السلام عليكم
انا بغيت استفسر
من كم يوم انا وزوجي تشاجرنا وبعدين طلقني طلقه وااحده :sad:
وهو امعصب :angry:
اللي ابي اعرفه هل طلقتة اتجوز لانه في ناس اتقول لا لانها في لحظة غضب :angry:
ممكن اتفيدوني
انا مطلقه ولا.............
ن
03-04-2007 | 01:54 AM
ا
03-04-2007 | 01:59 AM

تم تحرير المشاركة
الأسئلة في ركن الفتاوى موجهة لأصحاب الفضيلة المشائخ
أرجو من الأخوات التقيد بعدم الرد
ن
03-04-2007 | 03:41 AM
يعني تجوز الطلقه ؟؟؟
مشكوره اختي على ردج
مشكوره اختي على ردج
R
03-04-2007 | 04:35 AM

تم تحرير المشاركة
الأسئلة في ركن الفتاوى موجهة لأصحاب الفضيلة المشائخ
أرجو من الأخوات التقيد بعدم الرد
ن
04-04-2007 | 02:01 AM
انزين حد يفتي عااااد
س
04-04-2007 | 03:36 AM
أختي الفاضلة
لا تستعجلي بارك الله فيكِ أرجو أن تطلعي على هذا الرابط
لا يفتي هنــــا إلا أصحاب الفضيلة المشائخ فقط
لا تستعجلي بارك الله فيكِ أرجو أن تطلعي على هذا الرابط
لا يفتي هنــــا إلا أصحاب الفضيلة المشائخ فقط
م
04-04-2007 | 05:03 AM
أجاب عن هذا السؤال / فهد الصقعبي
لطلاق الغضبان ثلاث أحوال :
الحال الأول : أن يغلق عقله فلا يدري ما يقول ويهذي بالكلام دون وعي منه . فهذا لا يقع باتفاق أهل العلم .
الحال الثاني : أن يكون الإنسان في مبادئ الغضب وأوله وهو الغضب المعتاد ، فهذا يقع الطلاق منه باتفاق أهل العلم .
الحال الثالث : أن يبلغ به الغضب شدته ويستحكم ويكون فوق المعتاد ، إلا أنه لم يبلغ غايته بحيث يزول معه عقله ، فهذا محل اختلاف بين أهل العلم ، والصواب أنه لا يقع منه الطلاق كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن المعاصرين شيخنا ابن باز رحمهم الله ، وهو الصواب .
وأنصح الأخت السائلة أن تتصل بأحد العلماء أو القضاة في ناحيتهم ، للتحقق من ذلك ، والنظر أيضا في حال المرأة وهل هي خالية من موانع وقوع الطلاق أو لا ، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
لطلاق الغضبان ثلاث أحوال :
الحال الأول : أن يغلق عقله فلا يدري ما يقول ويهذي بالكلام دون وعي منه . فهذا لا يقع باتفاق أهل العلم .
الحال الثاني : أن يكون الإنسان في مبادئ الغضب وأوله وهو الغضب المعتاد ، فهذا يقع الطلاق منه باتفاق أهل العلم .
الحال الثالث : أن يبلغ به الغضب شدته ويستحكم ويكون فوق المعتاد ، إلا أنه لم يبلغ غايته بحيث يزول معه عقله ، فهذا محل اختلاف بين أهل العلم ، والصواب أنه لا يقع منه الطلاق كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن المعاصرين شيخنا ابن باز رحمهم الله ، وهو الصواب .
وأنصح الأخت السائلة أن تتصل بأحد العلماء أو القضاة في ناحيتهم ، للتحقق من ذلك ، والنظر أيضا في حال المرأة وهل هي خالية من موانع وقوع الطلاق أو لا ، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .