طلاق بالاكراه

tanori25 26-03-2007 6 رد 166 مشاهدة
t
يوجد لدي صديقه تزوجت من فتره طويله ولكن خلال فتره زواجها حدثت عده مشاكل بين الزوج واسرتها, وتحت الضغط والتهديد قام زوجها بتطليقها وهي الان مطلقه منه ولم يتقدم لها احد...

فما حكم هزا الطلاق..هل يقع عليها ام لا؟؟؟ ارجو من سماحتكم يا شيخ الرد علينا ولك خالص الشكر والامتنان...
.





تم تحرير المشاركة

الأسئلة في ركن الفتاوى موجهة لأصحاب الفضيلة المشائخ

أرجو من الأخوات التقيد بعدم الرد

م
أجاب عن هذا السؤال / فهد الصقعبي
إذا كان الإكراه واقعا على الزوج وقد لحقه الأذى في بدنه أو ماله ، أو هدد بشيء من ذلك من قادر عليه ، فإن الطلاق حينئذ لا يقع ، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن الزبير وابن عباس ، وقال به مالك والشافعي وأحمد وداود الظاهري وانتصر لهذا القول جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم ، واستدل الجمهور على عدم وقوع الطلاق بأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " أخرجه ابن ماجة ، وإسناده جيد ، واتفق أهل العلم على معناه ، وبقوله صلى الله عليه وسلم : " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " ، والمكره قد أغلق عليه أمره وتصرفه كما ذكر ذلك أهل العلم . أما إن كان الإكراه من غير قادر عليه ، أو ممن يستطيع أن يخلص نفسه منه دون أذى فإنه حينئذ يقع ، فإن كان تطليقه لها طلقة أولى أو ثانية ، فله أن يراجعها إن كانت في العدة ، فإن كانت خرجت من العدة فإنه يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد مع استيفاء شروط النكاح ، والله أعلم .
ويمكن مراجعة فتوى للجنة الدائمة في ذلك (20/43) .
t
جزاك الله كل الخير يا شيخ 0ولكن ازا كان هزا الطلاق الزي اكره عليه الزوج قد حرر كتابيا من المحكمه ومضى عليه وقتا ولم يراجع خلاله الزوج زوجته فهل يحق لها الزواج ثانيه؟؟؟ ارجو من سماحتكم يا شيخ سرعه الرد علينا ولك كل الخير والتوفيق....
t
للرفع
س
أختي الفاضلة
أرجو قراءة هذا الرابط بارك الله فيكِ
والإكتفاء برفع السؤال
وبإذن الله يجيب فضلة الشيخ على سؤالك
وفقكِ الله
t
الرجو الرد يافضيله الشيخ على سوالي االثاني مع كل الشكر....
X