السلام عليكم
انا بعد ماأصبحت ولله الحمد اداوم على الصلاة بدأت بتوقيت الساعه لأوقات الصلاة
فلما يأذن للفجر الساعه 5 ولله الحمد أصليها بوقتها ولي يومين صرت انام
وما أصحى الا الصباح فأصليها بعد ماأصحى فأيش الحكم
بس المشكله بعدعندي بالأوقات الثانيه
في أني اوقت الساعه وأجلس واقفل الساعه على أساس اني بقوم ثم انام وأقوم
بعد مايأذن تقريبا بساعه او ساعه ونص يعني الظهر يأذن الساعه 12 الا ربع ونا أصحى 1ونص
او 2والعصر يأذن 3 الاربع ونا أصحى 3 ونص اما المغرب والعشاء الحمدلله بوقتهم أصليهم
فهل يعتبر ذنب علي ؟؟؟ هذا اضافة الى اني من يومين صحيت قبل اذان العصر فاونا أصلي
الظهر أذن العصر وش حكمه علي ؟
و بالنسبه للوضوء هل يجوز الصلاة بوضوء واحد لثلاث اوقات من الصلاة مع تأكدي
من طهارتي ؟؟؟
تأخير الصلاة
م
26-01-2007 | 03:49 PM
م
26-01-2007 | 05:34 PM
أجاب عن هذا السؤال / فهد الصقعبي
أما بالنسبة لصلاة الصبح فإن الواجب عليك أن تجاهدي نفسك وأن تبذلي الأسباب المناسبة لإيقاظك ، لكي تؤديها في وقتها ، وأما بالنسبة للأوقات الأخرى فإن تأديتك لصلاة الظهر الساعة الواحدة والنصف والعصر الثالثة والنصف ، فإن هذا وقت للصلاة إذ أوقات الصلوات لا تخرج إلا بدخول وقت التي تليها ودخول الوقت يعرف بالأذان وهو إعلام بدخول الوقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى " أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه . عدا صلاة الفجر فإن وقتها يخرج بطلوع الشمس بالإجماع ، ويجوز للمرء أن يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث .
أما بالنسبة لصلاة الصبح فإن الواجب عليك أن تجاهدي نفسك وأن تبذلي الأسباب المناسبة لإيقاظك ، لكي تؤديها في وقتها ، وأما بالنسبة للأوقات الأخرى فإن تأديتك لصلاة الظهر الساعة الواحدة والنصف والعصر الثالثة والنصف ، فإن هذا وقت للصلاة إذ أوقات الصلوات لا تخرج إلا بدخول وقت التي تليها ودخول الوقت يعرف بالأذان وهو إعلام بدخول الوقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى " أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه . عدا صلاة الفجر فإن وقتها يخرج بطلوع الشمس بالإجماع ، ويجوز للمرء أن يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث .