السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
اما بعد
عندي سوال واتمنى منكم الاجابه بشرح مبسط ولكم مني جزيل الشكر
سوالي هو ان في ناس من اهلي كانو محتاجين لمبلغ من المال لتسهيل امورهم وانا قمت بتسليفهم المبلغ وقلت لهم يوم تتسهل اموركم تردونها لي بس انا شايفه ان امورهم صعبه شوي والله يعينهم ففكره اني انوي هذا المبلغ كزكاه لان على زكاه بنفس المبلغ تقريبا ما اديتها فهل يجوز ان انويها كزكاه او كصدقه ولكم جزيل الشكر
سؤال عن الزكاه
ا
15-02-2007 | 02:59 AM
م
15-02-2007 | 02:47 PM
هذه المسألة يعبر عنها العلماء بإسقاط الدين واعتباره من الزكاة
وهذه الطريقة لا تجوز ، قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله عند ذكره لحديث بعث معاذ إلى اليمن :
فبيّن صلى الله عليه وسلم أن الزكاة شيء يؤخذ فيُردّ ، وعلى هذا فلا يجوز لك أن تسقط ديناً عمن هو عليه وتعتبره من الزكاة ، لأن إسقاط الدين ليس بأخذ وردّ
وقد ذكر شيخ الإسلام هذه المسألة وقال : إنه لا يُجزئ إسقاط الدين عن زكاة العين بلا نزاع
انتهى كلامه رحمه الله
أما إن أسطقت هذا الدين عنهم ونويت بذلك الصدقة فقد أحسنت غاية الإحسان ، فإن فعلك هذا مشتمل على أنواع من الخير
منها : الصدقة
ومنها : تفريج كربة هؤلاء الفقراء بإسقاط الدين عنهم
ومنها : التجاوز عن المعسر ، وقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
(( كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه )) متفق عليه
وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه
كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه رواه مسلم
وعن حذيفة رضي الله عنه قال : (( أتى الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له : ماذا عملت في الدنيا ؟؟ قال يارب آتيتني المال فكنت
أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر فقال الله تعالى أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي )) رواه مسلم
وفقك الله وإيانا لفعل الخير
اللهم آمين
وهذه الطريقة لا تجوز ، قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله عند ذكره لحديث بعث معاذ إلى اليمن :
فبيّن صلى الله عليه وسلم أن الزكاة شيء يؤخذ فيُردّ ، وعلى هذا فلا يجوز لك أن تسقط ديناً عمن هو عليه وتعتبره من الزكاة ، لأن إسقاط الدين ليس بأخذ وردّ
وقد ذكر شيخ الإسلام هذه المسألة وقال : إنه لا يُجزئ إسقاط الدين عن زكاة العين بلا نزاع
انتهى كلامه رحمه الله
أما إن أسطقت هذا الدين عنهم ونويت بذلك الصدقة فقد أحسنت غاية الإحسان ، فإن فعلك هذا مشتمل على أنواع من الخير
منها : الصدقة
ومنها : تفريج كربة هؤلاء الفقراء بإسقاط الدين عنهم
ومنها : التجاوز عن المعسر ، وقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
(( كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه )) متفق عليه
وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه
كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه رواه مسلم
وعن حذيفة رضي الله عنه قال : (( أتى الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له : ماذا عملت في الدنيا ؟؟ قال يارب آتيتني المال فكنت
أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر فقال الله تعالى أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي )) رواه مسلم
وفقك الله وإيانا لفعل الخير
اللهم آمين
ا
16-02-2007 | 02:36 PM
شكرا على الشرح المبسط ولكم مني جزيل الشكر