مووووووت الزوجه
ب
04-01-2007 | 02:15 PM
لماذا لا يجووز للزووج ان يدفن زوجته عند موتهاااا؟
م
06-01-2007 | 03:53 PM
أجاب عن هذا السؤال / فهد الصقعبي
الصحيح من قولي أهل العلم أن للزوج أن يدفن زوجته بل إن الأجنبي عنها يجوز له دفنها وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر ، قال : فرأيت عينيه تدمعان ، قال فقال : " هل منكم رجل لم يقارف الليلة " فقال أبو طلحة : أنا ، قال : " فانزل " ، قال : فنزل في قبرها .
قال النووي رحمه الله في المجموع : ومعلوم أن أبا طلحة أجنبي من بنات النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
وقال المرداوي في الإنصاف : لا يكره دفن الرجال للمرأة وإن كان محرمها حاضرا نص عليه . اهـ
وهو ظاهر فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من أمر أبا طلحة بإلحادها ، قال شيخنا ابن باز رحمه الله : وفيه أن الأجنبي يجوز أن يتولى المرأة في إنزالها للحد فأبو طلحة ليس محرما . اهـ وقد نص على ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ الألباني وغيرهم رحمهم الله .
وأما الذين ذهبوا إلى أنه لا يجوز له دفنها فقالوا بأن الزوجية انقطعت بالوفاة ، ولا يخفى ما في هذا التعليل من بعد ، لا سيما والسنة قد جاءت بخلافه .
الصحيح من قولي أهل العلم أن للزوج أن يدفن زوجته بل إن الأجنبي عنها يجوز له دفنها وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر ، قال : فرأيت عينيه تدمعان ، قال فقال : " هل منكم رجل لم يقارف الليلة " فقال أبو طلحة : أنا ، قال : " فانزل " ، قال : فنزل في قبرها .
قال النووي رحمه الله في المجموع : ومعلوم أن أبا طلحة أجنبي من بنات النبي صلى الله عليه وسلم . اهـ
وقال المرداوي في الإنصاف : لا يكره دفن الرجال للمرأة وإن كان محرمها حاضرا نص عليه . اهـ
وهو ظاهر فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من أمر أبا طلحة بإلحادها ، قال شيخنا ابن باز رحمه الله : وفيه أن الأجنبي يجوز أن يتولى المرأة في إنزالها للحد فأبو طلحة ليس محرما . اهـ وقد نص على ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ الألباني وغيرهم رحمهم الله .
وأما الذين ذهبوا إلى أنه لا يجوز له دفنها فقالوا بأن الزوجية انقطعت بالوفاة ، ولا يخفى ما في هذا التعليل من بعد ، لا سيما والسنة قد جاءت بخلافه .