السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . راي الدين في اعطاء اسم العائلة لطفل نريد تربيته ولا نعرف والديه بتانا. اعطاءه الا سم العائلي ولكن
بالكفالة. نرجوا الرد السريع من فضلكم و شكرا .
اعطاء اسم العائلة لطفل نريد تربيته بارك الله فيكم
ا
21-12-2006 | 03:27 AM
ل
21-12-2006 | 03:35 AM
أرجو المعذرة أختي الفاضلة تم تحرير الرد
جميع الأسئلة في ركن الفتاوى موجهة للمشائخ جزاهم الله خيرا
جميع الأسئلة في ركن الفتاوى موجهة للمشائخ جزاهم الله خيرا
م
26-12-2006 | 12:39 AM
أجاب عن هذا السؤال / فهد الصقعبي
كان التبني بإطلاق اسم المتبني على من تبناه قبل الإسلام ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زيدا حبا جما ، وكان زيد رقيقا ، فجاء أبو زيد وعمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان زيدا فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم خيراه ، فاختار الرق مع النبي صلى الله عليه وسلم على حريته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا معشر قريش اشهدوا أن زيداً ابني أرثه ويرثني فدعي زيد بن محمد ، وكان هذا قبل النبوة ، فلما جاء الله بالإسلام أبطل ذلك ، وأنزل الله سبحانه في محكم التنزيل : ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوَهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) ، فقوله سبحانه ( فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ) ينطبق على سؤال الأخت ، فقد أبطل سبحانه التبني في الآية وأرشد إلى أخوة الدين . وفي فتوى للجنة الدائمة في السعودية :
لا يجوز شرعا إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب يسمى فيها الولد اللقيط باسم من تبناه وينسب إليه اللقيط نسبة الولد إلى أبيه وإلى قبيلته كما جاء في الاستفتاء ؛ لما في ذلك من الكذب والزور واختلاط الأنساب والخطورة على الأعراض وتغيير مجرى المواريث بحرمان مستحق وإعطاء غير مستحق ، وإحلال الحرام وتحريم الحلال في الخلوة والنكاح ، وما إلى هذا من انتهاك الحرمات وتجاوز حدود الشريعة ، لذلك حرم الله نسبة الولد إلى غير أبيه ، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه أو غير مواليه . اهـ هذا ما يتعلق بالتسمية ، وأما الإحسان إليه فهو من أعلى مراتب الإحسان ومن أفضل البر وأعظم الأجر ويرجى أن يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة . والله أعلم
كان التبني بإطلاق اسم المتبني على من تبناه قبل الإسلام ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زيدا حبا جما ، وكان زيد رقيقا ، فجاء أبو زيد وعمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان زيدا فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم خيراه ، فاختار الرق مع النبي صلى الله عليه وسلم على حريته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا معشر قريش اشهدوا أن زيداً ابني أرثه ويرثني فدعي زيد بن محمد ، وكان هذا قبل النبوة ، فلما جاء الله بالإسلام أبطل ذلك ، وأنزل الله سبحانه في محكم التنزيل : ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوَهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) ، فقوله سبحانه ( فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ) ينطبق على سؤال الأخت ، فقد أبطل سبحانه التبني في الآية وأرشد إلى أخوة الدين . وفي فتوى للجنة الدائمة في السعودية :
لا يجوز شرعا إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب يسمى فيها الولد اللقيط باسم من تبناه وينسب إليه اللقيط نسبة الولد إلى أبيه وإلى قبيلته كما جاء في الاستفتاء ؛ لما في ذلك من الكذب والزور واختلاط الأنساب والخطورة على الأعراض وتغيير مجرى المواريث بحرمان مستحق وإعطاء غير مستحق ، وإحلال الحرام وتحريم الحلال في الخلوة والنكاح ، وما إلى هذا من انتهاك الحرمات وتجاوز حدود الشريعة ، لذلك حرم الله نسبة الولد إلى غير أبيه ، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه أو غير مواليه . اهـ هذا ما يتعلق بالتسمية ، وأما الإحسان إليه فهو من أعلى مراتب الإحسان ومن أفضل البر وأعظم الأجر ويرجى أن يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة . والله أعلم