السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام ع رسول الله صلى الله عليه وسلم
والدي متوفي الله يرحمه من 8 اشهر مضت
وكان مريض بالفشل الكلوي وما قدر يصوم شهر رمضان
وانا الحين بعد وفاته ابي اصوم واقضي مالم يصمه
فهل هذا جائز ؟
اريد ان اعرف الحكم في ذلك ؟
وجزاكم الله خيرا
م
مجموعة من طلبة العلم
دعاة من المملكة العربية السعودية
24-03-2007 | 04:52 PM
أجاب عن هذا السؤال / فهد الصقعبي
ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " . متفق على صحته . وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن امرأة قالت : " يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها ؟ قال : صومي عن أمك " . وهذا الحديث في حق من تساهل في القضاء ، كمن شفي من مرضه وتساهل في القضاء حتى مات ، أو قدم من السفر وتساهل في القضاء حتى مات ، فإنه يشرع لأوليائه وهم الأقرباء القضاء عنهما ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " ، فإن لم يتيسر من يصوم عنهما ، أطعم عنهما من تركتهما عن كل يوم مسكين ، نصف صاع ومقداره كيلو ونصف ، كالشيخ الكبير العاجز عن الصوم ، والمريض الذي لا يرجى برؤه ، ومن لم يكن له تركة يمكن الإطعام منها فلا شيء عليه ؛ لقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ، ولقوله ( فاتقوا الله ما استطعتم ) .فأما إذا لم يتساهل في القضاء وإنما مات في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عنه ولا إطعام ؛ لأنه معذور شرعاً ، وهكذا المسافر إذا مات في السفر أو بعد القدوم مباشرة فلا قضاء عنه ولا إطعام ؛ لأنه معذور شرعاً ، لأن الله يقول : ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ومن هذا حاله لم يدرك العدة ، كما أفتى بذلك شيخنا ابن باز رحمه الله .
وإذا كان على المتوفى صيام أيام جاز لأوليائه أن يصوموها عنه ولو في يوم واحد ، مثلاً من عليه صيام عشرة أيام من رمضان أو من نذر ، فإنه يصح أن يجتمع عشرة من أوليائه ويصوموا عنه في يوم واحد ، كما يصح أن يتولى الصيام شخص واحد .
وصوم الأولياء عن موتاهم ليس بواجب وإنما مستحب ، سئل سماحة شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله هل يلزم الأولياء الصيام ؟ فأجاب يستحب لهم ؛ ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ، ومثله قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله .
تم تحرير المشاركة
الأسئلة في ركن الفتاوى موجهة لأصحاب الفضيلة المشائخ
أرجو من الأخوات التقيد بعدم الرد
مشكورين يجازكم الله خير
يعني الحكم ماهو بواجب وماهو بحرام
مستحب ..............هل هذا صحيح
م
مجموعة من طلبة العلم
دعاة من المملكة العربية السعودية
30-03-2007 | 11:06 PM
أجاب عن هذا السؤال / فهد الصقعبي
نعم يستحب لأقاربه أن يصوموا عنه ، وليس واجبا عليهم ، فإن لم يصوموا عنه ، وجب أن يخرج عنه الإطعام من تركته كما هو مبين في الجواب السابق .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
((فإن لم يتيسر من يصوم عنهما ، أطعم عنهما من تركتهما عن كل يوم مسكين ، نصف صاع ومقداره كيلو ونصف ))
سؤالي هو .....وهذا للاستفاده اكثر ....
في مثل هالوقت والايام كيف اطعم كل يوم مسكين مقدار كيلو ونص .....يعني طباخ ولا طحين ولا رز ولا شو ارجو التحديد ع سبيل المثال ؟؟؟
وهل اليتيم يكون تحت طائلة المساكين علما بانه يعمل أم انه المسكين عموما من لا يستطيع اعالة نفسه ولا يوجد له من يعوله ؟؟؟؟
وانا بقدر اصوم ان شاء الله بس بطريقه غير متواصله بسبب العمل وظروفي الصحيه...فهل هذا عادي
يعطيكم العافيه