السلام عليكم و رحمة الله وبركاتة
حبيت اسأل هل يجوز ختم القرآن عن الميت؟؟؟؟؟
ختم القرآن
ش
26-03-2007 | 07:09 PM
م
29-03-2007 | 05:04 AM
أجاب عن هذا السؤال / فهد الصقعبي
مسألة إهداء الثواب للأموات مما اختلف فيه أهل العلم بين مجيز له ومانع ، ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب والله أعلم هو أن إهداء الثواب إلى الأموات جائز ، ويصل إليهم ، وهذا قول جمهور أهل العلم وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر له ابن القيم ، ورجحه الإمام النووي، وقال به من المعاصرين عدد من أهل العلم لعل من أبرزهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى مفتي المملكة العربية السعودية . وليس مع من منع ما يوجب الاستناد عليه ، وغاية ما يستندون عليه ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " وهذا استدلال صحيح لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الحكم ابتداء ، أما وإنه كان يجيب على السائلين فلا دلالة فيه حينئذ ، ولو كان ذلك ممنوعا لبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم من خصائص الحج والصوم والصدقة وأنه لا يتعداه لغيره ، كما بين ذلك في غير موضع في بعض الأحكام التي خشي أن تؤخذ على عمومها ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .
ومما ينبغي التنبه له في هذه المسألة هو أن لا يتوسع الإنسان فيها ، فإنه أولى بالأجر من غيره ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد الأمة إليه ويحثها عليه ، ولم ينهها عنه أيضا ، وإنما ترك ذلك .
ومن أوسع من تكلم عن هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ، ويمكن لمن يريد الاستزادة مراجعته فقد قرر هذا الحكم وأجاب عن استدلالات القول الآخر بتوسع وتفصيل .
وهذه المسألة مما تختلف فيها المشارب ، وتتنازعها الفهوم ، فمن قال بهذا القول أو ذاك ، فله اجتهاده وهو بين الأجر والأجرين . والحمد لله رب العالمين .
مسألة إهداء الثواب للأموات مما اختلف فيه أهل العلم بين مجيز له ومانع ، ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب والله أعلم هو أن إهداء الثواب إلى الأموات جائز ، ويصل إليهم ، وهذا قول جمهور أهل العلم وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر له ابن القيم ، ورجحه الإمام النووي، وقال به من المعاصرين عدد من أهل العلم لعل من أبرزهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى مفتي المملكة العربية السعودية . وليس مع من منع ما يوجب الاستناد عليه ، وغاية ما يستندون عليه ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " وهذا استدلال صحيح لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الحكم ابتداء ، أما وإنه كان يجيب على السائلين فلا دلالة فيه حينئذ ، ولو كان ذلك ممنوعا لبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم من خصائص الحج والصوم والصدقة وأنه لا يتعداه لغيره ، كما بين ذلك في غير موضع في بعض الأحكام التي خشي أن تؤخذ على عمومها ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .
ومما ينبغي التنبه له في هذه المسألة هو أن لا يتوسع الإنسان فيها ، فإنه أولى بالأجر من غيره ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد الأمة إليه ويحثها عليه ، ولم ينهها عنه أيضا ، وإنما ترك ذلك .
ومن أوسع من تكلم عن هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ، ويمكن لمن يريد الاستزادة مراجعته فقد قرر هذا الحكم وأجاب عن استدلالات القول الآخر بتوسع وتفصيل .
وهذه المسألة مما تختلف فيها المشارب ، وتتنازعها الفهوم ، فمن قال بهذا القول أو ذاك ، فله اجتهاده وهو بين الأجر والأجرين . والحمد لله رب العالمين .