ما حكم الشراكة في بيع البضائع ؟

uae-moon 44 09-05-2007 4 رد 314 مشاهدة
u
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة
ارجو من الشيخ الكريم التفضل برد على موضوعي انا تاجرة اقوم بالذهاب للمحلات واشوف اي البضاعة الي يطلبوها وغير متوفرة عندهم واوفرها لهم وقبل ان اوفرها اجمع عدد من البنات يشاركن معي في راس المال لان المبلغ يكون كبير وانا غير قادرة علية وبعد ان اجمع المبلغ اشتري البضاعة واسلمها للمحل والمحل يسلمني الفلوس من ثم اتقاسم الارباح مع المشاركات معي علما باني لا اخذ من البنات المشاركات الفلوس الى بعد ان اكتب وثيقة رسمية بيني وبين المحل على البضاعة المطلوبة وتختلف الارباح بختلاف البضاعة وشكرا
م
أجاب عن هذا السؤال / فهد الصقعبي
الجواب يتكون من شقين :
الأول : مشاركتك مع أخواتك .
والثاني : الوثيقة المبرمة مع المحل .
أما الأول : فإن كان الأمر كما تذكرين فلا حرج بذلك ، وهذا من المتاجرة والمشاركة المباحة ، وينبغي التنبه إلى أن لا يكون هناك ضمان لرأس المال أو الأرباح ، وإنما تكون المشاركة في الخسارة أيضا كما هي في الربح .
وأما الثاني وهو الوثيقة المبرمة مع المحل : فإن كانت هذه الوثيقة الرسمية عبارة عن بيع من قبلك لهذه البضاعة ، فهذا غير جائز ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المرء ما لا يملك ، وأنتي بهذه الطريقة ، تبيعين البضاعة قبل أن تملكيها ، وأما إن كانت هذه الوثيقة عبارة عن تعهد بتحصيل البضاعة ، والبيع يكون بعد ذلك فلا حرج إن شاء الله ، والله أعلم .
u
جزاك الله الف خير وانا قصدت الوثيقة عبارة عن تعهد بتحصيل البضاعة
ن
اختي اني ما ذكرتي انك تضمنين رجوع رأس المال بدون نقصان؟؟؟
ننتظر الاجابة
س
لعلك عزيزتي نووور تقصدين الإجابة من الأخت صاحبة السؤال
لأن إجابة فضيلة الشيخ فهد واضحة

مجموعة من طلبة العلم:
أجاب عن هذا السؤال / فهد الصقعبي
وينبغي التنبه إلى أن لا يكون هناك ضمان لرأس المال أو الأرباح ، وإنما تكون المشاركة في الخسارة أيضا كما هي في الربح ..



وفقكِ الله
X