد ظالم ، والولد من المقاصد العظمى للنكاح ، والتناسل بقاء للحياة ، وقد نص أهل العلم على أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ، فليس للزوج أن يمنع زوجته من الإنجاب ، ونصيحتي للأخت أن تبذل الأسباب في إقناع زوجها بتذكيره بحقها الشرعي وأنها ترغب بالذرية والولد ، أسأل الله أن يقر عينها بذرية صالحة يرفعون ذكرها في الدنيا والآخرة .