ارجووووكم ضعوااااااااااا نهاية لحيرتي لاتتجاهلون سؤالييييييييي
b
14-05-2007 | 11:25 PM
:salam: لدي سؤال يحيرني واتمى ان اجد جوابه هنا :sad: صديق لنا يقيم بايطاليا تزوج المرة الاولى باجنبية لتسوي له الوضعية القانونية مكت معها 3سنوات وبعد ذالك واجه مشاكل اخرى مما ادى الى دخوله السجن بعد فترة قصيرة تخلت عنه زوجته و رحلت مع عشيقها :angry: رفعت عليه بعد ذلك قضية تطالب بالطلاق بعدها خرج هو من السجن لكن المشكلة هي ان مدة صلاحية اوراق الاقامة انتهت والقانون يحث على وجودها وهي ترفض بقي هو مقيم غير شرعي قالو له لابدالزواج من اخرى لتسوي له من جديد الوضعية القانونية ولكن بعد مرور 3سنوات من مدة تطليق الاولى او ان ينجب من اخرى دون زواج مما يمكنه من تسويت الوضعية بالفعل التقى بامراة اجنبية اخرى سكنا معا وتعاشرا دون زواج وهي الان حامل 6اشهر السؤالاللذي يحيرني كثيرا الان هو هل يعتبر المولود حراما او حلال :confused: وما قول الاسلام في هذا المولود وما هو الحل لانه هو مصر على انه هو معترف به ولا ينكره ومتؤكد انه من صلبه يعتبر المولود حلالا 100في 100({) :think:
س
14-05-2007 | 11:33 PM
أختي الفاضلة
مثل هذه الأسئلة تعرض على أصحاب الفضيلة المشائخ
لذلك سأنقل سؤالك إلى ركن الفتاوى
لتجدي الإجابة من مشائخنا حفظهم الله
مثل هذه الأسئلة تعرض على أصحاب الفضيلة المشائخ
لذلك سأنقل سؤالك إلى ركن الفتاوى
لتجدي الإجابة من مشائخنا حفظهم الله
b
15-05-2007 | 12:02 AM
سحائب الخير:
أختي الفاضلة
مثل هذه الأسئلة تعرض على أصحاب الفضيلة المشائخ
لذلك سأنقل سؤالك إلى ركن الفتاوى
لتجدي الإجابة من مشائخنا حفظهم الله
شكرا جزيلا اختي على الرد انا طرحت السؤال هنا لاني لا اعرفاي رابط اوركن وانا محتاجة اختي الى هذه المبادرة منك وجزاكالله خيرا
م
15-05-2007 | 04:42 PM
إذا زنى الرجل بامرأة فحملت ثم أراد أن يتزوجها فله ذلك بشرط أن يتوبا إلى الله من الزنا
فإن تابا وأصلحا فلهما أن يتزوجا ، أما مع استمرارهما أو استمرار أحدهما على الزنا فإن زواجهما محرم
قال الله تعالى : {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى المْؤمنين}
أما الولد الذي نتج بينهما من الزنا فقد اختلف العلماء ، هل يجوز إلحاقه بأبيه (الزاني) أم أنه لا يُلحق به ولا يُنسب إليه ؟؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين : القول الأول أنه لا يجوز للزاني أن يستلحق ولده وأنه لا يُلحق به ولا يُنسب إليه
القول الثاني : أن الزاني إذا ادعى أن هذا الولد ولده ولم تكن المرأة المزني بها متزوجة يوم حملت به فإن الولد يُنسب إليه ولو كان من الزنا
وهذا القول قول قوي وبه تتحقق مصالح كثيرة ، وهو الأقرب إلى روح الشريعة
وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومال إليه تلميذه ابن القيم ، ورجحه الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمهم الله
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد
فإن تابا وأصلحا فلهما أن يتزوجا ، أما مع استمرارهما أو استمرار أحدهما على الزنا فإن زواجهما محرم
قال الله تعالى : {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى المْؤمنين}
أما الولد الذي نتج بينهما من الزنا فقد اختلف العلماء ، هل يجوز إلحاقه بأبيه (الزاني) أم أنه لا يُلحق به ولا يُنسب إليه ؟؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين : القول الأول أنه لا يجوز للزاني أن يستلحق ولده وأنه لا يُلحق به ولا يُنسب إليه
القول الثاني : أن الزاني إذا ادعى أن هذا الولد ولده ولم تكن المرأة المزني بها متزوجة يوم حملت به فإن الولد يُنسب إليه ولو كان من الزنا
وهذا القول قول قوي وبه تتحقق مصالح كثيرة ، وهو الأقرب إلى روح الشريعة
وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومال إليه تلميذه ابن القيم ، ورجحه الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمهم الله
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد
b
15-05-2007 | 08:35 PM
:sad:
شكرا جزيلا على الرد ولكن السؤال هو هل يعتبر ابن حرام حتى لو جاز نسبه اليه
مجموعة من طلبة العلم:
إذا زنى الرجل بامرأة فحملت ثم أراد أن يتزوجها فله ذلك بشرط أن يتوبا إلى الله من الزنا
فإن تابا وأصلحا فلهما أن يتزوجا ، أما مع استمرارهما أو استمرار أحدهما على الزنا فإن زواجهما محرم
قال الله تعالى : {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى المْؤمنين}
أما الولد الذي نتج بينهما من الزنا فقد اختلف العلماء ، هل يجوز إلحاقه بأبيه (الزاني) أم أنه لا يُلحق به ولا يُنسب إليه ؟؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين : القول الأول أنه لا يجوز للزاني أن يستلحق ولده وأنه لا يُلحق به ولا يُنسب إليه
القول الثاني : أن الزاني إذا ادعى أن هذا الولد ولده ولم تكن المرأة المزني بها متزوجة يوم حملت به فإن الولد يُنسب إليه ولو كان من الزنا
وهذا القول قول قوي وبه تتحقق مصالح كثيرة ، وهو الأقرب إلى روح الشريعة
وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومال إليه تلميذه ابن القيم ، ورجحه الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمهم الله
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد
شكرا جزيلا على الرد ولكن السؤال هو هل يعتبر ابن حرام حتى لو جاز نسبه اليه
b
17-05-2007 | 06:10 PM
:mad2: :sad: && اينكم يا اصدقائي ارجوكممممممم لا تنسوني