حول العادة السرية

angel smile 26-02-2007 2 رد 587 مشاهدة
a
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتمني من الله ان لا يكون سؤالي فيه شئ من الاحراج واسفه علي السؤال بس ربنا يجازيكم خير في الافادة انشاء الله
انا عارفه ان العادة السرية حرام بس مسموحة في حالة الضرورة القصوي
انا سؤالي ان الطهارة بعدها تكون ازاي؟؟؟؟؟؟
يعني بيكفي الوضوء ولا لازم الغسل
وسؤالي محرج بس لا حياء في الدين
هل مجرد عمل ضغط او احتكاك ده يكون عادة سرية ولا معناها ادخال شئ في فتحة الرحم
انا بعتذر منكم مرة تانية
n
ان شاء الله يفيدوك اهل العلم
م
أجاب عن هذا السؤال / فهد السليمان
لا حرج عليك يا أختي في سؤالك عن أحكام دينك ، والله لا يستحيي من الحق
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن خيركن التي تسأل عما يعنيها
والجواب عن سؤالك
جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن الله لا يستحيي من الحق ، فهل على
المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء
فغطت أم سلمة وجهها ، وقالت : يا رسول الله ، وتحتلم المرأة ؟ قال : نعم ، تربت يمينك ، فبم يشبهها ولدها "
أخرجاه في الصحيحين
وعند غيرهما بلفظ : " دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم وعنده أم سلمة فقالت :
المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، فقالت أم سلمة : تربت يداك يا أم سليم فضحت النساء
فقال النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا لأم سليم : بل أنت تربت يداك ، إن خيركن التي تسأل عما يعنيها
ثم قال : إذا رأت الماء فلتغتسل . قالت أم سلمة : وللنساء ماء يا رسول الله ؟ قال :
" نعم ، فأين يشبههن الولد ؟؟ إنما هن شقائق الرجال "
قال النووي رحمه الله : وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني . اهـ
وقال ابن قدامة : خروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في
يقظة أو في نوم وهو قول عامة الفقهاء ، قاله الترمذي . ولا نعلم فيه خلافا . اهـ
وقد ذكر بعض الحنفية في معنى خروج المني من المرأة : أن ماء المرأة لا يكون دافقا كماء الرجل فقد يوجد منها الماء ولا يخرج . اهـ
قلت : وهذا المعنى الذي لأجله سألت أم سلمة : وللنساء ماء يا رسول الله ؟ فجاء البيان من النبي صلى الله عليه وسلم : نعم
إلا أنه ينبغي التنبه إلى أن المرأة تختلف عن الرجل في خلقتها وطبيعتها ، فإذا خرج المني من موضعه
منها بلذة وجب عليها الغسل ، ولو لم تره بعينها فالعبرة بخروجه من موضعه ، فإن تيقنت ذلك فلتغتسل وإلا فلا يلزمها الاغتسال
هذا في حال اليقظة أما المنام فلا يقين إلا برؤية البصر
هذا ما يتعلق بوجوب الغسل ، فأما إذا لم يخرج المني ، وإنما السائل الشفاف اللزج الذي هو المذي فهذا
ينزل بسبب تحرك الشهوة ، ولا يوجب الغسل ، ويكفي فيه غسل الموضع والوضوء .
قال علي رضي الله عنه : كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته
فسأل ، فقال : " توضأ واغسل ذكرك " أخرجاه في الصحيحين
وفي المسند بلفظ : كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري
قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له فقال :
" لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة ، فإذا فضخت فاغتسل "

وأما السؤال عن معنى العادة السرية فهي : استدعاء الشهوة من غير اتصال زوجي
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جوازها استدلالاً بقوله تعالى في معرض ثنائه على المؤمنين :
( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )
قال العلماء : إن ما سوى الأزواج وملك اليمين غير جائز وأنه من الاعتداء ، ويدخل في ذلك الاستمناء أو العادة السرية
ولكن إذا خشي الإنسان على نفسه الوقوع في الزنى ، فلا حرج عليه بل يجب أن يكسر
حدة الشهوة ويدفعها بالاستمناء ارتكابا لأخف الضررين وبعدا عن الزنى
فليحذر المرء من ممارسة هذا الأمر إلا لضرورة لأن الإفراط فيه يجلب الأضرار الصحية إلى جانب أضراره النفسية والاجتماعية
والخلاصة :
أن الغسل يجب في حق المرأة بخروج الماء أو ما يعرف بخروج المني بلذة وبه يصل المرء لدرجة النشوة أو ذروة الشهوة ويعقبه فتور
والله أعلم
X