وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا الجواب أختي الفاضلة فيه الرد على سؤالك :
مجموعة من طلبة العلم:
أجاب عن هذا السؤال / فهد الصقعبي
الأمر ليس في إبطال الوضوء وإنما في نجاسته ووقوع النجاسة على اللباس لايبطل الوضوء ويكفي فيه إزالة النجاسة .
وأما مسألة نجاسة الخمر فإن الصواب من أقوال أهل العلم أن نجاسة الخمر معنوية لا حسية يدل لذلك أن الخمر لما نزل تحريمه أريق في سكك المدينة حتى جرى في طرقاتها وهو مخرج في الصحيحين ولو كانت نجسة لما أمر النبي النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها في طرق الناس كما لم يأمر بتطهير ما أصاب الثياب منه .
وأما العطورات المحتوية على كحول فالبعض يظن أنها مستخلصة من الخمر وفي هذا نظر يقول الدكتور البار : إن الكحول المستخدم في الكولونيا وغيرها لا يستخرج من الخمر أبداً، وإنما يصنع بطريقة كيماوية، منها: تحويل غاز الإيثان إلى الكحول الأيثيلي أو الإيثانول - كما يسمى علمياً -، وعلى ذلك فليس مصدر الكحول هو الخمر، ومن يقول بنجاسة عين الخمر، فإن الكحول المستخدم في هذه العطور والروائح ليس مستخرجاً من الخمر، بل هو مصنوع بطريقة مغايرة، ومن مواد ليست نجسة. والله أعلم.اهـ
وأما جلد الخنزير فالصواب من أقوال أهل العلم انه لا يطهر بالدباغ فلا يجوز حيئذ استعمالها وهو مذهب شيخنا ابن باز رحمه الله والله أعلم .
رابط الفتوى